القائمة الرئيسية

الصفحات


  القانون 100 لسنة 19964 بشأن التصرف في أملاك الدولة       


باب تمهيدى



مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى :

1- العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية .

2 - العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقاً لحكم المادة .

3 - من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء التى تسلم إلى هذه الوزارة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه .

4 - المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقاً لحكم القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه .

5 - العقارات التى تديرها أو تشرف عليها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها - وذلك فيما عدا المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .

6 - الأراضى الفضاء المملوكة للدولة الواقعة فى نطاق ( كردون ) المدن والقرى عدا ما يكون لازما منها لتنفيذ مشروعات الاستصلاح والتعمير والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأى مجلس المحافظة المختص .



مادة 2



تقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة - إلى ما يأتى :

أ - " الأراضى الزراعية " - وهى الأراضى الواقعة فى داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر ، وهى الأراضى الواقعة بين جسرى النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه .

ب - " الأراضى البور " - وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين .

ج - " الأراضى الصحراوية " - وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .



مادة 3

.…………… ملغاة




الباب الأول

فى الأراضى الزراعية

الفصل الأول

فى تأجير الأراضى الزراعية

مادة 4

تؤجر الأراضى الزراعية وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 5

تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن الأرض قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية .

فتقدر القيمة الايجارية بصفة مؤقتة على أساس أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن .

وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الادارة ، وتسرى الفئة الايجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى أعيد فيها التقدير .

وتخطر مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ اجراءات " إعادة " تقدير الضريبة التى تتخذ أساساً نهائيا لتحديد القيمة الايجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر .



مادة 6



يجوز أن تؤجر الأراضى الزراعية لمدة تقل عن ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك اجراءات التوزيع .



مادة 7

الأراضى التى تزرع خفية ، تحصر سنويا على زارعيها ثم تؤجر وفقاً لأحكام المواد السابقة .






الفصل الثانى

فى التصرف فى الأراضى الزراعية

مادة 8



يتم التصرف بالبيع فى الأراضى الزراعية وملحقاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالممارسة أو بالمزاد العلنى .

واستثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم والمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى ومدى الإعفاءات التى تمنح للمتصرف إليهم من الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك .

مادة 9



يتم التصرف فى الأراضى البور التى تعهد الدولة باستصلاحها للاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - إما بتسليمها إلى المؤسسات والهيئات العامة التى يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو توزيعها أو بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية

وذلك بناء على قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح 21 لأراضى طبقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج .



مادة 10

.…………… ملغاة




الباب الثانى

فى طرح النهر وأكله

مادة 11



يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة - وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الحصر والمساحة .

ويتبع فى تقدير القيمة الايجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة 5 .



مادة 12



يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما يستجد من طرح النهر وأكله فى تطبيق أحكام هذا القانون ، المساحة المحصورة بين شاطئ النهر ومحوره بحسب طبيعته وبين خطين عموديين يبدأن من شاطئ النهر عند التقائه بحدى الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور .



مادة 13



لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يصدر قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو الزم لمشروع عام لمنفعة تلك المراسى أو الموارد أو هذا المشروع العام بناء على طلب الوزارة المختصة .

وإذا أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقاً لأحكام هذا القانون .



مادة 14



تلتزم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل .

ولا يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم .

ومع عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة وفقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 192 لسنة 1958 - المشار إليه إذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحدد فى العقد المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط الا يجاوز مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اقتصر على خمسين مثلا .

مادة 15



يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل على الأنموذج المعد لذلك أو بطلب مستوف للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل - أى المدتين أطول .



مادة 16

تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - نيابة عن الحكومة تعويض الأكل المبين فى الطلبات المقدمة وفقاً لحكم المادة السابقة خلال السنة التالية لتقديمها وذلك فى حدود الاعتماد المادة المخصص فى الميزانية ووفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .

فإذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من اعتمادات السنوات التالية ويكون للطلب ذات الأسبقية المقررة له فى الصرف وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 17



كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى المادة 15 بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم اليه حتى ولو كان قد تم شهره .

ويلزم الطالب برد التعويض وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه . ويصدر وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك ، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى .



مادة 18



تعفى من رسوم الدمغة الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 والأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكل النهر كما تعفى من الرسوم عمليات الاطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تطلبها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من السجلات الحكومية للبت فى طلبات التعويض عن أكل النهر .

ومع ذلك يستحق رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا إذا زاد التعويض على العشرة جنيهات .



مادة 19



يكون لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى حق نزع ملكية العقارات المقامة عليها آلات رافعة مملوكة لأفراد والتى تستخدم فى رى أراضى طرح النهر المملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذه الآلات متى رأى فى ذلك تحقيقه لمصلحة المنتفعين بالأراضى المذكورة على أن تؤول ملكية هذه العقارات والآلات إلى الجمعيات الزراعية المختصة ويقتضى الثمن والفوائد والمصروفات المستحقة عن هذه العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 20



ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل ، وتربط على أراضى طرح النهر الذى يوزع أو يباع وفقاً لأحكام هذا القانون الضريبة العامة للحوض الذى يقع فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن الطرح واقعة فى حوض فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا الحوض أو تعددت الحياض القريبة - فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .



مادة 21



تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله - وتكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وتنفذ بالطريق الإدارى .




  الشرقاوي     عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  13/6/2009



القانون 100 لسنة 1964 بشأن التصرف في أملاك الدولة





                       


الانتقال السريع             



            الموجودون الآن ...
            عدد الزوار 1131 / عدد الاعضاء 60
           
  rodawn19 / يسري عوض / عبدالله على / mansor58 / monnom2000 / نضال الريكي / طارق ندا / عائشة  / grandiesel / الهاشم للمحاماه / amin010 / medo7eg / خالد سامي  / ehabxp10 / احمد داود / ممدوح البنا حمدان / عمادحسنحسن / اشرف عنتر / طارق كهرمان / hassanaustin / محمد تقي الدين / ahmad twfeek / hady hassan / امجد موسى / شحاته محمد شحاته / متعب الكريدي / عاطف غالب عباسي / وعودداود / ابو كرم / imene / البريكي / سامح جاويش / ALavocatoooooo / المحامية غادة / حسام كمال / mohamed_amean / الهاشمى / عمر على  / بوخالد الاحمد / صفاء الدين ابراهيم الحيالي / azharitv / kingtut / وحيد الدينارى / waelalfe / Sabraeg / hanen mazn / عبدالفتاح سالم / Mahmood.Rabie / رمزي النقيب / محمد احمد سالم  / باسم التركي / سمير ادريس / محمودسمير / سمير خليفة / ضياء شديد / abubcker / احمد شهيب / احمد بريه المحامي  / امين ناجي / مؤمن النجارى / 
                       

             تسجيل دخول   الدعم الفني

الرئيسيةالمنتجاتالخدماتاشترك الأن         En |  الموقع السابق
تشريعات الدول العربية

  جمهورية مصر العربية  قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  رقــم   63   لسنة   1965   بتاريخ  18 / 10 / 1965
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
المادة  () : نائب رئيس الوزراء للزراعة والري ووزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بعد الإطلاع على القانون رقم ....

المادة  (1) : يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 المشا ....

المادة  (1) : مع مراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة (4) من القانون, تكون الأولوية في تأجير الأراضي الز ....

المادة  (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من ت ....

المادة  (2) : تختص لجان الحصر والمساحة في نطاق كل محافظة بحصر الأراضي الزراعية المملوكة للدولة التي لم يقدر لها ضر ....

المادة  (3) : تبلغ الأقسام المالية بالمحافظات والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه نتائج حصر ومساحة ....

المادة  (4) : تتولى تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المملوكة للدولة في الحالات المنصوص عليها في المادة (2) ....

المادة  (5) : تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة التي لم تقدر له ....

المادة  (6) : تعلن الأقسام المالية في المحافظات والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه تقديرات القيمة ....

المادة  (7) : يجوز لذوي الشأن التظلم من تقديرات القيمة الإيجارية في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة إلى ال ....

المادة  (8) : تحيل الأقسام المالية والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة التظلمات المقدمة إليها من تقديرات القيمة ....

المادة  (9) : تختص اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) بمراجعة تقديرات القيمة الإ ....

المادة  (10) : الأراضي البور التي يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها ويصل إنتاجها إلى الحد الذي يمكن من استغلالها اقتص ....

المادة  (11) : تشكل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لجانا برئاسة مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي بالمحافظة المختصة وعضو ....

المادة  (12) : تشكل لجان تضم مندوبين من كل من المؤسسة المختصة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لحصر الأراضي محل التسل ....

المادة  (13) : تحتفظ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعدد اللازم من العاملين التابعين للمؤسسة المختصة وذلك لإدارة ا ....

المادة  (14) : في الحالات المشار إليها في المادة (10) من القانون يشترط فيمن يتم التصرف إليه بالبيع بطريقي الممارسة ....

المادة  (15) : يتم التصرف في المساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية المتناثرة المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي يكون ....

المادة  (15) : الأراضي الزراعية التي لا يتقدم أحد من الفئات المنصوص عليها في المادة (14) لشرائها أو لا تتوافر الشرو ....

المادة  (16) : تكون الأولوية في الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون - وفقا للترتيب الآتي: 1) ....

المادة  (17) : إذا تزاحم المشترون من مراتب مختلفة قيقدم منهم صاحب المرتبة الأولى ثم صاحب المرتبة الثانية فالثالثة ف ....

المادة  (18) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة تقدير ثمن الأراضي التي يتم التصرف فيها بالبي ....

المادة  (19) : يقسط الثمن المحدد وفقاً للقواعد المنصوص عليها في البندين (5) و(16) من المادة (10) من القانون على عشر ....

المادة  (20) : يتم اعتماد البيع في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون من نائب مدير الهيئة العامة للأصل ....

المادة  (20) : استثناء من أحكام المواد السابقة- يكون بيع أراضي الدولة الخاصة وما عليها من منشآت ثابتة في منطقتي بيل ....

المادة  (21) : إذا أوفى المنصرف إليه في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون بكامل ثمن الأرض المبيعة إلي ....

المادة  (22) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة" تشكل من عدد كاف من الدوائر ويصدر بتشكيلها و ....

المادة  (23) : تقدم تظلمات ذوي الشأن من تقدير أجرة أثمان الأراضي الزراعية والبور والصحراوية المملوكة للدولة ملكية خ ....

المادة  (24) : تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الهيئة العا ....

المادة  (25) : تتولى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاشتراك مع مصلحة الأموال ....

المادة  (26) : تعلن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة في كل سنة عن التاريخ المحدد للبدء في أعمال الحصر والمساحة م ....

المادة  (27) : تبدأ أعمال الحصر والمساحة في التاريخ المحدد لها. ولا توقف هذه الأعمال بسبب تخلف ذوي الشأن عن حضورها, ....

المادة  (28) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من القانون, تبلغ الأقسام المالية بالطريق الإداري إلى المديريات أو مراقبا ....

المادة  (29) : بعد انتهاء أعمال الحصر والمساحة ينشر القسم المالي بالمحافظة المختصة قوائم حصر ومساحة أراضي طرح النهر ....

المادة  (30) : لكل ذي شأن أن يتظلم من أعمال الحصر والمساحة أو من القيمة الإيجارية المقدرة لأراضي طرح النهر المملوكة ....

المادة  (31) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بمراجعة أعمال الحصر والمساحة وتقدير القيمة الإيجارية محل ....

المادة  (32) : يحيل رؤساء اللجان المشار إليها في المادة (30) التظلمات المحالة إليها وتوصيات هذه اللجان بشأنها إلى م ....

المادة  (33) : تجرى الأقسام المالية بالمحافظات التسويات الخاصة بأراضي طرح النهر وأكله الواقعة في دائرة اختصاص كل من ....

المادة  (34) : تتم سنويا مطابقة سجلات أملاك الدولة الخاصة على دفاتر المكلفات بالأق ....

المادة  (35) : تعد تفاتيش المساحة المختصة بالاشتراك مع مندوبين فنيين من الأقسام المالية بالمحافظات ورجال الإدارة ال ....

المادة  (36) : ترسل مديرية الإصلاح الزراعي أو مراقبته بالمحافظة المختصة قبل منتصف شهر ديسمبر من كل سنة - النسخة الخ ....

المادة  (37) : يقدم طلب التعويض عن أكل النهر على الأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستص ....

المادة  (38) : يجب أن يقدم طلب تعويض أكل النهر خلال مدة السنتين المنصوص عليها في المادة (15) من القانون إلى القسم ا ....

المادة  (39) : تقيد طلبات تعويض أكل النهر الواردة إلى القسم المالي في المحافظة الواقع في نطاقها الأكل في سجل خاص يع ....

المادة  (40) : يرسل القسم المالي بالمحافظة المختصة في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر كشفا من أصل وصورتين إلى ....

المادة  (41) : يراجع القسم المالي بالمحافظة المختصة طلبات تعويض أكل النهر الواردة إليه ويثبت نتائج هذه المراجعة في ....

المادة  (42) : تتولى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة قيد طلبات تعويض أكل النهر الواردة إليها من الأقسام المالية ....

المادة  (43) : تتولى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة مراجعة وبحث طلبات تعويض أكل النهر من الناحية القانونية بعد ....

المادة  (44) : يقرر نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة صرف تعويض أكل النهر المستحق ل ....

المادة  (45) : تكون الأولوية في صرف تعويضات أكل النهر تبعا لأسبقية قيد الطلبات الصالحة للصرف والمقدمة في السنة الما ....

المادة  (46) : تسلم العقارات المقامة عليها آلات ري رافعة. وآلات الري الرافعة التي تنزع ملكيتها وفقا لحكم المادة (19 ....

المادة  (47) : يقدم راغبو شراء الأراضي البور والأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها ....

المادة  (48) : يجب أن يكون طلب الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا و ....

المادة  (49) : يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية: (1) إقرار من طالب الشراء ببيان ملكيته الخاصة وملكية ....

المادة  (50) : تقيد طلبات الشراء المشار إليها في المواد الثلاث السابقة لدى الجهة الإدارية المختصة فور ورودها إليها ....

المادة  (51) : تحال طلبات الشراء المطابقة لأحكام القانون وهذه اللائحة إلى تفتيش المساحة الذي تقع في دائرة اختصاصه ا ....

المادة  (52) : تحيل الجهة الإدارية المختصة طلبات الشراء مرفقة بها نتائج معاينة الأراضي محل هذه الطلبات والخرائط الم ....

المادة  (53) : إذا رأت وزارة الري أن الأراضي محل طلب الشراء يمكن أن تنتفع بالري بالمياه الجوفية أو غيرها من موارد ا ....

المادة  (54) : تحال طلبات الشراء بعد صدور الترخيص في التصرف من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي إلى لجان تتولى ....

المادة  (55) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتقدير الثمن الذي تباع به الأراضي البور والاراضي الصحراو ....

المادة  (56) : يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في المادة (54) صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم ....

المادة  (57) : إذا تعدد طالبو شراء مساحة معينة من الأراضي البور أو الأراضي الصحراوية لاستصلاحها فتكون الأولوية في ا ....

المادة  (58) : يتم اعتماد البيع إلى طالبي الشراء بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدول ....

