القائمة الرئيسية

الصفحات






ارض زراعية –قرار إزالة المبانى وفقا لقرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 –صدور تفويض من وزير الزراعة إلى المحافظين بإصدار هذه القرارات - تفويضا مخالفا للقانون ويكون القرار الصادر بناء عليه مخالفا للقانون
المادة 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة1996 نتعين نائب الحاكم العسكرى ، والمادة1 من أمر الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير الأرض الزراعية وإقامة مبانى ومنشآت عليها المواد 151 ،155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم116 لسنة 1983 ،والمادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 إن الحاكم العسكرى العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء أو نائب الحاكم العسكرى العام فى مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذا التفويض أصدر نائب الحاكم العسكرى أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة فى الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى وأيا ما كان وجه الرأى فى مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة فما كان يجوز لوزير الزراعة على النحو الوارد بقرار رقم 572 لسنة 1996 أن يفوض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك للمبدأ المستقر عليه فقها وقضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة أنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التى يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التى يستمدها الرئيس الإدارى من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فأنه لا يجوز له أن يفوض غيره فيها بل يتعين عليه أن يمارس هذه الاختصاصات المفوضة إليه بنفسه

تعليقات