القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون الخدمة العسكرية والوطنية




قانون رقم 152 لسنة 2009م
بتعديل بعض احكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980م
***
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه  :
( المادة الاولى )
يستبدل بنصوص المواد 2 أولاً ( ب ) و 4 أولاً ( ب ) و 7 ثانياً ( أ ) و 8 و 9 أولاً وثانياً الفقرة الاولى و 14 الفقرة الثالثة و 17 ( الفقرتان الاولى والثانية ) و 20 و 23 و 34 و 35 أولاً بند 2 الفقرة الثانية و 36 و 37 و 38 الفقرة الثالثة و 41 الفقرة الاولى و 42 ( الفقرتان الاولى والثالثة ) و 43 و 44 و 45 ثانيا و 46 و 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980م النصوص الاتية :
مادة 2 أولاً  :
( ب ) " الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولايجوز ان يؤدى احد الافراد المنصوص عليهم فى البند أولاً من المادة ( 4 ) خدمته فى احدى هذه الجهات عدا حملة المؤهلات المتوسطة او اية شهادات اخرى معادلة لها من الخارج فيجوز ان يؤدوا خدمتهم فى الشرطة بقرار من وزير الدفاع بناءً على طلب وزير الداخلية وبما لايتجاوز ( 10% ) من اعداد المجندين بوزارة الداخلية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة " 0
مادة 4 أولاً  :
( ب ) " سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة او اية شهادات اخرى معادلة لها من الخارج 0
وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة او اية شهادات اخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهراً 0
وتتم معاملة الشهادات المنصوص عليها فى البندين ( أ 0 ب ) طبقا للقوانين واللوائح ويعتد فى مجال تخفيض المدد العسكرية بالمؤهل الدراسى الذى يتقدم به الفرد عند بدء تسجيله للالتحاق بالخدمة الفعلية ولايعتد بأية مستندات تغاير بياناتها ماتقدم عند التسجيل فى مجال تخفيض مدة الخدمة ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم اداء هؤلاء الافراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لاحكام هذا القانون " 0
مادة 7 ثانياً  :
( أ ) " الابن الوحيد لابيه الحى ويعتبر فى حكمه من كان اخوته غير قادرين على الكسب لسبب طبى بصفة دائمة " 0
مادة 8 :
" يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الالزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبه النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الاتى بيانهم وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى اجلت لهم الخدمة بسببه :
( أ )  طلبة المدارس التى تنتهى الدراسة فيها بالحصول على مؤهل متوسط ومايعادله سواء كانت داخل الجمهورية او خارجها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما 0
( ب )  طلبة المدارس والمعاهد ومراكز التدريب التى تنتهى الدراسى فيها بالحصول على مؤهل فوق المتوسط ومايعادله بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما 0
( ج )  طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد العليا ومايعادلها فى داخل الجمهورية او فى الخارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما على ان يسرى هذا على طلبة كليات جامعة الازهر اعتبارا من العام الدراسى التالى للعمل بهذا القانون 0
ويشترط لمنح التأجيل للطلبة خارج الجمهورية ان يكونوا تحت الاشراف العلمى 0
واذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الاقصى المشار اليه فى البنود ( أ 0 ب 0 ج ) من الفقرة الاولى استمر تأجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى بشرط الا تزيد سن الطالب عن التاسعة والعشرين عاما خلال سن النأجيل بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد العليا المنصوص عليها بالبند ( ج ) 0
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار معادلة هذه الشهادات من الوزير المختص 0
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الاحوال تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملاتهم تجنيديا بما يستحقون 0
وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية او المعهد او المدرسة او مركز التدريب التى اجلت الخدمة بسبب التحاقه بها او حصوله على المؤهل الدراسى او مجرد بلوغه السن المشار اليها فى البنود ( أ 0 ب 0 ج ) من الفقرة الاولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب 0
مادة 9  :
أولاً  :  " خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية او تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على الا يكون الفرد متخلفا عن الفحص او التجنيد دون عذر مقبول ويشترط الا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على التاسعة والعشرين عاما فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد " 0
ثانياً  ( الفقرة الاولى  ) :
" خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة فى بعثات الى الخارج او الداخل على ان يقدموا انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن التاسعة والعشرين عاما وعلى المبعوثين الى الخارج ان يسجلوا انفسهم قبل السفر " 0
مادة 14 ( الفقرة الثالثة ) :
" كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد او التالف للبطاقة على ألا تتجاوز خمسة جنيهات " 0
مادة 7 ( الفقرة الاولى ) :
" تلتزم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومايماثلها داخل الجمهورية والمشار اليها بالمادة 8 من هذا القانون باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد تقيد بها اسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتقوم هذه الجهات بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوفا بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين " 0