المادة  (59) : يؤدى ثمن الأراضي البور والأراضي الصحراوية المبيعة بقصد استصلاحها والمقدر وفقا لأحكام المواد المتقدمة ....

المادة  (60) : إذا أوفى المشتري مقدما بكامل ثمن الأرض البور أو الأرض الصحراوية المبيعة إليه بقصد استصلاحها فيخفض هذ ....

المادة  (61) : يلتزم المشتري بأداء ما يستحق من الضرائب العقارية المفروضة ....

المادة  (62) : تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات اللازمة لشهر عقود بيع الأراضي البور أو الأراضي الصحراوية بقصد ....

المادة  (63) : عند إخطار المشتري الجهة الإدارية المختصة بإتمامه أعمال استصلاح الأرض المبيعة إليه وزراعتها, وعند انق ....

المادة  (64) : يجوز للمشترين الذين تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أنهم تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم ول ....

المادة  (65) : تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الجهة الإدا ....

المادة  (66) : تتبع في شأن إجراءات وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للأراضي التي تنفسخ عقود بيعها وفقا لحكم المادة (24 ....

المادة  (67) : يؤشر في سجلات أملاك الدولة الخاصة بما يفيد إتمام أعمال استصلاح وزراعة الأراضي البور والأراضي الصحراو ....

المادة  (68) : تسري أحكام هذا الفصل على الأراضي البور والأراضي الصحراوية التي يتم الصرف فيها بقصد ....

المادة  (68) : يبطل العمل بالأحكام الخاصة بالتصرف في الأراضي البور لاستصلاحها المنصوص عليها في المواد (من 47 إلى 68 ....

المادة  (69) : تكون الأولوية في تأجير الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة لواضعي اليد عليها الزارعين الفعليين لها, ثم ....

المادة  (70) : تختص بتقدير القيمة الايجارية للأراضي الصحراوية لجان تشكل على النحو الآتي: (1) مهندس زراعي من المنطق ....

المادة  (71) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة الأراضي التي تطلب المؤسسة المصرية العامة لتعمير ....

المادة  (72) : يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في المادة (70) صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم ....

المادة  (73) : تبلغ المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى القيمة الإيجارية المقدرة وفقا لحك ....

المادة  (74) : يجوز لذوي الشأن التظلم من تقديرات القيمة الإيجارية المبلغة إليهم وفقا لحكم المادة السابقة - إلى المن ....

المادة  (75) : تحيل منطقة تعمير الصحاري المختصة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة إلى اللجان المنصوص عليها ف ....

المادة  (76) : يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بي ....

المادة  (77) : يحيل رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة (54) التظلمات المحالة إليها وتوصيات هذه اللجان بشأنها إلى ....

المادة  (78) : تحيل منطقة تعمير الصحاري المختصة تقديرات القيمة الإيجارية التي لم تقدم بشأنها تظلمات وكذلك التقديرات ....

المادة  (79) : تعرض تقديرات القيمة الإيجارية التي لم يقدم بشأنها تظلم وتوصيات اللجان المشار إليها في المادة السابقة ....

المادة  (80) : تحصر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى سنويا الأراضي الصحراوية المزروعة خفية على زارعيها وتقتضي ....

المادة  (81) : تؤجر الأراضي الصحراوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة الاحتفاظ في زمام بئر معينة بمساحة م ....

المادة  (82) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن الأرض المؤجرة إليه من المؤسسة ....

المادة  (83) : يجب على المستأجر أن يستمر في زراعة الأرض المؤجرة إليه وأن يبذل في ذلك العناية الواجبة, كما يجب عليه ....

المادة  (84) : يلتزم المستأجر بتنفيذ الدورات الزراعية المناسبة التي تنظمها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو ....

المادة  (85) : يشترط فيمن توزع عليه الأراضي الصحراوية المستصلحة من خريجي المعاهد الزراعية بالإضافة إلى الشروط المنص ....

المادة  (86) : تكون الأولوية في توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة وفقا لحكم المادتين (30)، (31) من القانون - بين خر ....

المادة  (87) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة (54) من هذه اللائحة بتقدير ثمن الأراضي الصحراوية المستصلحة، وترا ....

المادة  (88) : تقسيط تكاليف المساكن الموزعة على المنتفعين بتوزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة ونفقات تأثيثها على أرب ....

المادة  (89) : يقسط ثمن الماشية التي توزع علي المنتفعين بتوزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة دون فوائد علي ستة أقساط ....

المادة  (90) : تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري برامج توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة المعدة للتوزيع - خ ....

المادة  (91) : تعلن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري عن توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة المعدة للتوزيع التي ....

المادة  (92) : يقدم راغبو الانتفاع بتوزيع الأرض الصحراوية المستصلحة المعلن عنها وفقا لحكم المادة السابقة - من غير أ ....

المادة  (93) : يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية: (1) إقرار من طالب الانتفاع بالتوزيع ببيان ملكيته ال ....

المادة  (94) : تقيد طلبات الانتفاع بالتوزيع المشار إليها في المادتين السابقتين لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير ال ....

المادة  (95) : تحال الطلبات المشار إليها في المواد الثلاث السابقة إلى الإدارة المختصة في المؤسسة المصرية العامة لتع ....

المادة  (96) : تشكل لجان محلية للبحث الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التوزيع. وفي المناطق ال ....

المادة  (97) : تختص اللجان المحلية للبحث الاجتماعي والاقتصادي المنصوص عليها في المادة السابقة بفحص طلبات الانتفاع ب ....

المادة  (98) : تعقد لجان البحث المشار إليها اجتماعاتها وتباشر أعمالها في مقر جهة رسمية مثل نقط الشرطة أو زراعات الإ ....

المادة  (99) : يكون انعقاد لجان البحث المشار إليها صحيحا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس والعض ....

المادة  (100) : تثبت لجان البحث المنصوص عليها في المواد السابقة أعمالها في محاضر يوقعها الحاضرون من أعضائها ومن طالب ....

المادة  (101) : توقع استمارات البحث المشار إليها في المادة (97) بعد استكمال البيانات الو ....

المادة  (102) : بعد انتهاء المدة المحددة لأعمال لجان البحث المشار إليها تحرر كل منها محضرا بنتائج أعمالها ويتضمن هذا ....

المادة  (103) : تقوم الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بتحليل نتائج البحث الاجتماعي والاقتصادي ....

المادة  (104) : تعلن نتائج البحث المتضمنة بيان أسماء طالبي الانتفاع بالتوزيع الذين قبلت طلباتهم ومراتب الأولوية المق ....

المادة  (105) : يجوز لكل ذي شأن الاعتراض على نتائج البحث المعلنة على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة - خلال خمس ....

المادة  (106) : تقيد اعتراضات ذوى الشأن المنصوص عليها في المادة السابقة لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فو ....

المادة  (107) : تحال الاعتراضات المشار إليها في المادتين السابقتين إلى لجان تشكل من عدد كاف في نطاق كل محافظة بقرار ....

المادة  (108) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتحقيق الاعتراضات المحالة إليها وسماع أقوال ذوى الشأن وم ....

المادة  (109) : تتولى الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إعداد الكشوف النهائية بأسماء طالبي الان ....

المادة  (110) : توزع الأراضي الصحراوية المستصلحة على طالبي الانتفاع بالتوزيع المقبولين لذلك طبقا للفئات المبينة بالج ....

المادة  (111) : تخطر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بالطريق الإداري - أو بكتب موصى عليها - طالبي الانتفاع بال ....

المادة  (112) : تتولى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري تسليم المنتفعين بالتوزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة الم ....

المادة  (113) : يجوز بقرار من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري مد أجل الموعد المحدد وفقا لحكم ....

المادة  (114) : إذا تناقصت مياه الري علي نحو يؤثر في زراعة مساحات من الأراضي المزروعة فتلتزم بالمؤسسة المصرية العامة ....

المادة  (115) : يعاد توزيع الأراضي التي يلغى توزيعها وفقا لحكم المادة (62) من القانون, والتي تستردها الدولة وفقا لحك ....

المادة  (116) : عند وفاة احد المنتفعين بالتوزيع. فيجب على ورثته أن يخطروا بذلك منطقة تعمير الصحاري الواقعة في دائرة ....

المادة  (117) : تحيل منطقة تعمير الصحاري المختصة المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة مرفقا بها تقرير واف برأيه ....

المادة  (118) : إذا لم يكن بين ورثة المنتفع من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (116) أو إذا لم يتفق الورثة ....

المادة  (119) : مع مراعاة أحكام المادة 60 من القانون لا يجوز لأي منتفع بتوزيع أرض صحراوية مستصلحة أن ينزل إلى غيره م ....

المادة  (120) : تتبع في نزع ملكية الأراضي الصحراوية إذا اقتضت ذلك دواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي ....

المادة  (121) : ينشر قرار وزير الحربية بنزع الملكية في الحالات المشار إليها في المادة السابقة في الوقائع المصرية. وي ....

المادة  (122) : بمجرد صدور قرار نزع الملكية يكون لمندوبي الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقار محل نزع الملكية بعد اطلاع ....

المادة  (123) : تحصر العقارات محل نزع الملكية بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن وزارة الحربية أو الجهة القائمة بالتنفيذ ....

المادة  (124) : بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها العقار أو العقارات محل نزع الملكية ....

المادة  (125) : لذوي الشأن خلال ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار إليها في المادة السابقة - الاعتراض على ....

المادة  (126) : تحال اعتراضات ذوي الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - إلى اللجان القضائية المنصوص عليها ....

المادة  (127) : تفصل اللجان القضائية في الاعتراضات المحالة إليها وفقا لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال, وتكون ق ....

المادة  (128) : يطبق في شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1 ....

المادة  (129) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات محل نزع الملكية والحقوق المبينة في الكشوف المشار إليها في المادة (12 ....

المادة  (130) : يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم بشأنها اعتراضات أو معارضات على النماذج التي تعد لذلك ويصدر بها قرار م ....

المادة  (131) : يتم الاستيلاء المؤقت على الأراضي الصحراوية بطريق التنفيذ المباشر - إذا اقتضت ذلك دواعي المحافظة على ....

المادة  (132) : ينشر قرار وزير الحربية بالاستيلاء المؤقت في الحالات المشار إليها في المادة السابقة - في الوقائع المص ....

المادة  (133) : تبلغ قرارات الاستيلاء المؤقت إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ....

المادة  (134) : يكون لصاحب الشأن في العقار محل الاستيلاء المؤقت الحق في تعويض مقابل عدم انتفاعه به وذلك وفقا للأحكام ....

المادة  (135) : لا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على الأراضي الصحراوية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) ....

المادة  (136) : يجوز بقرار من وزير الحربية بناء على اتفاق الجهة القائمة بالتنفيذ والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصح ....

المادة  (137) : يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ انقضاء الم ....

المادة  (138) : يترتب على صدور قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادتين السابقتين وقف صرف التعويض ....

المادة  (139) : يقدر ثمن الأراضي محل التعويض العيني في حالات نزع الملكية - بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54 ....

المادة  (140) : تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري العقود المتضمنة التصرف في الأراضي محل التعويض العيني - وفق ....

المادة  (141) : مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 139 لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع المؤقت بالأراضي محل التعويض ....

المادة  (142) : إذا لم يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العيني خلال المدة المنصوص عليها في المادة 137 وطلب الحا ....

المادة  (143) : يجب أن يقدم طلب التعويض العيني من ذوي الشأن المشار إليهم في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ انقضاء ....

المادة  (144) : يقدم طلب التعويض العيني إلى منطقة تعمير الصحارى التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل نزع الملكية أو ....

المادة  (145) : يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية: (1) إقرار مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثي ....

المادة  (146) : تقيد طلبات التعويض العيني لدى منطقة تعمير الصحارى المختصة فور ورودها إليها في سجلات خاصة تعد لذلك - ....

المادة  (147) : تحال طلبات التعويض العيني إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مشفوعة ب ....

المادة  (148) : تعرض طلبات التعويض العيني التي يوافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى على قبوله ....

المادة  (149) : يبلغ قرار وزير الحربية إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري وتحدد لهم مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إب ....

المادة  (150) : يسري التعويض النقدي المستحق قانوناً لطالبي التعويض العيني المشار إليهم في المواد السابقة لحساب المؤس ....

المادة  (151) : يجوز بقرار من وزير الحربية بناء على طلب ذوي الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى المواطنين الذين تنزع ملك ....

المادة  (152) : إذا لم يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العيني خلال المدة المحددة لذلك والمنصوص عليها في المادة ....

المادة  (153) : يشترط لتجنيب أصحاب الملكيات الخاصة التي تتخلل مناطق الاستصلاح الصحراوية وفقا لأحكام المادة (38) من ا ....

المادة  (154) : يتم تجنيب الملكيات الخاصة التي تتخلل مناطق الاستصلاح بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة القائمة ....

المادة  (155) : ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتجنيب الملكيات الخاصة التي تتخلل مناطق الاستصلاح ال ....

المادة  (156) : بمجرد صدور قرار التجنيب يكون لمندوبي الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل التجنيب بعد إطلاع ذوي ا ....

المادة  (157) : يتم تسليم العقارات محل التجنيب وإخلائها من شاغليها بالطريق الإداري بعد انقضاء خمسة عشر يوما ....

المادة  (158) : تحصر العقارات محل التجنيب بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن الجهة القائمة بالتنفيذ والجهة الإدارية المخ ....

المادة  (159) : بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين العقارات محل التجنيب التي تم حصرها, ومس ....

المادة  (160) : لذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار إليها في المادة السابقة - الاعتراض عل ....

المادة  (161) : تحال اعتراضات ذوو الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - إلى اللجان القضائية المنصوص عليها ....

المادة  (162) : تفصل اللجان القضائية في الاعتراضات المحالة إليها وفقا لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال, وتكون ق ....

المادة  (163) : يطبق في شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض. النقدي عن العقارات محل التجنيب - أحكام القان ....

المادة  (164) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات محل التجنيب والحقوق المبينة في الكشوف المشار إليها في المادة (159) ن ....

المادة  (165) : تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالملكيات الخاصة التي تم ت ....

المادة  (166) : يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي تعويض أصحاب الملكيات الخاصة التي تتخلل مناطق الا ....

المادة  (167) : يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادة السابقة خلال ....

المادة  (168) : يترتب على صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادتين ا ....

المادة  (169) : يقدر ثمن الأراضي محل التعويض العيني بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54) وتبلغ هذه التقديرات ب ....

المادة  (170) : إذا توافرت في صاحب الملكية الخاصة التي تم تجنيبها وفقا لأحكام المواد السابقة الشروط المنصوص عليها في ....

المادة  (171) : تعد المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة العقود المتضمنة التصرف في الأراض ....

المادة  (172) : إذا لم يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني خلال المدة المنصوص عليه ....

المادة  (173) : يجب أن يقدم طلب التعويض العيني من ذوي الشأن المشار إليهم في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ انقضاء ....

المادة  (174) : يقدم طلب التعويض العيني إلى منطقة تعمير الصحارى التي تقع في دائرة اختصاصها الملكيات الخاصة محل التجن ....

المادة  (175) : يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية: (1) إقرار مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثي ....

المادة  (176) : تقيد طلبات التعويض العيني لدى منطقة تعمير الصحارى المختصة فور ورودها إليها في سجلات خاصة تعد لذلك - ....

