القائمة الرئيسية

الصفحات




 حقوق الموظف فى قانون التامينات

القانون رقم 79 لسنة 1975
بشان التامين الاجتماعى

        يعد عام 1975 بداية الطفرة الحقيقية لنظام التأمين الاجتماعى فى مصر فقد سبق ونص الدستور فى المادة 17 على ان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا لهذا القانون .
        وتمشيا مع ذلك صدر القانون 79 لسنة 1975 ومع من طرأ عليه من تعديلات وهذا القانون يعد الاصل العام أو الشريعة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مصر وتظهر هذه العمومية من ناحيتين :

أولا :  من حيث الاشخاص الخاضعون لاحكام هذا القانون :
        فهذا القانون يخضع لتطبيقه على معظم الاشخاص الذين يخضعون أو يستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر حيث يؤمن طائفة العاملين سواء اكانوا خاضعين لقانون العمل أو من موظفى الدولة والقطاع العام فقد وحد المشرع بين العاملين فى القطاع الحكومى وغير الحكومى .

ثانيا: من حيث الحماية التأمينية الواردة فى هذا القانون :
        يمنح للخاضعين له الحد الاقصى للحماية التأمينية المطبقة فى هذا القانون المصرى هذا الحد الاقصى هو الذى اشارت اليه المادة الاولى من هذا القانون حيث نصت على انه " يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :
1 ـ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2 ـ  تأمين اصابات العمل .
3 ـ  تأمين المرض .
4 ـ  تأمين البطالة .
5 ـ  تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات .

        وان كان القانون رقم 79 لسنة 1975 يمثل الشريعة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مصر الا ان هذا  القانون يقتصر الخضوع له أو تقتصر الاستفادة منه على الفئات التى حددتها المادة الثانية منه بما يؤدى إلى القول بان الفئات الغير واردة بهذا القانون لا تخضع لاحكامه ومن ثم لا تستفيد بالحماية التأمينية  الواردة فيه .
        لذلك وتحقيقا للسياسة المصرية فى مجال التأمينات الاجتماعية التى تقوم على مد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى المواطنين جميعا وتطبيقا للمادة 17 من الدستور المصرى الحالى صدرت العديد من القوانين التى تمنح " لبعض الفئات " انواعا معينة من الحماية التأمينية وهذه القوانين تشكل فى مجملها ما يمكن تسميته بالنظم التكميلية للتأمينات الاجتماعية فى مصر لانها ما اقامت الا لتكمل مد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى المواطنين جميعا وبيان ذلك على النحو التالى :
أولا :  التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم :
        استكمالا لآطرأ الحماية التأمينية لكافة الفئات الاجتماعية اصدر المشرع المصرى القانون رقم 108 لسنة 1976 لمد مظلة التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم مثل المهندس والطبيب والمحامى وقد حل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 .

ثانيا:  التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج :
        نظرا  لتزايد  أعداد المصريين العاملين بالخارج تدخل المشرع واصدار  القانون  رقم 50 لسنة 1978 بهدف شمولهم بمظلة التأمين الاجتماعى مع ملاحظة ان هذا التأمين اختيارى وقد حل محله القانون رقم 74 لسنة 1973 .

