القائمة الرئيسية

الصفحات



عاملون مدنيون

 –إلغاء قرار إنهاء الخدمة –يترتب اعتبار العلاقة الوظيفية مازالت قائمة - العلاوات الدورية والترقية –يتعين احتساب مدة الانقطاع ضمن المدة المشترطة كمدة بينية للترقية أو استحقاق العلاوة الدورية
المادة 36 ،41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس والاجتهاد فى التغيير أمام نصوص واضحة الدلالة، فإن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة الدورية والترقية وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فأنه لا يجوز الاجتهاد فى استمرار شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شرط استحقاق أى منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط ولا يتأتى سلب حق من الحقوق للموظف أو إسقاطه عنه أو إلزامه بواجب لا يبيحه نص والقول بعدم احتساب مدة الانقطاع للعامل ضمن المدة المشترطة كمدة بينية للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من الترقية أو العلاوة فى غير الأحوال التى يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبى فى غير موضعه وهو ممن لا يملك توقيعه أو إنزاله والأصل فيما تقدم جمعيا أنه طالما أن العلاقة الوظيفية ما فئت قائمة فلا معدى من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنزع منها مدد أو يتهاوى الحق إلا أن يقضى نص بذلك

تعليقات