المادة  (177) : تحال طلبات التعويض العيني إلي الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري مشفوعة ب ....

المادة  (178) : تعرض طلبات التعويض العيني التي يوافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري على قبوله ....

المادة  (179) : يبلغ قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي إلى ذوي الشأن بطريق الإداري وتحدد لهم مهلة لا تجاوز ....

المادة  (180) : يسوى التعويض النقدي المستحق قانونا لطالبي التعويض العيني المشار إليهم في المواد السابقة لحساب المؤسس ....

المادة  (181) : يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على طلب ذوي الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى ....

المادة  (182) : إذا لم يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني خلال المدة المحددة لذلك ....

المادة  (183) : ترفع اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون بطلب يقدم من الم ....

المادة  (184) : يقدم الطلب المتضمن الاعتراض من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم في الاعتراض وأربع صور إضافية. ويرس ....

المادة  (185) : تحيل المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري الطلبات المتضمنة اعتراضات ذوي الشأن الوار ....

المادة  (186) : تقيد سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية الاعتراضات المقدمة إليها من ذوي الشأن وفقا لحكم الما ....

المادة  (187) : تعلن سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية الاعتراضات المقدمة لديها إلى الجهة الإدارية المختصة ....

المادة  (188) : لذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجان القضائية بأنفسهم أو يح ....

المادة  (189) : للجان القضائية تحقيق الاعتراضات المقامة أمامها وفحص الملكية والحقوق العينية محل المنازعة والفصل في ا ....

المادة  (190) : يجوز بقرار من هيئة اللجنة القضائية المختصة ندب رئيسها أو أحد أعضائها لتحضير الاعتراضات المقامة أمامه ....

المادة  (191) : تكون جلسات اللجان القضائية علنية إلا إذا رأت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراء المرافع ....

المادة  (192) : تحال الاعتراضات خلال أسبوع من تاريخ نسخ القرارات الصادرة فيها وبحيث لا يجاوز ذلك شهر من تاريخ إيداع ....

المادة  (193) : تقدم تظلمات ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجان القضائية خلال شهر من تاريخ إيداع المسودات الأصلي ....

المادة  (194) : يؤشر على الصور التنفيذية القرارات الصادرة من اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها في الما ....

المادة  (195) : يجوز التصرف في الأراضي المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة والخاضعة لأحكام ا ....

المادة  (196) : يشترط للتصرف في الأراضي المشار إليها في المادة السابقة : (1) أن يكون المتصرف إليه متمتعاً بجنسية ال ....

المادة  (197) : يقدم طلب الشراء من شاغلي البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة على الأرض محل الطلب - إذا ....

المادة  (198) : يجب أن يكون طلب الشراء مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا. أن يتضمن البيانات الآتية: (1) اسم الطالب و ....

المادة  (199) : يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية: (1)           إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية ....

المادة  (200) : تقيد طلبات الشراء لدى الجهة المختصة المقدمة إليها فور ورودها في سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة ب ....

المادة  (201) : تحال طلبات الشراء المطابقة للأحكام المتقدمة إلى لجان تتولى تقدير ثمن العقارات محل هذه الطلبات. وتشكل ....

المادة  (202) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتقدير الثمن الذي تباع به الأراضي المبنية أو المشغولة بم ....

المادة  (203) : يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في المادة (201) صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينه ....

المادة  (204) : يتم اعتماد البيع إلى طالبي الشراء بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للأصلاح الزراعي لشئون أملاك الدول ....

المادة  (205) : يؤدى ثمن الأراضي المبينة أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة والمباني أو المنشآت الثابتة أو غير ال ....

المادة  (206) : إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير ....

المادة  (207) : إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%. وإذا أوفى المشتري بجزء م ....

المادة  (208) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (43) و(51) من القانون, تؤجر الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكا ....

المادة  (209) : تستبعد من نطاق التأجير والتصرف الأراضي الفضاء التي تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة ....

المادة  (210) : الأراضي الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضي المشار إليها في المادة السابقة التي تكون صالحة بطبيعتها ل ....

المادة  (211) : يشترط فيمن تؤجر إليه الأراضي الفضاء أو يتم التصرف فيها إليه بطريق الممارسة وفقا لحكم المادة السابقة: ....

المادة  (212) : يشترط لتأجير الأراضي الفضاء المشار إليها في المادة (210) أو التصرف فيها بطريق الممارسة أن يكون استئج ....

المادة  (213) : يقدم طلب الإيجار أو الشراء من الراغبين في ذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين (210) ....

المادة  (214) : يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا. وأن يتضمن البيانات الآتية: (1) ....

المادة  (215) : يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية: (1) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية ....

المادة  (216) : تقيد طلبات الإيجار أو الشراء لدى الجهة المختصة المقدمة إليها أو ــ ورودها في سجلات خاصة تعد لذلك ــ ....

المادة  (217) : تحال طلبات الإيجار أو الشراء المطابقة للأحكام المتقدمة إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (201) لتتو ....

المادة  (218) : استثناء من أحكام المادة السابقة - إذا كان طالب الشراء هو المالك السابق للأرض الفضاء محل البيع - أو و ....

المادة  (219) : تكون الأولوية في استئجار الأراضي الفضاء المشار إليها في المادة (210) أو في شرائها بطريق الممارسة، وف ....

المادة  (220) : إذا تزاحم طالبو الإيجار والشراء من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الأولى ثم صاحب المرتبة الثان ....

المادة  (221) : يتم اعتماد البيع أو التأجير بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخا ....

المادة  (222) : تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للأراضي الفضاء التي يتم تأجيرها بطريق الممارسة وفقا للأحكام للمواد الساب ....

المادة  (223) : الأراضي الفضاء التي تؤجر بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها يجوز تأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات و ....

المادة  (224) : الأراضي الفضاء التي تؤجر بقصد إقامة منشآت غير ثابتة عليها يجوز تأجيرها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بش ....

المادة  (225) : يؤدى ثمن الأراضي الفضاء التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقا لأحكام المواد المتقدمة على النحو الآتي: ....

المادة  (226) : إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة ت ....

المادة  (227) : إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%، وإذا أوفى المشتري بجزء من ....

المادة  (228) : الأراضي الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضي المشار إليها في المادة (209) - التي تكون صالحة بطبيعتها ل ....

المادة  (229) : يحال مشروع التقسيم الذي يتم إعداده وفقا لحكم المادة السابقة إلى اللجان المنصوص عليها ف ....

المادة  (230) : يعرض مشروع التقسيم وتقدير الثمن الأساسي لقطع الأراضي الفضاء التي يشملها على مجلس إدارة الهيئة العامة ....

المادة  (231) : تعرض للبيع قطع الأراضي الفضاء محل التقسيم المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة بعد اعتماده نهائيا م ....

المادة  (232) : تعلن مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل البيع أو منطقة تعمير ....

المادة  (233) : تتولى إجراء مزاد بيع قطع الأراضي الفضاء المشار إليها، والبت في نتيجة هذا المزاد لجان للبيع تشكل على ....

المادة  (234) : يشترط فيمن يتم البيع إليه بطريق المزاد في الأراضي المشار إليها في المادة (231) ما يأتي: (1) أن يكون ....

المادة  (235) : يجب على المتزايدين أن يوقعوا قائمة شروط البيع بالمزاد, وأن يحددوا قطع ال ....

المادة  (236) : يجب على المتزايدين أن يؤدوا قبل دخولهم في المزاد - تأمينا ابتدائيا نقديا مقداره 10% من الثمن الأساسي ....

المادة  (237) : يتخذ الثمن الأساسي المقدر لكل قطعة من قطع الأراضي الفضاء محل البيع - أساسا للتزايد. ويجرى المزاد با ....

المادة  (238) : يجب على مقدم أكبر عطاء مقبول - الذي يرسو عليه المزاد, أن يكمل التأمين الابتدائي المدفوع منه إلى 20% ....

المادة  (239) : يجوز رد التأمينات الابتدائية المؤداه من المتزايدين الذين لم يرسو عليهم المزاد في نهاية جلسة المزاد ذ ....

المادة  (240) : تحرر لجنة البيع محضرا تثبت فيه إجراءاتها وتبين به أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من قطع ....

المادة  (241) : إذا لم يتقدم أحد للمزاد في اليوم المحدد لذلك أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي - بالنسبة ....

المادة  (242) : تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو ....

المادة  (243) : يبلغ الراسي عليهم المزاد باعتماد البيع إليهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالطريق الإداري - ....

المادة  (244) : يؤدي المشتري الراسي عليه المزاد رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بعقد البيع الصادر إليه عند توقيعه عقد الب ....

المادة  (245) : إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء ف ....

المادة  (246) : إذا أوفى المشتري بكامل الثمن الراسي به المزاد عليه - مقدما خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه باعتماد ....

المادة  (247) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة (212) بالنسبة إلى الأراضي الفضاء التي ....

المادة  (248) : يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلني الأراضي الفضاء التي لا يتيسر تأجيرها أو التصرف فيها بطريق الممارسة ....

المادة  (249) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد من (232) إلى (243) بالنسبة إلى ما يتم تأجيره بطريق المزاد العلن ....

المادة  (250) : يؤدي المستأجر الراسي عليه المزاد باقي الأجرة التي رسا بها المزاد عليه عن سنة كاملة مقدما - في التاري ....

المادة  (251) : عقود الإيجار التي تزيد مدتها على تسع سنوات يج ....

المادة  (252) : يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي - بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس مجلس إد ....

المادة  (253) : يخصص جزء من نسبة العشرة في المائة من قيمة المبالغ المحصلة التي تؤول إلى الجهات المنصوص عليها في الما ....

المادة  (254) : يكون منح المكافآت التشجيعية السنوية المشار إليها في المادتين السابقتين قبل نهاية كل س ....

المادة  (255) : تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها ن المواد السابقة للصيارف والمحصلين والموظفين القائمين بالتحصي ....

المادة  (256) : تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المواد السابقة للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل في الجها ....

المادة  (257) : يحدد الموظفون المشرفون على أعمال التحصيل المشار إليهم في المادة الساب ....

المادة  (258) : يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على اقتراح السلطة المختصة, منح مكافآت تشجيع ....

المادة  (259) : يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على اقتراح السلطة المختصة - منح مكافآت تشجي ....

المادة  (260) : لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التي تمنح للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل المشار إليها ف ....

المادة  (261) : يراعى في المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المواد السابقة ألا يزيد مجموع ما يصرف منها عن قيمة الجز ....

المادة  (262) : يجوز بالاتفاق مع الجهات التي يعهد إليها بالتحصيل منح مكافآت تشجيعية للعاملين بالديوان العام لكل من م ....

المادة  (263) : تقدم طلبات الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من القانون من الأشخاص الاعتباري ....

المادة  (264) : يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة مستوفيا رسم الدمغة المق ....

المادة  (265) : يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية: أولا: بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخا ....

المادة  (266) : تقيد طلبات الإيجار أو الشراء المشار إليها في المواد السابقة لدى الجهة الإدارية المختصة فور ورودها إل ....

المادة  (267) : إذا لم يكن طالب الإيجار أو الشراء قد تيسر له الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بموافقتها عل ....

المادة  (268) : الطلبات المطابقة للقانون ولأحكام هذه اللائحة التي توافق الجهة الإدارية المختصة على اعتبار المشروعات ....

المادة  (269) : تقدر أجرة العقارات محل الطلبات المشار إليها في المواد السابقة أو ثمنها بعد صدور الترخيص في تأجيرها أ ....

المادة  (270) : تعرض تقديرات الأجرة أو الثمن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة ا ....

المادة  (271) : يتم اعتماد التأجير أو البيع إلى طالبي الإيجار أو الشراء في الحالات المشار إليها في المواد السابقة - ....

المادة  (272) : تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للعقارات التي يتم تأجيرها وفقا لأحكام المواد السابقة مقدما في التاريخ ال ....

المادة  (273) : العقارات التي تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة - بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها - يجوز تأجيرها ....

المادة  (274) : العقارات التي تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة - بقصد إقامة منشآت غير ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة ....

المادة  (275) : عقود الإيجار التي تزيد مدتها على تسع سنوات يج ....

المادة  (276) : يؤدى ثمن العقارات التي يتم بيعها وفقا لأحكام المواد المتقدمة على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أوله ....

المادة  (277) : إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائد ....

المادة  (278) : إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3% وإذا أوفى المشتري بجزء من ....

المادة  (279) : يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على طلب الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ....

المادة  (280) : يجب أن يسبق القرار الوزاري بإلغاء عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة في الحالات المنصوص ....

المادة  (281) : إذا اقتضت ظروف البيع أو التوزيع - فرز وتجنيب العقارات الخاضعة لأحكام القانون التي تكون شائعة م ....

المادة  (282) : تعد منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال - مشروع فرز وتجنيب م ....

المادة  (283) : يراعي في فرز وتجنيب العقارات المشار إليها في المادتين السابقتين - صالح للبيع أو التوزيع دون إضرار بص ....

المادة  (284) : يبلغ مشروع الفرز والتجنيب والتقديرات الخاصة بقيمة العقارات محل هذا المشروع إلى ذوي الشأن من الشركاء ....

المادة  (285) : إذا وافق ذوو الشأن على مشروع الفرز والتجنيب، أو انقضى موعد الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة السا ....

المادة  (286) : إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جزئية عن بعض جوانب مشروع الفرز والتجنيب ورأت منطقة الإصلاح الزراعي الإقل ....

المادة  (287) : إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جوهرية بالنسبة إلى مشروع الفرز والتجنيب، ورأت منطقة الإصلاح الزراعي الإق ....

المادة  (288) : تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الهيئة العا ....

المادة  (289) : تعد الجهة الإدارية المختصة القائمة بتنفيذ قرار الفرز والتجنيب (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤ ....

المادة  (290) : يتم تجميع الأراضي الداخلية في ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقا لحكم المادة (57) من القانون ب ....

المادة  (291) : ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية. وي ....

المادة  (292) : بمجرد صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المرخص في تجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية ....

المادة  (293) : يتم تسليم الأراضي محل التجنيب وإخلائها من حائزيها بالطريق الإداري بعد انقضاء خمس عشر يوما ....

المادة  (294) : تحصر الأراضي محل التجنيب بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن الجهة القائمة بالتنفيذ، ومديرية الزراعة بالم ....

المادة  (295) : بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها الأراضي محل التجنيب التي تم حصرها، ....

المادة  (296) : لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار إليها في المادة السابقة إبداء خيارهم ف ....

المادة  (297) : تحال اعتراضات ذوي الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى ....

المادة  (298) : تفصل اللجان القضائية في الاعتراضات المحالة إليها وفقا لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال، وتكون ق ....

المادة  (299) : يطبق في شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض النقدي عن العقارات محل التجنيب - أحكام القانو ....

المادة  (300) : تعتبر البيانات الخاصة بالأراضي محل التجنيب والحقوق المبينة في الكشوف المشار إليها في المادة (295) نه ....

المادة  (301) : إذا أبدى صاحب الشأن خياره في اقتضاء التعويض النقدي عن أرضه محل التجنيب خلال الموعد المنصوص ....

المادة  (302) : تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع مصلحة المساحة المختص - بيانا نهائيا بالأراضي التي تم تجنيبها ....