( الفقرة الثانية ) :
" ويلتزم الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والاشخاص الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها اسماء العاملين بتلك الجهات ممن بلغوا سن الثامنة عشرة مع مراعاة حكم المادة 39 من هذا القانون " 0
الباب الرابع
فى التطوع
مادة 20  :
أولاً  : " يجوز لأى فرد من الذكور من اصحاب المهن او الحرف او التخصصات والمؤهلات المختلفة التى تحتاج اليها القوات المسلحة ان يتطوع بها وذلك طبقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع فاذا انتهت خدمة المتطوع خلال السنوات الثلاث الاولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيدة الزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الالزامية المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط ولايسرى هذا الحكم فى حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع ويشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام موافقة والده او ولى الامر " 0
ثانياً  :  " يجند الزاما من سبق ان تقرر اعفاؤه من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وتبين لياقتة عند تطوعه طبقا للبند اولاً من هذه المادة " 0
ثالثاً :  " لايجوز لأى فرد من الذكور ان يتطوع للخدمة فى الشرطة او احدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى الا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية فاذا كان ملزما بها يجوز له التطوع بعد الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية الالزامية العاملة وبعد موافقة وزير الدفاع " 0


الباب الخامس
فى الخدمة فى الاحتياط والرفت
مادة 23 :
" تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة والخدمة بالاحتياط وفقا لاحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة " 0
الباب السادس
احكام عامة
مادة 34 :
أولاً  :  " كل من تخلف عن مرحلة الفحص او طلب للتجنيد وتخلف او لم يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد ان زال عنه سبب الاعفاء او التأجيل او الاستثناء خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيدة المقررة عليه مدة لاتزيد على سنة 0
ويعنى المتخلف من خدمة تلك المدة المضافة المقررة عليه طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة 0
ثانياً : كل من اخفى مؤهله الدراسى او درجة المامة بالقراءة او الكتابه او حرفته او مهنته او تخصصه عند بدء تجنيدة مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف مايستحق قانونا تضاف مدة لاتزيد على سنه الى مدة تجنيدة 0
واذا ماترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لاحكام البند اولاً من المادة 35 تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة 50 من هذا القانو ن 0
مادة 35 اولاً ( بند 2 ) ( الفقرة الثانية ) :
" وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ويعتبرون بعدها ممن لم يصبهم الدور للتجنيد " 0
مادة 36 : 
" لايجوز ان يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمرة " 0
ولايسرى الحكم السابق فى حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية "
مادة 37  :
" لايجوز الترخيص لأى فرد من الذكور المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية والذين بلغوا سن الالزام فى مغادرة البلاد مالم يحصل على اذن من وزير الدفاع او يقدم احدى الشهادات او النماذج الاتية  :-
( أ )  شهادة بالاستثناء النهائى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة ( 6 ) 0
( ب )  شهادة بالاعفاء النهائى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة ( 7 ) 0
( ج )  شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند أولاً من المادة ( 35 ) 0
( د  )  شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة الوطنية بالجهات المنصوص عليها فى المادة رقم ( 2 ) أولاً الفقرة ( جـ ) وثانيا الفقرة ( ب ) 0
( هـ )  شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط او الاعفاء منها 0
( و  )  نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين اتمو سن الثلاثين وتمت اجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة ( 49 ) 0
( ز  )  نموذج باعتبار الشاب مهاجراً 0
( ح )  نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الالزام ولم يطلبوا للتجنيد 0
مادة 38 فقرة ثالثة  :
" ولايجوز قيد أى طالب منتظما او منتسبا باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب يوم اول سبتمبر من العام الذى يلتحق او ينتسب فيه اذا جاوز سن الحد الاقصى لتأجيل التجنيد المشار اليه فى الفقرتين ( أ 0 ب ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون وذلك مالم يقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها فى المادة ( 45 ) من هذا القانون عدا نموذج تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة ( 8 ) على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الاخير ولمرة واحدة من الطلبة المعاد قيدهم او المحولين من احدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب الى اخرى مماثلة او غير مماثلة ويشترط ان يتبقى على انتهاء التأجيل مدة تزيد على عدد سنوات الدراسة المعاد قيده فيها او المحول اليها " 0
مادة 41 ( الفقرة الاولى )  :
" يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين فى حكم المعارين " 0
مادة 42 ( الفقرة الاولى ) 0
" يعين بالجهات المشار اليها بالفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين انهيت خدمتهم لعدم اللياقة الطبية لاصابة حدثت لهم بسبب العمليات الحربية او احدى حالات المادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975م او لعجز كلى بسبب الخدمة متى كانو مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط ان يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات فى مدة لاتزيد على سنة من تاريخ انتهاء اخر خدمة لهم " 0
( الفقرة الثالثة ) 0
" ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ايا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال اخطار هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة بالوظائف الخالية قبل عقد امتحان المسابقة او التعيين او التعاقد بمدة شهر على الاقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة المشار اليها " 0
مادة 43 –
" يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال ان يحتفظوا لمن يجند او يستبقى او يستدعى من العاملين بوظيفتة او بعمل مماثل الى ان ينتهى من اداء الخدمة العسكرية المقررة عليه او من فترة الاستبقاء او من الاستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند او عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة " 0
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة او محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم ويجوز لتلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلو ا بها اثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم او استدعائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل 0
ويعاد الموظف او العامل الى الوظيفة او العمل المحتفظ له به اذا طلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية او الاستبقاء وخلال اسبوع من تاريخ اخلاء طرفه بعد الاستدعاء 0
ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل 0
اما اذا اصبح غير لائق بسبب عجز اصابة اثناء مدة الخدمة او الاستبقاء او الاستدعاء ولكنه يستطيع القيام بوظيفة او عمل اخر فيعاد الى هذا العمل او تلك الوظيفة على ان يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفتة الاصلية من حيث المستوى والاقدمية والمرتب 0
واذا لم يقدم الموظف او العامل طلبه فى الميعاد او لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما او اسبوع حسب الاحوال من تاريخ امر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته مالم يكن التأخير لعذر مقبول 0
ويحتفظ للموظف او العامل اثناء وجودة فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة او المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الاضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة او المعاش طبقا لاحكام القانون رقم 90 لسنة 1975م فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة 0
وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح اذا كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء والاستدعاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى وبما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم فى جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ماتدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء او الاستدعاء 0
مادة 44 –
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة 0


" وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968م بالنسبة الى المجندين المؤهلين ولايجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010م "
مادة 45 ثانياً –
النماذج  :
( أ )  نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة 8 0
( ب )  نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين اتمو سن الثلاثين وتمت اجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة 49 0
( جـ )  نموذج باعتبار الشاب مهاجراً 0
( د )  نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الالزام ولم يطلبوا للتجنيد 0
ولاتصرف هذه الشهادة والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الاجل المحدد بها 0
ولوزير الدفاع بقرار منه استحداث شهادات او نماذج جديدة للتجنيد 0
مادة 46 –
" تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين والهاربين منهم " 0
الباب السابع
في العقوبات
مادة 48 –
" يختص القضاء العسكري دون غيرة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها " 0


( المادة الثانية )
يضاف إلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بند ثالثاً للمادة 2 والفقرة ( هـ ) للبند أولاً من المادة 7 والفقرة الأخيرة للمادة 12 ومادة برقم ( 12 مكرراً ) والفقرة ( ز ) للبند أولا من المادة 45 – نصوصها الآتية :-
مادة 2 –
ثالثاً  :  الخدمة العسكرية الإلزامية بالاحتياط وفقا لأحكام هذا القانون 0
مادة 7 أولاً  : 
( هـ ) من يتجاوز سن الثلاثين وهو مازال متمتعا بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت " 0
مادة 12 ( الفقرة الأخيرة ) –
ويجوز لمدير إدارة التجنيد والتعبئة إحالة أزواج الأمهات للمجلس الطبي أو اللجنة الطبية العليا حسب الأحوال للكشف الطبي عليهم لتقرير مدى قدرتهم على الكسب " 0
مادة 12 مكرراً  :
على مديري المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقض المناعة ( الإيدز ) أو الجزام والدرن وغيرها من الأمراض الوبائية الخطيرة التي يحددها وزير الصحة والذين هم في سن التجنيد ممن يترددون على هذه المستشفيات للعلاج أو ممن يتم حجزهم بها للكشف عليهم لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية الإلزامية " 0
مادة 45 أولا ( الفقرة ز )  -
( ز )  شهادة بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين وفقا لحكم المادة ( 35 ) " 0
( المادة الثالثة )
تلغى المادة 21 وعبارة " أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال " في المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه 0


( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره  0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1431 هـ 0
( الموافق 27 ديسمبر سنة 2009م ) 0
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك


تعليقات