ثالثا : التأمين الاجتماعى الشامل :
        هذا التأمين هو المنصوص عليه فى القانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل معظم احكام قوانين التأمين الاجتماعى والقانون رقم 196 لسنة 1993 وقد حل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 والخاص بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملية التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى .
ويهدف هذا القانون  إلى مد مظلة التأمين الاجتماعى لبعض الفئات المحرومة من هذه التغطية فى القوانين الاخرى اى مد الحماية التأمينية إلى المواطنين الذين فاتهم قطار التأمينات وذلك تجسيدا للتكامل الاجتماعى الذى يجمع بين افراد العائلة المصرية الكبيرة واعمالا لنص الدستور .
        وكان منطقيا طبقا لهذا الهدف انه لاحاجة إلى سرد الفئات التى يسرى عليها هذا النوع من التأمين بل تمتد الحماية اليه بمجرد ثبوت عدم تمتعه باى حماية فى اى نظام اخر ولكن جاءت اللائحة التنفيذية بتعداد للفئات الخاضعة لهذا القانون ومما قد يفهم منه ان غير هذه الفئات لا تخضع للنظام اى ان التعداد جاء على سبيل الحصر .
        وهذا يشكل تعارضا مع نص المادة الثالثة من القانون التى حددت نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص بانه مع عدم الاخلال باحكام المادة الرابعة من قانون الاصدار تسرى احكام هذا القانون على الفئات التى لا تخضع لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات طبقا للاولويات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
        فهذه المادة تعطى الحق لكل الفئات التى لاتخضع لاحكام قوانين التأمينات فى الاستفادة وليس ان يحصرها لان النص عام لايخصص بقرار أو بلائحة ويفتح هذا المجال ايضا لفئات اخرى للانضمام لمظلة الحماية الضعيفة فى القانون .
        عموما هذا المعاش الاستثنائى والمسمى " معاش السادات " يمثل هدفا إنسانيا لا جدال وينطبق على فئات كبيرة .

رابعا : قانون الضمان الاجتماعى :
        اصدر المشرع قانون الضمان الاجتماعى بالقانون رقم 30 لسنة 1977 موسعا قدر المستطاع من نطاق الحماية ومضمونها اذا يعتمد هذا النظام على منح معاشات لليتامى والارامل والمطلقات والشيوخ والبنت التى بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج واسرة المسجون لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويكون عائلا لها وكذلك للعاجز عجزا كليا ، كما يمنح هذا القانون مساعدات خاصة لبعض النكبات العامة والخاصة .

        معنى ذلك ان نظام الضمان الاجتماعى يضم المساعدات التى تقدمها الدولة للمحتاجين والمحرومين والذين يقل دخلهم عن الحد الادنى الذى حدده المشرع ويكونون غير مستفيدين من قوانين التأمين الاجتماعى السابقة وهذا النوع من الضمان يمول عن طريق ميزانية الدولة.
وبنظرة عابرة على القوانين السابقة يتضح لنا ما يأتى :
1 ـ  أن كل انواع التأمين الاجتماعى تعد اجباربة اى يجب ان تخضع من تسرى عليه لاحكام التأمين الذى يدخل فى نطاقه وذلك باستثناء التأمين الخاص بالعاملين بالخارج الذى يعد اختياريا .
2 ـ  ان تامين العاملين الوارد بالقانون رقم 79 لسنة 1979 يتم تمويله على اساس اشتراكات العامل وصاحب العمل والدولة .  اما التأمين الاجتماعى الشامل الخاص بفئات القوى العاملة الغير خاضعة لاحكام القانون السابق فانه يمول عن طريق اشتراكات متواضعة من جانب المؤمن عليه بالاضافة إلى عدة مصادر اخرى اهمها المبالغ التى تخصص فى ميزانية بنك ناثر ومبالغ تساهم بها الدولة .
        اما عن تمويل تأمين اصحاب الاعمال والعاملين بالخارج فيتحمل المؤمن العبء الاكبر عن طريق ما يدفعه ممن اشتراكات بالاضافة إلى مساهمة الدولة .
3 ـ  القانون رقم 79 لسنة 1975 يوفر حماية اكثر من القوانين الاخرى اذ يغطى انواعا من المخاطر التى لا تشملها تلك القوانين فالاول يشمل التأمين من الشيخوخة والوفاة واصابات العمل        والمرض والبطالة وكذلك الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات اما الانواع الاخرى من التأمين فتقتصر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
4 ـ   يوجد بعض النظم الخاصة للكادرات الخاصة التى تتضمن مزايا خاصة لبعض الفئات مثل أساتذة الجامعات وايضا وجود بعض الانظمة التأمينية الخاصة بالقوات المسلحة والعاملين بالصناعات الحربية .

تعليقات