المادة  (303) : إذا أبدى صاحب الشأن خياره في تعويضه عينا بأرض أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة عن أرضه محل التجنيب - خل ....

المادة  (304) : يصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني في الحالات المنصوص عليها في ....

المادة  (305) : يترتب على صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادة الس ....

المادة  (306) : يجب على ذوى الشأن المستحقين للتعويض العيني أن يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري الم ....

المادة  (307) : يقدر ثمن الأراضي المملوكة للدولة محل التعويض العيني وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (2 ....

المادة  (308) : تعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة ....

المادة  (309) : يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على طلب ذوي الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى ....

المادة  (310) : تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - الصور الت ....

المادة  (311) : تتولى تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة السابقة لجان تشكل على النحو الآتي: (1) مفتش من مديرية أ ....

المادة  (312) : يخطر رئيس اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - المتصرف إليهم السابقين بالموعد المحدد للتنفيذ, ولتسلم ال ....

المادة  (313) : تنتقل اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ إلى موقع العقارات محل التنفيذ في التاريخ المحدد لذلك. وتباشر أ ....

المادة  (314) : تحرر اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - محضرا بتسلم العقارات محل التنفيذ واستردادها من المتصرف إليهم ....

المادة  (315) : تبلغ صورة المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى ذوي الشأن الذين يتخلفون عن حضور أعمال اللجنة المخ ....

المادة  (316) : تتولى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال ـ في المحافظة الو ....

المادة  (317) : تتبع في تقدير الأجرة المستحقة للدولة عن العقارات محل التنفيذ - التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - الأح ....

المادة  (318) : تبلغ التقديرات المشار إليها في المادة السابقة إلى المتصرف إليهم السابقين كما تبلغ إليهم نتيجة المقاص ....

المادة  (319) : يؤشر في سجلات أملاك الدولة الخاصة بالقرارات القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادرة من اللجنة ال ....

المادة  (320) : تقدم الإخطارات المشار إليها في المادة (76) من القانون عن حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص ....

المادة  (321) : يجب أن ترفق بالإخطار الذي يقدم إلى منطقة تعمير الصحاري المختصة أو إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسس ....

المادة  (322) : تفيد الإخطارات المشار إليها في المادتين السابقتين لدى المحافظة ولدى منطقة تعمير الصحاري - المختصين أ ....

المادة  (323) : تحيل المحافظة المختصة الإخطارات الواردة إليها - إلى أجهزة الأمن المختصة لديها للتحقيق من صحة ال ....

المادة  (324) : تحيل منطقة تعمير الصحاري المختصة الإخطارات الواردة إليها - إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصر ....

المادة  (325) : تندب كل من المحافظة المختصة والإدارة العامة للتمليك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحار ....

المادة  (326) : تشكل لجان محلية في المحافظات الواقعة في نطاقها العقارات محل الإخطارات المشار إليها في المواد السابقة ....

المادة  (327) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتحقيق الإخطارات المقدمة من ذوي الشأن من أصحاب حق الملكي ....

المادة  (328) : تبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجان المنصوص عليها في المادتين السابقتين والمعاينات التي تجريها إل ....

المادة  (329) : يجوز أن يندب في مقر كل من مناطق تعمير الصحاري المختصة عدد كاف من الباحثين القانونيين لمعاونة اللجان ....

المادة  (330) : تحال توصيات اللجان المنصوص عليها في المادة (326) خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلي الإدارة العامة للتمل ....

المادة  (331) : تبلغ قرارات مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوي ....

المادة  (332) : يؤشر في سجلات أملاك الدولة الخاصة لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالقرارات الصادرة من مجل ....

المادة  (333) : يقسط ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالبناء أو الغراس التي يرخص مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لت ....

المادة  (334) : يؤدى ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالبناء الذي يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة 201 من ه ....

المادة  (335) : يجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بناء على طلب شاغلي الأراضي الصحراوية ....

المادة  (336) : يؤدي ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالغراس الذي يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54) من ....

المادة  (337) : إذا توافرت في شاغل الأرض الصحراوية بالغراس المرخص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الص ....

المادة  (338) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من أقساط ....

المادة  (339) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (337) إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض ....

المادة  (340) : يتم نقل ملكية العقارات التي كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة ثم تم التصرف فيها قبل العمل بالقانون, ولم ....

المادة  (341) : ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية ويت ....

المادة  (342) : بمجرد صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المرخص في نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وت ....

المادة  (343) : تحصر العقارات محل القرار الوزاري المرخص بنقل ملكيتها إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المست ....

المادة  (344) : بعد انتهاء أعمال الحصر وتحقيق الملكية ووضع اليد على العقارات محل القرار الوزاري المرخص بنقل الملكية ....

المادة  (345) : تحال الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة ل ....

المادة  (346) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات المبينة في الكشوف المشار إليها في المادتين السابقتين نهائية إذا لم ي ....

المادة  (347) : تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالعقارات التي تم حصرها وم ....

 التوقيع :  عبد المحسن أبو النور - وزير الزراعة
روابط التشريع
الصورة الرسمية مواد التشريع الفهرس الموضوعي للمواد التعديلات التطور التاريخي للتشريع النص المطبق حالياً للمواد استعلام الدستورية العلاقات السابقة للتشريع الإحالة للتشريعات الأخرى الدراسات المقارنة المذكرة الإيضاحية اللائحة التنفيذية تطبيقات من الأحكام تطبيقات فتاوى مجلس الدولة الترجمة القانونية للمادة مشاركة المعلومة مع الغير الدفوع المتعلقة بالمادة التصنيفات الموضوعية الطباعة
الرئيسية من نحن عملائنا وكلاؤنا اشترك الأن إتصل بنا إتفاقية الاستخدام بيان الخصوصية المنتجات المكنز القانوني
© حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانين الشرق 2014


الصفحة الرئيسية بوابات كنانة أونلاين    المقالات الصور الروابط التحميلات    http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil إنشاء موقع مجاني دخول الأعضاء
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

الرئيسيةالمقالاتالصورالروابطالتحميلاتhttp://kenanaonline.com/ibrahimkhalilأراضى و عقاراتدليل الأعمال
الادارى
بحث عن املاك الدولة العامة والخاصة
الرجوع إلى قائمة المقالات
بحث عن املاك الدولة العامة والخاصة




مجلة المحاماة - العدد الثالث
السنة العشرون

بحث في أموال الدولة العامة والخاصة
بحث عام وتطور تاريخي
لحضرة الأستاذ عبد العزيز سليمان القاضي بالمحاكم الأهلية

كانت فكرة الأموال العامة في مبدأ أمرها غير معروفة ولما رأى رئيس الدولة أن يحكم اختص بنفسه بملكية كل ما يراه صالحًا لخدمة ملكه وللإدارة الخاصة بعرشه، ولم يكن معروفًا وقتئذٍ من الملكيات الرئيسية إلا أموال الملك وأملاك التاج - ولما غزا الغزاة الدولة اختص الفاتحون أنفسهم كلاً منهم بجزء عظيم من الأملاك والبلاد التي كانوا يفتحونها - فكان يتبع إدارة هذه الأملاك كافة ما هو مخصص الآن للمنفعة العامة ولم تكن هذه الأموال كما هي الآن غير قابلة للتصرف بل تناولها التصرف والتقسيم وآلت من يد إلى يد إما بطريق الإقطاعات أو بطريق الميراث أو بطريق الهبات والوصايا لأشراف الدولة وكبار حكامها وأمرائها، وفي كل ذلك كان من الطبيعي أن تفقد هذه الأموال صفة ما خصص منها للمنفعة العامة وأن لا يستفيد منها الجمهور الذي تمثله الحكومة، ولكن الأمر تطور إلى إصدار الأوامر والقوانين التي تدور بين منع الهبات والإقطاعيات طورًا وبين تحديد التصرفات في حين آخر، وفي فرنسا بالذات فكرة تطور ووجود الأموال العامة هي فكرة عامة في فرنسا بالذات صدر أول قانون هو قانون MOULIN في فبراير سنة 1566 فمنع التصرف في أموال التاج المخصصة للمنفعة العامة وجعلها غير قابلة للتملك بوضع اليد بمضي المدة الطويلة (بند (7) من المرجع الموضح أدناه [(1)]) اللهم إلا في بعض أحوال استثناها القانون وأباح فيها التصرف والتملك بند (10)، وأخيرًا ظهرت فكرة الأموال العامة إلى الوجود بمعناها الحديث وهي تخصيصها للمنفعة العامة على أن تديرها وتستغلها الحكومة أو الدولة التي تمثل الأفراد والجماعات.

طبيعة وصفة الأموال العامة

وأول ما يتبادر إلى الذهن هي أن هذه الأموال هي كل ما يستعمله ويستفيد منه الجمهور PUBLIC وبما أنها للشعب والكافة فلا يمكن أن تكون للفرد الذي يجب أن تفني مصلحته أمام مصلحة المجموع بند (36)، وقد أخذت هذه الأموال تسميتها من الغرض الذي أعد لها أما لأنها خضعت للخدمة العامة وإما لأن حمايتها وإدارتها بيد القوة العامة تحميها من الاعتداء عليها لصالح الهيئة الاجتماعية ولمصلحة الناس سواء أكانوا وطنيين أم أجانب ما دام للجميع حق الاستفادة منها ومن الخدمات التي تؤديها بند (27)، وينتج من هذا أن الحكومة ما هي إلى سلطة عليها واجب حماية هذه الأموال لتؤيد للناس حق تمتعهم جميعًا بهذه الأموال وليس لها حق الملكية في الأموال العامة لأن الحكومة انتدبت لحراسة الناس وحراسة أموالهم المشتركة ذات الفائدة العامة ولحماية ملحقات هذه الأموال les dépendances - وهذه الملحقات شأنها شأن الأموال التي التحقت بها لا تقبل التصرف أيضًا حتى ولو كان التصرف حاصلاً من الحكومة نفسها اللهم إلا إذا كان هذا التصرف بأمر أو قانون بند (39)، ولكن هذا لا يمنع من أن تؤجر وتستولي على ريع الأمكنة العامة لتضيف الحكومة المتحصل من الريع إلى الخزينة العامة كما يحصل عند تأجير بعض الأملاك العامة، وكما يحدث في تأجير الشواطئ Les plages للذين يريدون أن يروحوا عن أنفسهم في نظير أجر بسيط قد يستخدم في المصلحة العامة بند (40) و(41).
وأن من أهم صفات الأموال العامة:
أولاً: هو عدم قابليتها للتصرف.
ثانيًا: وعدم قابليتها لوضع اليد عليها وتملكها بمضي المدة الطويلة.
ثالثًا: ولا يمكن رفع دعاوى اليد بالنسبة إليها من الأفراد ضد الحكومة ولكن للحكومة أن ترفع دعاوى اليد عنها ضد الأفراد.
رابعًا: عدم إمكان تقرير حقوق عينية عليها بارتفاق أو خلافه.
خامسًا: وعدم رفع أحد الأفراد دعوى متعلقة بتملكها أمام المحاكم المدنية إذا ثبتت صفتها العامة.
1 - صفة عدم التصرف فيها:
وفكرة عدم إمكان التصرف في الأموال العامة جاءت من القول بأن كل ما هو قابل للاتجار يمكن التصرف فيه وكل ما لا يقبل الاتجار لا يمكن التصرف فيه - وبما أن الأموال العامة لا يمكن الاتجار فيها لأنها خصصت لخدمة كافة الناس فلهذا يكون التصرف فيها غير متفق مع الغرض الأسمى الذي أعدت له - ويجب أن لا يغيب عن البال أن الأموال العامة وإن كانت تقارب بعض الشيء فيما تحتويه الدنيا من النور والهواء وقد أعدها الله سبحانه وتعالى لفائدة الخلق كافة إلا أنها على كل حال قد نتجت من تفكير الإنسان ووضعه لقانون وضعي يمكن تغييره وتعديله أما النور والهواء فهما من الأشياء الثابتة في الكون لا تتغير وليس للإنسان عليها حول ولا سلطة بند (43) - وينتج من ذلك أن السلطة التي في مقدورها أن تحدد هذه الأموال ذات المنفعة العامة في استطاعتها أن تضعها في حيز التداول الخاص بند (44) ولطالما يستمر تخصيصها للمنفعة العامة فهي إذن وملحقاتها أملاك عامة (م(541) فرنسي، وبند (45) من المرجع السابق)، وإذا زالت هذه الصفة العامة فهي أملاك خاصة - وتطبيقًا لهذا المبدأ فقد حكم أن محلات العبادة (كالمساجد في مصر) أو الكنائس (في فرنسا) المعدة للعبادة لا يمكن أن تكون محلاً للارتفاق عليها ما دامت صفتها العامة لم تفقد بند (46) و(47)، ولا يعتبر تصرفًا يخل بالمنفعة العامة إذا تصرفت الدولة في الملك العام من غرض عام إلى غرض عام ومن مصلحة عامة إلى مصلحة عامة بند (49) lesconcessions وتصرف الحكومة إلى بعض الأفراد بإعطائهم امتياز الملاحة في قناة لا يعطيهم حق التملك بل هذا يعتبر امتيازًا للملاحة للحصول لأنفسهم على أجر من الجمهور، ولا يعتبر مثل هذه القناة ولا شواطئها ملكًا خاصًا بند (50) و(51)، والأشخاص الذين أعطى لهم هذا الامتياز Concessions بالصيد وإقامة المعامل على الشواطئ ليس لهم الحق أن يأخذوا شيئًا من أتربة هذه الشواطئ (53) و(54)، ومثل هذا الامتياز يعتبر مؤقتًا ويمكن سحبه وإلغاؤه إذ أضر بمجموع الكافة، ووفقًا لهذا حكم بأن حق الممتاز الذي له وبمقتضاه أن يأخذ ماء من fontaine public ما هو إلا حق مؤقت يمكن سحبه إذا أضر هذا بالسكان وبمبانيهم مهما طالت مدة الامتياز، وأن التعدي على الطرق العامة مهما كان قد حصل من مدة طويلة ومهما حصل التسامح فيه من جانب الحكومة فإنه لا يمكن ملكيته لمضي المدة الطويلة ولا يمكن أن يكون هذا الاعتداء محلاً لحق مكتسب لهؤلاء الذين ارتكبوه مهما طالت مدة التعدي بند (57)، ومهما حصل من بيع الأملاك العامة للأفراد فهو بيع باطل، وإذا كان هذا البيع نتيجة خطأ أو إهمال من رجال السلطة الإدارية فكل ما للمشتري والحائز هو تعويض يطلبه بند (58) و(59).
2 - عدم قابلية الأموال العامة للملك بوضع اليد بمضي المدة الطويلة:
لا يجوز تملك الأموال العامة بوضع اليد بمضي المدة الطويلة ومثال ذلك محلات العبادة وملحقاتها فإنها لا تملك بهذه الكيفية بند (72)، وكذلك لا يمكن تملك الطرق بوضع اليد عليها ولا الأموال الأثرية بند (75) و(28)، ولكن إذا زال استعمال الأحوال العامة زالت صفة عدم إمكان تملكها بمضي المدة الطويلة بند (81)، ولقد صار البحث في ماهية وطبيعة عدم استعمال non usage المؤدي إلى زوال الصفة العامة، فقيل هل يكفي عدم الاستعمال نفسه لإيقاف تخصيص المال للمنفعة العامة أم لا ؟ أم أنه يجب صدور أمر من الجهة المختصة بإيقاف هذا التخصيص ؟ فأجيب على ذلك وعلى هذه المسألة بالذات بأنه إذا كان القانون الوضعي نفسه يمكن إزالته وتعديله باتباع عرف معين فلماذا لا تزول الصفة العامة عن الأموال العامة بعدم استعمالها وعدم رعايتها من الحكومة.... بند (82) أما كيف يكون تقدير عدم الاستعمال المؤدي إلى زوال الصفة العامة وكيف يكون الوصول إلى معرفة الدليل والمعيار الذي يقلب الأموال العامة إلى خاصة بزوال صفتها وعدم استعمالها فقد قيل ما يأتي:
أولاً: حكم بأن دليل تغيير غرض هذه الأملاك العامة يمكن أن ينتج من الحيازة الطويلة التي لا يمكن تذكرها بإثبات التعدي على ملك الحكومة وسكوتها على ذلك واستنتاج رضائها بند (83).
ثانيًا: قيل أن المشرع لم يضع نصوصًا خاصة (خصوصًا في مصر) بانقلاب الأموال العامة إلى خاصة déclassement وخصوصًا فيما يختص بالطرق العامة والميادين والبوابات ولهذا يجب الاحتراس من الاستنتاج بأن عدم الاستعمال يؤدي إلى نية نقل الأموال العامة إلى خاصة إذ قد ينتج عدم الاستعمال من إهمال مراقبة الموظفين فلا يدل هذا على نية الحكومة في التنازل عن الصفة العامة بند (84).
ثالثًا: وقرر أيضًا أنه يجب صدور الأوامر لإخراج الأموال العامة من حيزها إلى حيز الأموال العامة بند (90) (أن هذا الرأي عسير تطبيقه بالنسبة للأموال العامة التي نشأت من غير قانون، وقد يفهم تطبيقه ويكون معقولاً لو أن الأموال العامة تقررت بقانون إذن لأمكن تركها بقانون ولكن الأصح أنه قد يمكن انقلابها من عام إلى خاص بحسب الأمر الواقع والفعل).
رابعًا: ويرى Mr de Récy بأن الأموال العامة إذا مر عليها زمن طويل فزالت وتهدم أثرها فإن فكرة عدم تملكها بمضي المدة تزول بزوال معالمها بند (91).
خامسًا: وقيل أيضًا بأن صفة المنفعة العامة تزول بتملك المال بوضع اليد بمضي المدة الطويلة إذا زالت الصفة العامة إما:
( أ ) بصدور قانون.
(ب) وإما بوجود ظروف ظاهرة واضحة (clairs) تبيح الاعتقاد بتنازل الحكومة عن الصفة العامة لأموالها بشرط أن لا يكون هناك أي غموض في استنتاج التنازل عن هذه الصفة (لكون أن الحكومة لم تستعمل المال العام لإهمال موظفيها الإداريين) بند (9).
وقد قرر Proud hon تطبيقًا لهذا المبدأ أن الطريق العام إذا لم يقف عدم استعماله إطلاقًا (بأن كان يستعمل في فترات متقطعة)، فإنه لا يمكن استنتاج التنازل وتغيير الصفة العامة إذا بدل من جوانبه بواسطة تعد من مجاوريه، وعندئذٍ لا يمكن تملك المناطق والأجزاء المتعدي عليها بمضي المدة الطويلة بند (94).
3 - الصفة التي تخول للأفراد:
- رفع دعاوى اليد على الأموال العامة ضد الحكومة:
قد مر ذكر ذلك ولكن هذا لا يمنع الحكومة من أن تدعي وضع يدها على هذه الأموال برفع دعاوى اليد ضد الأفراد.
4 - الصفة الرابعة:
ولا يمكن تقرير حقوق عينية على الأموال العامة أو تقرير حقوق ارتفاق عليها اللهم إلا إذا كانت هذه الارتفاقات قد تقررت وقت إنشاء تلك الأموال، كأن يبيع شخص للحكومة أعيانًا تقررها للمنفعة العامة ويشترط عليها تقرير حق الارتفاق بنود (103) و(104) و(105).

أنواع الأموال العامة

الأموال العامة إما طبيعية naturels وإما أن تحتاج في إنشائها إلى عمل الفرد artificiel والأموال الطبيعية هي الأملاك البحرية بند (108)، وشاطئ البحر والأملاك النهرية بند (131)، والأنهر ذات الملاحة أو ليس فيها ملاحة وتعتبر من الأملاك العامة وأذرع الأنهر والنهيرات.
والأملاك غير طبيعية، وهي الطرق العامة وملحقاتها كالبوابات والميادين والأرصفة والنباتات التي تنمو على جوانب الطرق، والتماثيل، وشواطئ الأنهر، والمين (يراجع من أول بند (145) وما بعده)، والأملاك الحربية كالاستحكامات والحصون والمباني العامة، والمنقولات المخصصة للمنفعة العمومية.

كيفية إدارة الأموال العامة

1 - أن السلطات المخولة لها هذه الإدارة (صـ 26 من أول بند (182) إلى بند (214)) لا يهم التشريع المصري بحثها وكل وزارة لها الإدارة فيما يخصها من الأملاك العامة المتعلقة بها.
2 - (أما تكوين الأملاك العامة Sa constitutnon artificielle
فلأجل أن يكون المال ملكًا للحكومة أو الدولة يجب أن يقوم الدليل على أن الحكومة تملكه لغرض المنفعة العامة بند (215)، وتطبيقًا لهذا المبدأ قرر ما يأتي:
أولاً: ممكن للحكومة أن تدعي قبل الغير التملك بوضع اليد بمضي المدة الطويلة مهما كان للغير من حق بشرط أن تثبت الحكومة بحكم الواقع أن المال خصص للمنفعة العامة بند (216).
ثانيًا: ولكن مسيو دي récy قرر أنه يجب التفرقة بين دعوى وضع اليد التي ترفعها الحكومة على الأفراد ادعاءً منها أن المال خصص للمنفعة العمومية بوضع اليد المدة الكافية، وبين دعوى الملكية استنادًا على وضع اليد بمضي المدة الطويلة، غير أن هذه التفرقة لا سند لها والواقع أن ثبوت الصفة العامة هو أهم ما يجب ملاحظته بند (217).
ثالثًا: قيل أيضًا إنه يوجد لتكوين الملك العام غير ما مر ذكره من الوسائل وسائل أخرى تؤدي لتملك الحكومة تخصيصًا للمنفعة العمومية ومن هذه الوسائل طريق التملك بالتصرف إلى الحكومة من الأفراد بعوض أو بغير عوض وبالشراء الاختياري أو الجبري وبالمبادلة والهبات وبميراث من لا وارث له، أو بنزع الملكية للمنفعة العامة بند (218).

تحديد الأموال العامة
délimitation

استقر الفقه والقضاء على أن السلطة الإدارية هي المختصة بالاعتراف وبتحديد الأملاك العامة فيما بين نفسها وفيما بينها وبين الأملاك الخاصة سواء أكانت للحكومة أو للأفراد - ومرجع التحديد هو قانون خاص صادر في 22 ديسمبر سنة 1789م ، وبمقتضاه إذا حصل نزاع في تحديد الملك الخاص أو العام يجب الالتجاء إلى رجال السلطة الإدارية للتحديد قبل الفصل في النزاع القضائي بند (240)، ويكون حصول هذا التحديد طبقًا للنصوص المنصوص عليها في القانون ولا يكون مطلقًا بالطريق الودي بين الهيئة التنفيذية وبين الأفراد المجاورين للملك العام، بند (241)، والتحديد ليس طريقًا موصلاً للتملك العام - إنما هو تقرير لحالة حاصلة وثابتة بالفعل - ولو أنه مقرر لإثبات المنفعة العامة إلا أنه ليس له أثر رجعي ولا أثر له في المستقبل بل أثره في يوم تقريره فقط وقد يتغير التحديد في المستقبل وقد يكون في الماضي خلال ما أنشئ عليه الآن بند (243) - وهذا التحديد ذاته ليس نزعًا للملكية يترتب عليه التعويض بل الغرض منه تحديد الحد الفاصل بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة - ومع ذلك فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بأنه يمكن تعويض أصحاب الأملاك المجاورة إذا ترتب على هذا التحديد نعد على أملاكهم بند (246) - أما مجلس الدولة conseil d'état - هذا فقد أباح إلى الأفراد الحق في الالتجاء للطعن في الأمر الإداري الخاص بالتحديد بطلب تعويض أمام مجلس الدولة وهو المختص دون غيره بمنح التعويض بند (347)، وبقرار صادر في 11 يناير سنة 1873 فصلت محكمة المنازعات في الاختلاف في هذا الرأي بأن أعطت الأمر الإداري صبغته الإدارية مع منع المحاكم من تفسيره أو إلغائه وأعطت المحاكم الحق في أن تمنح الأفراد التعويض إذا اعتدى على أملاكهم أثناء التحديد بند (248)، ويمكن للأفراد فقط أما الالتجاء للسلطة الإدارية لتعديل خط التحديد وإما لمجلس الدولة لإلغاء خط التحديد بند (251) - أما السلطة القضائية وظيفتها محصورة إما بإعادة ما اعتدى عليه من الملك إذا ثبت أن المعتدى عليه ليس له الصفة العامة ومملوك لأصحاب الأملاك المجاورة وإما بإعطاء تعويض مقابل لهذا الاعتداء بند (253).

(التخصيص من الملك الخاص إلى الملك العام Classement )

التخصيص للملك العام من الملك الخاص هو الأمر الذي يصدر بإدراج classement العقار أو المنقول من الملك الخاص إلى الملك العام بند (343) - وهذا الأمر لا ضرورة له بالنسبة للأملاك العامة بطبيعتها لأنها بذاتها موسومة بصفة المنفعة العامة ومع ذلك فتخصيص الأنهر لبعض المنافع العامة وتخصيص مناطق الصيد في البحار قد صدر به قانون 10 يوليه سنة 1835 - أما كون أن النهر صالح للملاحة أو غير صالح فقد يثبت إما بقانون أو بتقرير الواقع بلا حاجة إلى أمر أو قانون بند (346).
أما الأموال التي ليست طبيعية وترجع لعمل الإنسان كالقنوات والطرق والملحقات الطرق (كالميادين والبوابات - والأرصفة - والنباتات التي على الطرق والتماثيل) والطرق الحديدية والاستحكامات والحصون وأبنية الحكومة والجبانات ومحلات العبادة ففي أمرها تفصيل.
أما الطرق العامة وملحقات الطرق فليس هناك ضرورة لإصدار أمر أو قانون لتخصيصها للمنفعة العمومية وهذا ما قضى به مجلس الدولة في فرنسا بند (349) - وأهم ما يجب مراعاته هو ثبوت صفة المنفعة العامة بشكل حقيقي - وليس هناك ما يمنع من إصدار قانون ويكون صدوره عندئذٍ تقريرًا للواقع وإثباتًا للحقيقة ولتنظيم هذا الواقع وتلك الحقيقة بند (350).
أما الاستحكامات والحصون والميادين الحربية والأراضي الحربية فلا يمكن أن تعتبر من الأملاك العامة إلا بصدور قانون يدرجها في حيز الأملاك العمومية وقد صدر بشأنها قانون 10 يوليو سنة 1851 - كما أن مثل هذه الأموال لا تزول ولا تهدم ولا يقضي على صفتها العامة إلا برأي لجنة الدفاع الوطني وبمقتضى قانون يصدر بذلك بند (352).

طرق التصرف في الملك العام

والمقصود بالتصرف هنا ليس البيع ولا الرهن لأن هذا ممنوع لطبيعة تلك الأموال وعدم قابليتها للتصرف إنما التصرف فيها إما أن يكون بطريق déclassement بقلبها من الملك العام إلى ملك خاص - وإما بمنح امتيازات خاصة للأفراد Concesions بند (360).
وأما عن منح الامتيازات الخاصة فهذا يقتضي بيان هذا الامتياز ويُقصد به أنه عقد خاص بمعناه الإداري وغرضه منح شخص معين حق التمتع بجزء من الملك العام وتكون الحكومة قد قامت في تصرفها بالعقد وقتئذٍ لا كأحد الأفراد ولكن يكون قيامها في العقد وقتئذٍ كحارس على المصلحة العامة ونائب عن كافة الجمهور بند (361)، وتطبيقًا لهذا المبدأ يكون الامتياز مؤقتًا مهما طالت مدته كاستقرار الأفراد على شاطئ البحر - وكامتياز مد أنابيب الغاز والكهرباء والمياه في ملك الحكومة - وكامتياز مد أشرطة الترام وامتياز الأشغال المؤقت Stationement وهذا لا يمنع من أن يكون الامتياز على ملك الحكومة الخاصة.
وتوجد في فرنسا امتيازات عديدة تمنح للأفراد ودراستها لا تهم إلا بالقدر السالف ذكره بند (367).

عن إيقاف تخصيص الأملاك العامة وقلبها من عامة إلى خاصة
déclassement

فقد يكون ذلك إما بقانون يغير صفتها العامة وإما من الواقع الذي يثبت منه عدم الاستعمال من (أول بند (432) صـ 40)، وقد مرت دراسة عدم الاستعمال وبيان الأداة التي يفهم منها أن عدم الاستعمال مؤدٍ إلى قلب الأملاك العامة إلى خاصة.
وتتبع نفس قواعد الـ déclassement عن التفرقة بين أنواع الأموال كما سبق بيانه في تخصيص الأموال من خاص إلى عام بند (433).
وزوال الصفة العامة فيما يختص بالأملاك الحربية لا يكون إلا بقانون وكذلك تقليل عرض الطرق الحربية بند (436).
أما زوال الصفة العامة الذي ينتج من الواقع والفعل فقد يكون من زوال عمل الملك العام زوالاً تامًا كتهدم القنطرة وانهيار الأثر - وجفاف القناة الطويل - وزوال معالم الطريق بند (437).
وعدم الاستعمال المؤدي إلى زوال الصفة العامة يعادل تمامًا صدور قانون بزوال الصفة العامة بند (438)، ومسألة عدم الاستعمال non usage والترك القطعي abandon définitif هي من المسائل الواقعية التي يمكن حلها وفقًا للظروف بند (44)، ودليل تغيير الغرض العام الذي أعدت له الأملاك العمومية (كحالة الطريق العمومي) لا يمكن أن يثبت إلا بوضع يد الأفراد من مدة طويلة لا يمكن تذكرها والرجوع إليها بند (441).
وطبقت محكمة النقض الفرنسية القاعدة السالفة الذكر بأن قالت إن دليل تغيير الصفة العامة لا يمكن أن يستنتج (فيما يختص بطول الطريق وعرضه) ووضع اليد على جزء منه إلا من وضع اليد الذي لا يمكن تذكره (م 442).
وقد صدر قانون في 24 مايو سنة 1842 عن الحالة التي يصبح فيها الطريق غير نافع إلا للمرور المحلي والقروي - أو عن الحالة التي يصبح فيها الطريق غير معدٍ للمنفعة فقضت المادة الأولى منه أنه في الحالة التي تكون فيها أجزاء الطريق portions قد تركت بعدم الاستعمال العام فإن هذه الأجزاء من الطرق يمكن إعادتها إلى المنفعة العامة بناءً على طلب وموافقة المجلس العامة والمجالس البلدية على أن إدراجها بعد تركها لا يكون إلا بأمر ملكي بند (444).
وفي 10 أغسطس سنة 1871 أصبح الأمر فيما يختص بإدراج هذه الطرق بعد تركها ضروريًا بواسطة اجتماع كل المجلس لا جمعيته العمومية - ولا ضرورة لأمر ملكي.
ولا يكون الأمر إلا لإخراج هذا الطريق من منفعته العمومية إلى المنفعة الخاصة إذا ثبت بطريق يقيني أنه عام بند (446).
وإذا تحولت الطرق العامة إلى ملك خاص فهل إذا باعتها الحكومة يكون البيع لمصلحة الحكومة نفسها أو لمصلحة المجالس البلدية والقروية بند (450) قرر مجلس الدولة أن مال هذا البيع يكون للمجلس المحلي.

إجارات الأملاك العامة

الأصل أن الأموال العامة لا يمكن التعامل فيها ولكن ذلك ليس معناه عدم إمكان إعطاء حقوق بالمنفعة لآخرين على أن يكون الغرض من هذا الانتفاع للمستأجر انتفاع الجمهور أيضًا بند (466).
ومع ذلك فقد قضى من محكمة النقض ومجلس الدولة بأنه غير ممكن للإدارة أن تمنح امتيازات على الأملاك العامة (نقض 7 يوليه سنة 1869)، وبعد هذا الحكم الذي صدر في سنة 1869 صدر قانون في 20 ديسمبر سنة 1872 ذكر بالمادة (2) منه (أنه مصرح للحكومة بالحصول على أجرة الأشغال المؤقت occupation أو بالحصول على الأجرة الناشئة عن تأجير الشواطئ وتأجير كل ملحقات الأملاك العامة البحرية) - ثم صدر قانون في 29 يوليه سنة 881 طبق وشمل أجرة كل أشغال ووضع يد مؤقت أو محلي - كما شمل التصريح للحكومة بالحصول على أجرة كل ما هو متحصل من الأملاك العامة بطبيعتها كحق الصيد في الأنهر بند (467) فأصبحت قانونية الحصول على إيجار هذه الأملاك أمرًا لا شك فيه واستقر الفقه والقضاء على ذلك بند (468)، وهذه الامتيازات سواء أكانت إجارة bail أو إشغالاً مؤقتًا Stationnement - هذه الامتيازات - تقترب في شبهها من عقد الإيجار من وجهة أنها تعطي للممنوح له هذه الامتيازات حق التمتع jouissance على شرط أن يدفع الأجر rédevance المقابل لهذا التمتع في نظير أن يتمتع الكافة من هذا الامتياز لفائدة تعود على الناس جميعًا - غير أن هذا لا يمنع بأي حال من الأحوال فكرة توقيت هذه الامتيازات précarité فيمكن إلغاؤها في أي وقت للمصلحة العامة إذا كان وجودها يضر المرور العام Circulation générale بند (469).
وهذه الامتيازات ولو أنها عقود ثنائية إلا أنها أوامر إدارية يمكن إلغاؤها والعدول عنها - ولا يمكن إلغاء أوامر العدول عنها أمام السلطة القضائية إذ أنه ليس في استطاعتها أن تغير ما تجريه جهة الإدارة في هذا الشأن بند (471).

الأملاك الخاصة

1 - هي كل ما تملكه الحكومة كالأفراد (يمكنها التصرف فيه بند (546) صـ 48) والأملاك الخاصة يدخل فيها في فرنسا:
1/ أملاك التاج (بخلاف في مصر فإن القصور الملكية من الأملاك العامة) وأملاك التاج كما عرفها العلامة شوبان chopin هي كل ما أعد لأن يصرف منه على

مائدة الملك وحشمه وتوابعه وكل ما أعد لأن يكون مشرفًا لصيانة الملك والعرش وكراهته بند (549).
2 - ويدخل من ضمن الأملاك الخاصة ما يطلق عليه اسم الأملاك الغير عادية بند (590) وهي أملاك الهبات - وأملاك الغزو والفتح.
3 - ويعتبر من الأملاك الخاصة الـ dotations:
1/ أو هي الأملاك التي تمنح من الحكومة إلى الضباط وأولادهم الذكور إذا قتلوا في ميدان الحرب - وهي خلاف المعاشات لأنها لا تنتقل إلا من الأولاد الذكور إلى أولادهم ولا تنتهي إلا بانتهاء الخلف وانقطاع الذرية - وأما المعاشات فتنتهي بانتهاء الجيل الثاني seconde géneration - وهبات الحكومة هذه لضباطها وأولادهم مقررة محدودة في بعض مناطق فرنسا - في أورليان - وفي جهة القنال دي ميدي.
4 - ويعتبر من الأملاك الخاصة الغابات - وملحقات الأملاك العامة التي أدرجت ضمن الأملاك الخاصة - والوصايا للحكومة - وما ترثه ممن لا وارث له - والهبات التي تمنح للحكومة والأملاك الخالية التي لا مالك لها Yacants.

إدارة الأملاك الخاصة

تكون إدارتها والتصرف فيها بالبيع الاختياري - أو بالمزاد العلني - ويجوز البيع إذا كان الطريق قد زالت صفته العامة déclassée - ويجوز التصرف في الأموال بطريق المبادلة.
وللمجاورين للطرق Rivérains الحق في الأخذ بالشفعة عن الأجزاء من الطرق (بند (885) صـ 66) المتروكة والتي زالت صفتها العامة وفقًا لقانون 20 مايو سنة 1836 بالمادة الرابعة التي تلزم الحكومة بأن تتنازل عن هذه الأجزاء بشروط خاصة.
وقد قررت المادة السالفة الذكر ما يأتي:
(أجزاء الأرض المخلفة عن طرق قديمة غير مطروقة أصلاً - أو أجزاء الطرق التي أصبحت عديمة الفائدة - إما لتعديل مجرى الطريق - وإما لتغيير فتحته - هذا الأجزاء - يمكن بيعها للملاك المجاورين على شرط أن يعتمد ذلك من وزير المالية وشرط هذا القانون واضح وهو عدم الاستعمال المطلق المؤدي إلى زوال الصفة العامة (يراجع في معنى عدم الاستعمال الذي يزيل الصفة العامة ما سبق ذكره من الشروط التي تزيل الصفة العامة).

التشريع في مصر

أما في مصر فالقانون المختلط قد وصفت الأموال العامة في المادتين (25) و(26) منه وصفًا غير كافٍ إذ قرر أن أملاك الأميري كالاستحكامات والمواني لا تقبل أن تكون ملكًا لأحد (م 25)، وأن الأشياء المعدة للمنافع العامة كالطرق والقناطر ونحو ذلك لا تقبل أن تكون ملكًا لأحد.
وجاء القضاء المختلط في أحكامه مقررًا أن أموال الحكومة لا يحجز عليها - وأن الأشياء المنقولة ملحقة بالأموال العامة إذا تخصصت للمنفعة العامة (بوريلي بك صـ 66 - 67).
أما القانون الأهلي فالمادتان (9) و(10) مدني منه قد تكفلتا ببيان ما هو من الأموال العامة على سبيل البيان إلى أن نص في المادة (10) (بأنه يعتبر من الأملاك العامة كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر).
ثم قرر القانون أيضًا في المادة التاسعة عدم جواز تملكها بمضي المدة الطويلة وعدم إمكان التصرف فيها اللهم إلا إذا كان التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر.

بحث في الطرق العامة

ومن بين ما نصت عليه المادة التاسعة الطرق والشوارع وهذه الممرات إذا كانت غير مملوكة لفرد من الأفراد اعتبرت عامة بوجه عام سواء أكانت ببلد يسري عليه قانون التنظيم الصادر في 8 ديسمبر سنة 1889 أو لا يسري - ومسألة الصفة العامة للطرق العامة مرجعها تخصيص الطرق نفسه لمنفعة الجمهور - فإذا كان الفرد يستعمله لمنفعته الخاصة اعتبر مملوكًا ملكًا خاصًا رغم مرور الناس عليه لأن المرور فيه عندئذٍ يعتبر من قبيل التسامح - إلا إذا راعته الحكومة بالرش والكنس والرصف واهتمت به وأهمله صاحبة المدة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل وعندئذٍ يصبح عامًا - فكأن الحكومة نفسها تكسب الملكية العامة بالتقادم من الملكية الخاصة ولكن لا تسمح للأفراد بالتملك بمضي المدة على الأملاك العامة.
والأصل في الطريق العام أن يكون مطروقًا - ولو يستعمله الناس في فترات متقطعة - والقرينة المفروضة بالنسبة إليه هو أن الطريق ملك عام (وعلى من يدعي صفته الخاصة إثبات ذلك بكافة أوجه الإثبات) - ولا يهتم بعدم وجود قرار من الحكومة بانقلاب الطريق إلى ملك خاص - لأن انقلاب الأملاك العامة إلى خاصة قد يرجع إلى الواقع أو القانون (م. أ).
وقد حكم بأنه لا يشترط وجود إجراءات التنظيم لاعتبار الشارع عموميًا (بند (839) من مرجع القضاء)، وقد حكم بأنه إذا ترتب على تعديل خط التنظيم تحويل شارع من جهة إلى أخرى تنتقل أرض الشارع القديم من ملك الدولة العام إلى الملك الخاص فإذا ترتب على تعديل خط التنظيم إلغاء شارع أو جزء من شارع فإنه يصبح ملكًا خاصًا للحكومة باعتباره من زوائد التنظيم - ويتحول من الملك العام إلى الملك الخاص فيجوز للحكومة أن تتصرف فيه - ويكتسب للأفراد بمضي المدة.
أما عن الأرض الأثرية فقد حكم أنه لا تعتبر الأرض أثرية إلا إذا صدر قرار من السلطة المختصة بإدراجها بالكشف الملحق بقرار وزارة الأشغال الصادر في 7 ديسمبر سنة 1909 - وأن الحجارة والأتربة لا تعتبر من المنافع العامة إلا بعد صيرورتها ملكًا للحكومة وبعد وضعها في محلات الآثار حيث تكون المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل في أصل ملكيتها (بند (841) مرجع القضاء) - وهذا المبدأ أقررته المادة السادسة من القانون الصادر في سنة 1912 الذي وضح به أن الأرض الأثرية هي المقررة فعلاً أو التي ستقرر بمقتضى قرار من السلطة المختصة - وفي هذا قرر أن اعتبار الأرض أثرية هو أمر متعلق بقرار يصدر من وزارة الأشغال وعلى ذلك لا يفيد القول بأن القطعة المتنازع عليها بين الجمهور - والحكومة معينة ومرسومة بخريطة فك الزمام وأن مصلحة الآثار قد أدرجتها في بياناتها ورسومها ولا يقيد ذلك إلا صدور القرار الصادر من الجهة المختصة بعد إدراجها بالكشف الملحق.
1 - الترع والجسور:
صدر بشأنها حكم من محكمة النقض المصرية في 4/ 2/ 1937 بالمجموعة الرسمية السنة 38 صـ 272 رقم (107) قيل فيه إن شرط بقاء الملك العام أن تكون الحكومة دائبة على وضع يدها عليه مظهرة سلطتها فترك الحكومة ترعة أو جزءًا من ترعة حصل تعديل مجراها يعد في ذاته نقلاً لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز فيها التملك بمضي المدة الطويلة - وقد رجع هذا الحكم إلى الـ Pandectes صحيفة 243 - نبذة 1376 - 24 ت ب تحت كلمة Domaine public وإلى أن كثيرًا من الشراح يرون أن الأموال العامة التي لا تقبل التصرف بسبب تخصيصها للمنفعة العامة تكون خاصة إذا وقف وزال هذا التخصيص (يراجع أيضًا أحكام استئناف مصر 2 - 1 - 1907 لسنة 8/ 11/ 110 واستئناف مصر 9/ 4/ 1930 - 11/ 1/ 20).
وقد حكمت محكمة النقض فيما يختص بثبوت الصفة العامة وعدمها بالنسبة للترع والجسور حكمًا في 14 إبريل سنة 1938 السنة 19 عدد 1 صـ 48 رقم (47) ذكر فيه:
( أ ) أن المحاكم الأهلية ممنوعة من نظر الدعاوى المتعلقة بالأموال الأميرية العامة من وجهة طلب الملكية المدعى بها من الأفراد ضد الحكومة وفقًا للمادة (15) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية إذا خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة:
أولاً: بالرغم من أنه يتبين أن ملكية الأفراد لهذه الأعيان ثابتة لم تزل عنهم سبب من الأسباب القانونية.
وثانيًا: بالرغم من أن الحكومة لم تتبع طريقًا رسميًا لنقلها للمنفعة العامة (وهذا معقول لأن الملكية العامة قد تتقرر من الملكية الخاصة إما بالقانون وإما بالواقع وإذا تقررت بالواقع فلا حاجة لإجراء رسمي).
(ب) وقرر هذا الحكم مبدأ هامًا هو أن ثبوت الصفة العامة للأعيان العامة هو أمر جوهري وأساس لمنع المحاكم من سماع الدعوى المتعلقة بها من حيث الملكية - فإن كانت الصفة العامة محل نزاع فإن المحاكم تملك البحث في ثبوت هذه الصفة أو عدم ثبوتها ثم تبني حكمها على نتيجة هذا البحث.
(ج) وقررت أيضًا أن كون ترعة عمومية أو غير عمومية هو وصف قانوني حددت لائحة الترع والجسور معناه فمن واجب المحكمة الرجوع إلى هذه اللائحة والأخذ بها في إثبات هذه الصفة وليس بكافٍ ولا يعتبر الاعتماد على تقرير الخبير وحده المبني على خريطة فك الزمام.
وقد حكم أيضًا بالنسبة للمصارف - أن المصرف الذي يصرف لبلاد متعددة يكون عموميًا بشرط أن تصرف عليه وزارة الأشغال، وبشرط أن يكون مندرجًا في جدول وزارة الأشغال (بند (844) مرجع القضاء) وقيل بأن حرم الترعة وجوانبها المنصوص عليه بالمادة (9) لا يكون ملكًا خاصًا - ولا يصح الادعاء بأن الترعة بغير حرم ارتكانًا على أن في الحرم مبانٍ للغير لأن تلك المباني إما أن تكون قد حصلت بطريق التعدي وأما أن تكون الحكومة قد أباحتها من طريق التسامح بند (845) من المرجع السابق.
وقد حكم بأن الجبانات تعتبر من المنافع العامة وملكًا عامًا حتى ولو منعت الحكومة الناس من الدفن فيها بل تبقى هذه الصفة ما دامت الحكومة لم تقرر إعادتها للأملاك الخاصة بأمر (وهذا الحكم لا يتفق مع الرأي بأن الأموال تتغير إما بقانون أو بالواقع من خاصة إلى عامة والعكس جائز (وهذا الحكم منشور بالبند (858) من مرجع القضاء).
وهي تبقى كذلك جبانات ما دامت حافظة لمعالمها غير قابلة للتملك بمضي المدة حتى ولو - أوقف الدفق فيها مدة طويلة والعبرة بزوال الصفة العامة وهي لا تزول إلا بزوال المعالم.
ومن المفهوم بداهة أن المنافع العامة تزول بالترك فإذا تركت الحكومة عقارًا من أملاكها العامة ولم تعد معتبرة جزءًا من تلك الأموال بفقد ذلك العقار صفته ويصبح جزءًا من أملاكها الخاصة التي يجوز التصرف فيه وتملكه بمضي المدة بند (861) - المرجع السابق ولا حق للحكومة في هدم المباني التي تشاد على أرض جبانة لإقامة زائري المقابر بشرط أن لا تحول تلك المباني إلى مساكن مستديمة بند (864).
والجوامع - يمكن أن يكتسب بمضي المدة حق المطل على كل مسجد لا تكون الحكومة قائمة بإدارته أو بالصرف عليه - والمسجد الموقوف والمخصص للعبادة الذي تقوم به الحكومة لا يمكن اكتساب حق المطل عليه ولا يتملك بمضي المدة.
والأملاك العامة من المسلم أنها ني التي تملكها الدولة وللحكومة عليها حق استغلالها وإدارتها والإشراف عليها - ولها حق نقلها إلى أملاك خاصة والتصرف في الملك الخاص - وإذا كانت عامة فهي لا يتصرف فيها - ولا يحجز عليها - ولا تملك بوضع اليد المدة الطويلة - ولا ترفع الدعوى بشأن ملكيتها أمام المحاكم المدنية.
والتفرقة بينهما ليست قديمة بل هي من عمل رجال الفقه الفرنسي ولم يرد نص لا في الفرنسي ولا في المصري في بيان الأداة المميزة للتفرقة بينهما.
وقد اختلف الشراح في بيان هذه الأداة فقال هوريو أن الصفة العامة التي تفرق بينهما هي الوقف والرصد والوجود - وقال Domat أن الأملاك العامة هي ما كانت بحسب طبيعتها وذاتها لا يمكن أن تملك بمضي المدة - ورأى كولان وكابيتان صـ 708 هي أن تكون هذه الأموال لأجل أن تسبغ عليها الصفة العامة - في خدمة المجموع - والواقع أن هذه التعاريف لا تغني عن وجود النص الصريح.
وحق الحكومة على الملك العام لا يأتي من أنها تملك ملكًا خاصًا إنما يأتي من أن الكافة وجمهور الناس هم الملاك للمنفعة العامة وليس للحكومة إلا حق الإشراف والإدارة وعليها جباية هذه الأموال العامة وحفظها وما دام أن الحكومة لا تملكها ملكًا خاصًا فهي لا تستطيع التصرف فيها بالبيع أو بالرهن - إنما لها حق الاستغلال فيجوز لها تأجيرها وضم الإيجار إلى ملك الحكومة.
وتتقرر الملكية العامة من خاصة إلى عامة بمقتضى النص بالمادة (10) إما بفعل الواقع أو بفعل القانون وإما تقرير القانون فالأمر واضح وإما تقريرها بفعل الواقع فمضمونه أن الحكومة تملك الأملاك الخاصة وتقرر عليها المنفعة العامة وتتملكها بمضي المدة الطويلة وتقرير الملك الخاص من عام إلى خاص فيكون بزوال الصفة العامة، وما دام أن القانون يقرر أن اكتساب الملك العام يكون القانون أو الواقع فالعكس صحيح أيضًا أي أن الملك العامة يزول بزوال الصفة العامة وعندئذٍ يترتب للفرد حقوق خاصة على هذا المال ولا يتعارض ذلك مع المبدأ القائل بعدم تملك حقوق عينية على المال العام - لأن محل البحث هو وجود الصفة العامة أو عدم وجودها وليس الأمر خاصًا بوجود حق عيني على المال العام لأن زوال الصفة العامة هو ما يقتضي بحثه أولاً ثم يبحث بعد ذلك فيما إذا كان قد تقرر حق عيني على الملك الخاص أم لا.
وقد اتفق العلم والعمل على أنه إذا فقد العقار صفته العمومية أصبح من الأملاك الخاصة التي يجوز التصرف فيها (ويمكن تملكها بوضع اليد المدة الطويلة) (محاماة 10 سنة 6 صـ 865).
والأملاك الأميرية إذا لم تستمر مخصصة للمنفعة العامة يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة مثلها في ذلك مثل ما إذا كانت قد أخرجت من الملك الخاص إلى الملك العام بمقتضى قانون أو أمر (مجموعة رسمية نمرة 91 صـ 195 محاماة سنة 7 عدد 480 صـ 826).
وقد حكم في كيفية انقلاب الصفة العامة وإرجاع المال العام إلى خاص أن الفقه والقضاء توافقا على التفرقة بين الملك الميري بطبيعته والملك الميري حكمًا (يراجع ما ذكر بالحكم المنشور بمجلة المحاماة لسنة 11 صـ 38).
والملك الميري حكما الذي يصير ملكًا ميريًا بمقتضى قانون أو أمر - والأول (الطبيعي) كمجرى النهر والطرق (وهذا خطأ لأن الطرق ليست أموالاً طبيعية بل هي أموال عامة حكمًا)، وهذا النوع الأول لا حاجة به إلى إصدار قانون أو أمر.
(وهذا صحيح بالنسبة للأموال العامة الطبيعية أما أمر الطرق ولو أنها طبيعية فهي ليست في احتياج إلى إصدار أمر أو قانون لتنقلب إلى ملك خاص بل قد تنقلب إلى ملك خاص بحكم الواقع كما مر ذكره في أكثر التشريع المدني) - أما النوع الثاني كالحصون والقلاع فلا يمكن تغيير من صفة عامة إلى صفة خاصة إلا بمقتضى قانون أو أمر (وهذا صحيح لأن الاستحكامات والحصون في فرنسا صدر بشأن إدراجها في الملك العام وبشأن إخراجها من هذا الملك - صدر بشأن ذلك - قانون خاص قيل فيه أن الأملاك الحربية -......... لا تزول ولا تهدم إلا بمقتضى قانون).
(يراجع الحكم المعلق عليه السابق الإشارة إليه بمجلة المحاماة السنة 11 صحيفة 38).

بحث ملحق في الصفة العامة التي للطرق العمومية

وإتمامًا للدراسة السابق إيضاحها عن التشريع والقضاء من المحاكم المصرية يجب الإشارة إلى ما قضت به محكمة النقض المصرية في هذا الموضوع.
وفي الدعوى رقم (16) لسنة 3 قضائية بالحكم الصادر في 7 ديسمبر سنة 1933 كانت الحكومة قد باعت بمقتضى حجة شرعية بتاريخ 8 إبريل سنة 1886 إلى أحد الأفراد أرضًا على جملة مساحات محددة فيما بينها بطرق لم يشملها البيع فرفعت الحكومة دعوى لأن المشتري اغتصب هذه الطرق وأقام عليها جملة مبانٍ فرفع المجلس المحلي دعوى تثبيت ملكية للقدر المغتصب وإزالة هذه المباني في ظرف مدة معينة وإلا تجري الحكومة إزالتها بمصاريف ترجع بها على المغتصب فقضت المحكمة الابتدائية بالطلبات فاستأنف المغتصب الحكم بالاستئناف رقم (1130) سنة 45 قضائية، وقضت محكمة الاستئناف الأهلية بإلغاء الحكم المستأنف بعد أن ندبت خبيرًا لأداء الأعمال المبينة بأسباب الحكم التمهيدي.
فطعنت النيابة وبنت طعنها على أن المحكمة الاستئنافية أخطأت في تطبيق القانون لأن الطرق العامة لا تتحول إلى خاصة بمجرد الترك abandon وأنها لا تزول صفتها العامة بفعل الغصب.
وأما محكمة الاستئناف الأهلية فقد قررت في أسباب حكمها:
1 - أن ورود الطرق في حجة المشتري من الحكومة لا يدل في ذاته على تخصيص هذه الطرق للمنفعة العامة بل يجب أن تكون قد خصصت هذه الطرق فعلاً للمنفعة العامة بمرور الأهالي عليها وأن يستمر هذا التخصيص بعد شراء المدعي فإذا أهملت الحكومة هذه الطرق ولم تستعملها للمرور ولم تلاحظها ولم تمنع تعدي الغير عليها زالت عنها الصفة العامة وأصبحت من الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بمضي المدة واستندت في هذا إلى ما جاء بالفقرة (11) من المادة (9)، والمادة (10) من القانون المدني من أن الأملاك العامة تتقرر بمقتضى القانون أو الفعل وبديهي أن الترك وعدم الاستعمال يقلبانها من عامة إلى خاصة، ولكن محكمة النقض رأت أن الحكم المنقوض قد تأثر بأقوال شراح وأحكام المحاكم في فرنسا مع أن نظام القانون المدني في مصر يختلف اختلافًا كليًا عن نظام القانون المدني الفرنسي.
والمادة (538) فرنسي لما نصت عن الطرق اعتبرت الطرق والشوارع والحارات التي على نفقة الحكومة à lacharge de l'Etat - فكانت هذه العبارة مدعاة للتفسير وللتأويل وأخيرًا أجمع الشراح في فرنسا على أن الطريق يجب أن يكون مخصصًا لمنفعة الجمهور - وأن يكون مطروقًا بصفة عامة - ومستمرة وأن يكون موضع عناية الحكومة من حيث التعبيد والإنارة وغرس الأشجار وإلا اعتبر أنه ليست له صفة الأملاك العامة وجاز تملكه بوضع اليد ومضي المدة الطويلة المكسبة للملكية - وقد جرى قضاء المحاكم المختلطة على ما جرى به القضاء في فرنسا لأن نصوص القانون المدني المختلط في هذا الموضوع مقتضية كما مر ذكره.
أما في القانون الأهلي فقد تفادى الغموض وقرر بصراحة أنه يعتبر من الأملاك العامة المشروحة شرحًا وافيًا في المادة (9) ما يأتي (يعتبر من الأملاك العامة الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي ليست ملكًا لبعض أفراد الناس)، ثم خشى المشرع أن يكون قد فاته ذكر نوع من الأنواع فختم الفقرة (11) من المادة (9) بالقول (كافة الأموال الأميرية المنقولة والثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بالقانون)، وإذن الطرق العمومية مهما كانت عناية الحكومة ومهما كان عدم العناية بها فإن الفارق في كون الطريق عموميًا أم خاصًا هو معرفة ما إذا كان للطريق مالك أم لا - ففي الحالة الأولى لا يكون الطريق عموميًا إلا إذا قامت الحكومة بإثبات أنها تملكته وأنها قامت بجميع الإجراءات التي يفرضها القانون بقانون نزع الملكية للمنفعة العمومية - وأما في الحالة الثانية فيعتبر خاصًا إذا كان له مالك.
وبهذا يمكن الاستنتاج من أن الفقرة (11) مادة (9) بالقول من أن الأموال العامة ستخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر لا ينصب على جميع ما ذكر صراحةً في المادة (9)، ولا يتقرر الطريق العمومي بمقتضى الفعل - وليس ثمة شرط الصرف عدا الطريق.
ومتى ثبت أن الطريق ملك للحكومة فلا يمكن زوال الصفة العامة عنه إلا بمقتضى قانون أو أمر.
وبما أن المدعي الملكية قد أقر أن هذه الطرق كانت من ضمن أملاك الحكومة الخصوصية قبل إنشائها - وبما أنه لا ينازع الحكومة في إنشاء هذه الطرق وهو وجودها وقت الشراء فلا يمكنه أن يدعي ملكيتها بوضع اليد مهما طالت المدة لأنها أملاك عامة.

عبد العزيز سليمان
القاضي بمحكم




التملك بمضي المدة :



القانون رقم 174 لسنة 1957 المعمول به وفقا للمادة الثانية منه اعتبارا من تاريخ نشره في 13 من يوليو سنة 1957 قضى في هذه المادة الأولى منه بتعديل المادة 170 من القانون المدني على نحو حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم رغبة في إسباغ الحماية عليها حتى تكون في مأمن من تملكها بالتقادم حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1957 , و من ثم فإن الأملاك الخاصة المملوكة للدولة إذا حازها الأفراد و لم يكتسبوا ملكيتها بالتقادم لعدم اكتما مدته عند نفاذ هذا القانون في 13 من يوليو سنة 1957 يمتنع اكتسابهم ملكيتها بالتقادم , و ذلك بالأثر المباشر لهذا القانون و في المقابل تعتبر الأملاك الخاصة المملوكة للدولة مملوكة لواضع اليد عليها متى اكتملت مدة التقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشارإليه و عليه فإن وجود واضع اليد في أرضه ينفي صفة التعدي الموجبة لصدور قرار إزالة التعدي بالطريق الإداري , فذلك إن دل على شيئ إنما يدل على أن نزاعا جديا مثارا حول ملكية هذه الأرض و أن الوسيلة الطبيعية لحسمه هي الحكم القضائي و ليس القرار الإداري بالإزالة و الذي يعد وسيلة استثنائية خروجا على الأصل المقرر الذي ينفي بأن حق الدولة و غيرها من الجهات العامة في أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية شأنها في ذلك شأن الأفراد 0

و من حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن الأرض محل وضع اليد هى " جرن أهالي " المعتبرة من المنافع العامة فذلك وحده لا يكفي لاستظهار السبب المشروع لقرار الإزالة فقد تكون الأرض حقا كذلك ثم تزول عنها صفة المنفعة العامة بالفعل كما يقضي القانون فتضحى ملكا خاصا للدولة فإذا ما استطال وضع اليد عليها من الغير و كانت مدة التقادم المكسب قد اكتملت قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه الذي حظر تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم أضحت مملوكة لهم 0

و من حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة المنصورة الإبتدائية بجلسة 27/1/1987 حكمت بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان وضع اليد على الأرض محل النزاع , و سنده في ذلك , و تاريخ وضع اليد على الأرض الفضاء المقام عليها المنزلان "محل قرار الإزالة " , و مدته و إذ قدم الخبيرتقريرا أورده فيه الآتي " واضع اليد على المنزلين الموضحين الحدود و المعالم بالصحيفة هم المدعون من سنة 1930 و أن الأرض الموضوعة اليد عليها جرن رون أهال أي أملاك دولة خاصة و أن المدعين ( المطعون ضدهم ) وضعوا اليد عليها من سنة 1930 خلفا عن سلف وضع يد هادئا و مستمرا حتى تاريخ قرارالإزالة سنة 1985 أي مدة تصل إلى خمسة و خمسين عاما و هو وضع يد هادئ و مستمر و بنية التملك 0000"

و من ثم فقد كان على الدولة ألا تلجأإلى استصدار قرار إزالة و إنما إلى القضاء المختص للفصل في الموضوع أي في مدة ثبات الملكية لأي من الطرفين – إلغاء قرار الإزالة 0

( الطعن رقم 5768 لسنة 44 ق0ع – جلسة 13/12/2000)



وجود نزاع جدي بين المدعي و جهة الإدارة حول ملكية مساحة الأرض المتنازع عليها – لا يجوز للمحافظة استعمال سلطتها في إزالة التعدي عليها اللجوء للقاضي المدني صاحب الإختصاص في فحص مستندات الملكية و التثبت منها وفقا للقواعد المقررة لذلك 0

( الطعن رقم 3895 لسنة 44 ق0ع – جلسة 20/12/2000)





الاداره العامة لاملاك الدولة بقنا
17 سبتمبر، 2013 ·
* أمـــلاك دولــة :
المبدأ : التصرف في أرضي طرح النهر من اختصاص وزير الإصلاح الزراعي ـ صدوره من المحافظ يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص :
تطبيق : " من حيث إن المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1964م بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1991م على أن : " يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة ...................................."
كما كانت المادة (13) منه تنص على أنه : " لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يصدر قراراً بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي ............................................"
وعلى ذلك فإن الاختصاص بالتصرف في أرض طرح النهر في تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 8/7/1985م كان معقوداً لوزير الإصلاح الزراعي ، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ القليوبية فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه ، ولا وجه لما تضمنه الطعن من اختصاص المحافظ طبقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية في التصرف في أراضي طرح النهر ذلك أن الاختصاصات المخولة للمحافظ بالتصرف في الأراضى المملوكة للدولة طبقاً لهذا القانون مقصورة على الأراضى المعدة للبناء والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة التي تمتد لمسافة كيلومترين وتتولى المحافظة استصلاحها وليس من بينها أراضى طرح النهر التي قرر المشرع صراحة اختصاص وزير الإصلاح الزراعي بتخصيصها .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . "
( الطعن رقم 2534 لسنة 36 ق0 عليا ـ جلسة 11/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* بيـــع أمــلاك دولــة :
المبدأ : قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات يُعَدُّ قرينة مؤقتة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ـ بظهــور تلك المستندات تزول تلك القرينة :
- تلتزم الجهة الإدارية بقرار اللجنة المختصة بالتثمين حتى ولو تأخر إتمام البيع طالما أن سبب التراخي في إتمام البيع لا يرجع إلى المشتري ، ولا يجوز لها معاودة تثمين الأرض بحجة فـوات أكثر من عامين :
تطبيق : " من حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القرينة المشار إليها في الحكم الطعين قرينة مؤقتة وظهور المستندات في مرحلة الطعن يؤدي إلى إسقاط القرينة , وأن الجهة الإدارية سوف تقدم المستندات اللازمة للرد على الدعوى تؤكد مشروعية القرار المطعون فيه لدى نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .
ومن حيث أن البادي من الأوراق التي قدمتها الجهة الإدارية الطاعنة في مرحلة الطعن بجلسة 16/2/2004م فقد ورد بمذكرة المستشار القانوني لمحافظة الجيزة المؤرخة في 24/1/1999 أنه صدر قرار محافظ الجيزة رقم 83 لسنة 1994م بتشكيل لجنة لتقدير أثمان أراضى الحكومة ثم صدر قرار المحافظ رقم 3066 لسنة 1998م باستبدال المادة الرابعة من القرار الأول بالنص التالى : " تظل تقديرات اللجنة سارية لمدة عامين بالنسبة للأراضي المعدة للبناء ...." وأضافت المذكرة أن مورث المطعون ضدهم تقدم بطلب شراء قطعة الأرض محل النزاع وهي أرض فضاء مسورة تقع داخل ملك المتظلم وتمت الموافقة على البيع من الجهة المعنية كما وافق المجلس الشعبي المحلي لمدينة الجيزة على البيع بتاريخ 29/10/1996م وأن التقدير السابق لهذه الأرض والذي يطلب المذكور الأخذ به قد تم بمعرفة اللجنة المختصة في 25/10/1995م على النحو الثابت من كتاب الإدارة العامة للأملاك المؤرخ 7/1/1999م 00 وانتهت مذكرة المستشار القانوني إلى أن التقدير المشار إليه قد سقط لمضي أكثر من عامين عليه طبقاً لقرار محافظ الجيزة رقم 3066 لسنة 1998م وأن اللجنة المختصة بتاريخ 12/3/1998م قدرت سعر المتر بمبلغ 1000 جنيه لوقوع الأرض داخل كردون مدينة الجيزة وتتمتع بمعظم المرافق والخدمات التي تتمتع بها المدن الكبرى وأن التقدير الأخير روعيت فيه الأسعار الحالية وأن المساحة تقع على طريق مرصوف بعرض 8 م .
والمستفاد مما ساقته جهة الإدارة أن قرار المحافظ الأخير الصادر سنة 1998 قد ارتأى إعادة النظر في تقدير أسعار الأراضي المعدة للبناء كل سنتين بالنظر إلى ما يحدث من زيادة في أسعارها وفقاً لطبيعة كل قطعة وهو إقــرار من جانب جهة الإدارة بأن مرور سنتين كاف لتغيير الأسعار لدخول مستجدات تكون محل تقدير مثل موقع القطعة والمرافق ووقوعها على شارع مرصوف من عدمه .
ولما كان الأصل هو سريان قرار محافظ الجيزة رقم 3066 لسنة 1998م بأثر مباشر من تاريخ صدوره على تثمين أراضي الدولة التي يجري تقدير سعرها من هذا التاريخ وأن يعاد النظر كل سنتين بعد ذلك ومن ثم فهذا التقدير وإعادته لا ينصرف إلى ما سبق تقديره من أثمان للأراضي والتي تحكمها ظروف ووقت التقدير بالنسبة لقطعة الأرض على نحو ما سلف بيانه ، وإذ يبين من الأوراق أن الجهة الإدارية لا تنكر التقدير السابق لقطعة الأرض محل النزاع بمبلغ 230 جنيهاً للمتر كما لا تنكر ما ذكره المدعي أنه بناء على هذا التقدير دفع مبلغ 862 جنيهاً جدية تعاقد بتاريخ 6/11/1996م بالقسيمة رقم 344560 وبعد موافقة المجلس المحلي لمدينة الجيزة على البيع له بتاريخ 29/10/1996م وقد بادر بالسداد بعدها بأسبوع ولم تذكر الجهة الإدارية في ردها أن سبب عدم إتمام البيع طوال سنتين بعد ذلك بسبب راجع إلى مورث المطعون ضدهم وأنه الذي تراخى فى إتمام الإجراءات بل ذكر أن السبب هو حل المجلس المحلي لمدة عام و نصف ولم تنكر جهة الإدارة ذلك ومن ثم يكون قرار المحافظ بإعادة تقدير ثمن الأرض محل النزاع مخالفاً للقانون ويتعين إعمال التقدير السابق لهذه القطعة التي وافق المجلس المحلى لمدينة الجيزة على بيعها لمورث المطعون ضدهم وهو ذات ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وإن كان لأسباب أخرى . ومن ثم يكون الطعن مقاماً على غير أساس جديراً بالرفض .
( الطعن رقم 11203 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* بيــع أمــلاك الدولــة :
المبدأ : الأمـلاك الأميرية التي يتم ربطها بمقابل انتفاع يعد بمثابة تخصيص لواضعي اليد ، ويحق لهم تملكها بسعر المثل طبقاً لتقرير الخبير :
تطبيق : " من حيث إن استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981م فى شأن الأراضي الصحراوية ، ومقتضى نص المادة (13) من هذا القانون أن يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خـلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض ، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه ، وإعمالاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1081 لسنة 1989م وتضمَّن تأجير المساحات التى يثبت من معاينتها قيام واضعي اليد عليها بإجراءات جادة لاستصلاحها واستزراعها ، وعلى الأخص توفير مصدر ري مقنَّن ومرخَّص به نظير قيمة إيجاريه سنوية قدرها عشرون جنيهاً للفدان وعلى أن يكون التأجير لمدة ثلاث سنوات بهدف التملك طبقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981م ، وعلى ذلك فإن جهة الإدارة ملزمة بتملك الأراضي لواضعي اليد متى توافرت فيهم شروط التمليك بأن قاموا خلال المدة المحددة باستصلاح واستزراع الأرض المخصصة لهم ، ويضحى امتناعها عن تملك تلك الأراضي بسعر المثل قراراً إدارياً سلبياً فى مفهوم نص المادة العاشرة ( الفقرة الرابعة عشرة ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م .
ومن حيث إن تقرير الخبير ـ الذى تأخذ به المحكمة ـ قد انتهى إلى أن أرض التداعـي ومساحتهـا 12س / 3ط / 10ف تقع بحوض جلال /1 قطعة / 6 من 2 كد ستر وتأخذ حرف هـ ، ط زمام ناصر المظاطلي مركز طامية بالفيوم ، فكانت فى وضع يد المرحوم مورث الطاعنين منذ عام 1984م ، وقام باستصلاحها واستزراعها وأستمر وضع اليد بعد وفاته لورثته الشرعيين ، وتم ربط هذه الأرض على الطاعن (أحد الورثة) فى سنتي 1998 & 1999 توطئة لبيعها له ، وقرر الحاضر عن الأمــلاك الأميرية أن الأرض تم ربطها بمقابل انتفاع وذلك بمثابة تخصيص لها لواضعي اليد ، وقام الخبير بالاطلاع على حالات المثل وهى الأرض المبيعة بأرقام 1220 & 1221 & 1222 & 1635 فى ذات الحوض وتقع بجوار الأرض محل التداعي وتمت بسعر خمسمائة جنيه للفدان بالتقسيط ، ومن ثم يحق للطاعنين تملك المساحة محل التداعي بسعر المثل وقدره خمسمائة جنيه للفدان الواحد ، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار بتمليكهم لتلك المساحة فإنها تكون قد خالفت القانون بما يستتبع القضاء بإلغاء هذا القرار المطعون فيه .
وإذ لم ينتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج ، فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى ، وإلغاء القرار المطعون فيه .
( الطعن رقم 13780 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* بيع أمـــــلاك دولة :
ـ المبدأ : قرار اللجنة العليا لتقدير وتثمين أملاك الدولة يعتبر قـراراً إدارياً :
" ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج قد أصدر القرار المطعون فيه باعتماد تقرير اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة لسعر المتر ( زوائد تنظيم ) بمبلغ 300 جنيه وبتحديد المساحة ب15.31 م2 ، وحيث إن الثابت من الأوراق – وخاصة تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 318 لسنة 1996 طما أن المطعون ضده قد أقام هذه الدعوى فى 18/5/1996 طالباً براءة ذمته من المبلغ المطالب به ، وقد قضى في 7/7/1997 بالرفض فأقام الدعوى الماثلة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 19/8/1997 ، ومن ثم يتحقق علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه والقيمة المحددة عليه لدفعها في 17/5/1996 وقد أقام دعواه في 19/8/1997 أي بعد مضي سبعة عشر شهراً من علمه بالقرار المطعون فيه فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
( الطعن رقم 3281 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* بيع أمـــــلاك دولة :
ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة الخاصة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :
" من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرُّف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية المختصة التصرُّف بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد على هذه الأراضي ، سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون دائماً بالخيارين أن تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة ( 970 ) مدني في إزالة التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي اليد عليها ففي هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب أن يلتزم المتعامل معها القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو بطبيعته يعالج أوضــاع مؤقتة .
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14/6/2003م )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* بيع أمــــــلاك دولة :
ـ المبدأ : مفهوم القرار الإداري :
ـ للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعته :
تطبيق : " من حيث إن القرار الإداري هو إيضاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ابتغاء تحقيق مصلحة عامة يتغياها القانون، ولا شك أن مطالبة جهة الإدارة أو إلزامها للغير بأداء ريع أرض أو ثمنها أو قيامها بتحديد هذا الثمن وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها فى حالة عدم أداء الريع أو الثمن هو تعبير عن إرادة جهة الإدارة بمالها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز فى شأن المدعى باعتباره يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المطالبة أو التنبيه بالدفع لمبالغ تدعى الدولة استحقاقها لها أو تحديدها لسعر أرض هى تملكها يعد قراراً إداريا، ومن ثم يعد الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إن المادة (28) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979تنص على أنه " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ،أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة...".
ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم أصدر محافظ مطروح قراره رقم 78 لسنة 1985 ونص فى مادته الأولى على أنه " تسوى أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقواعد الآتية.......".
وتنص المادة الثالثة على أن " تختص لجنة بحث طلبات الشراء بالآتى:
(أ‌) مراجعة البيانات الواردة بطلبات الشراء للتأكد من صحتها.
(ب‌) إجراء المعاينة المبدئية للقطعة موضوع الطلب وتحديد مساحتها وحدودها والمنشآت المقامة عليها، وتقدم تقريراً بذلك عن كل طلب بالتوصية اللازمة بقبول أو رفض الطلب مع بيان الأسباب للسيد رئيس مجلس المدينة للاعتماد".
وتنص المادة الرابعة على أن " تحال طلبات الشراء متضمنة رأى اللجنة إلى قسم الأملاك الأميرية بمديرية الإسكان لاستكمال إجراءات تعلية القطعة وتقديمها للجان المختصة لتحديد السعر طبقاً للقواعد المعمول بها واعتماد السعر".
وتنص المادة السادسة على أن " يكون أداء الثمن على النحو التالى: يسدد طالب الشراء بعد الموافقة على طلبه دفعه مقدمة قدرها خمسة وعشرون فى المائة من السعر الكلى للقطعة طبقاً لتقدير اللجنة العليا...".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا قد قدرت ثمن المتر من الأرض التى تقع بها أرض النزاع بمبلغ 18 جنيها للقطعة الأولى مساحة 6710م2 ومبلغ 20 جنيهاً للقطعة الثانية مساحة 4950م2 ثم أتبع ذلك موافقة محافظ مطروح على التقدير بتاريخ 20/3/1990 فمن ثم يكون تقدير الثمن قد تم بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة بقرار محافظ مطروح رقم 78 لسنة 1985 الذى صدر استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعتها، لذا فإنه لا يكون للطاعن سند فى منازعته لهذا التقدير 00 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فلا مطعن على قضائه ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.
( الطعن رقم 4441 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* بيع وتأجير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة :
ـ المبدأ : يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع :
ـ تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها :
تطبيق : " من حيث إن المادة الثالثة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 بقواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة سوهاج تنص على أنه " يقدر الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بمعرفة اللجنة المختصة بالمحافظة ولا يكون التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ ، على ألا يقل الثمن الأساسى فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع...." .
ومفاد ما تقدم أنه يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يضع يده على مساحة قدرها 63 مترً مربعاً من الأراضى المملوكة للدولة والمعروضة للبيع بناحية نجع الضياع مركز المراغة محافظة سوهاج ، وقامت اللجنة العليا بتاريخ 14/1/1995 بتقدير سعر المتر بمبلغ 120 جنيها بعد سبق تقديره من لجنة التقديرات بمبلغ 85 جنيهاً، واعتمد محافظ سوهاج هذا التقدير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قد قامت بشراء قطعة أرض بذات الناحية بمبلغ 4000 جنيه للقيراط بواقع سعر المتر 22.85 جنيها بتاريخ 25/4/1993، كما انتهى الخبير المنتدب فى الدعوى بعد معاينته لأرض النزاع – واستهداء بحالات المثل – بتقدير سعر المتر المربع من هذه الأرض بمبلغ 23 جنيهاً للمتر، وأن الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا المشار إليه مبالغ فيه ولا يمثل الواقع ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير سعر المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 120 جنيهاً غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار سعر المتر 23 جنيها باعتباره سعر المتر السائد بهذه الناحية .
ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قد أحلت نفسها مكان جهة الإدارة الطاعنة وقامت بتحديد ثمن الأرض بديلاً عن جهة الإدارة ، فإن هذا القول مردود عليه بأن المحكمة لم تنصب نفسها مكان جهة الإدارة وإنما قامت بتطبيق صحيح حكم القانون مع وقائع النزاع تطبيقاً لما يقضى به قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 المشار إليه من أنه يشترط للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع ، وأن ثمن البيع الذى ورد بتقرير الخبير هو الثمن الذى يتفق ومقتضيات هذا القرار ، ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد كشفت عن السعر الحقيقى لأرض النزاع ولم تحل نفسها محل جهة الإدارة الطاعنة فى تقدير هذا السعر، وفضلاً عن ذلك فإنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها، وعلى ذلك فإن محكمة أول درجة وإذ استندت فى قضائها إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به بالأسباب التى بنى عليها فإنها لا تكون قد أخطأت السبيل بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتأويلاً، ويكون حكمها المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون جديراً بالتأييد ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.

تعليقات