القائمة الرئيسية

الصفحات

موانع تحريك الدعوى العمومية الدائمة

موانع تحريك الدعوى العمومية الدائمة

وتتمثل في وفاة المتهم وليس الضحية، التقادم، العفو الشامل، الحكم النهائي، إلغاء القانون
المصالحة، التنازل وسحب الشكوى .
1- وفاة المتهم ::
نلاحظ أن الدعوى العمومية لايمكن تحريكها في حالة الوفاة وإذا كانت قد تحركت وحدثت
الوفاة أثناء سيرها فالقضاء هو الذي يقضي بإنقضاء الدعوى العمومية دون التعرض إلى
الموضوع ويجعل المصاريف على الخزينة العمومية ولكن يلاحظ في هذا الإيطار مايلي :
- إذا كان الحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به ولكن قبل تنفيذه فالعقوبة تسقط من
تلقاء نفسها ولكن العقوبة المالية والتعويضات والمصاريف يتحملها ورثته فتخصم من التركة
فهي دين على المتهم وإذا حدثت الوفاة بعد الاستئناف أوالطعن فيصدر قرار بانقضاء الدعوى
والمصاريف على الخزينة بشرط تقديم شهادة الوفاة إلى المجلس .
- وفاة المتهم يرتب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه فقط ولاينصرف ذلك إلى الفاعلين أو
الشركاء مع المتوفي .
- وأخيراً الدعوى العمومية بعد وفاة المتهم تبقى قائمة ويمكن رفعها على ورثة المتهم أو المسؤول
المدني وفي هذه الحالة إذا حدثت الوفاة قبل أي حكم في الموضوع فالدعوى ترفع أمام القاضي
المدني بحيث يصبح هو المختص .
- وإذا كانت الوفاة حدثت بعد صدور حكم في الموضوع فهذا الأخير يدعى مختص للفصل في
الدعوى المدنية لأن القانون أعطى للمتضرر حق الإستئناف والطعن دون اشتراط أن تكون
الدعوى العمومية قائمة .
2 - التقادم ::
فهذا التقادم موجود في القانون المدني وكذلك في القانون الجنائي موجود في الدعوى العمومية
وفي العقوبة .
التقادم في الدعوى العمومية محدد في المواد 7 و8 و9 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث
من قراءة هذه النصوص نلاحظ مايلي ::
- يسري التقادم على جميع الجرائم مهما كانت خطورتها حصل فيها التبليغ أم لا واردة في
قانون خاص أوقانون عام .
- مدة التقادم في الجنايات 10 سنوات تسري منيوم ارتكاب الجريمة و3 سنوات في الجنح
وسنتين في المخالفات .
- من حيث المبدأ التقادم يبدأ منيوم اقتراف الجريمة .
- بالنسبة للجرائم التي يتحقق فيها الركن المادي في لحظة قصيرة فالتقادم يبدأ من يوم تاريخ
إرتكاب الفعل .
- في الجرائم المستمرة فيبدأ من اليوم الموالي لانقطاع حالة الإستمرار كما هو الحال في جريمة
الإخفاء، الإمتناع عن تسليم طفل .
قد يحدث أن ينقطع التقادم وذلك لاتخاذ إجراء قضائي كالتبليغ، التحقيق، المتابعة ويتم ذلك من
طرف النيابة أو بواسطة الطرف المدني ففي هذه الحالة مدة 10 سنوات ،3 سنوات، سنتين
لا تبدأ من آخر إجراء بحيث المدة السابقة تعتبر كأن لم تكن وهو مايسمى بانقطاع التقادم .
فالتقادم المعتد به هوالتقادم الكامل أما المتقطع فلا يعتد به، ولا يبدأ حسابه إلا من تاريخ آخر
إجراء ، ينرتب على التقادم انقضاء الدعوى العمومية وليس البراءة وهذا التقادم ينصرف إلى
جميع المساهمين في الجريمة .
هذا التقادم من النظام العام لأنه يتعلق بالإجراءات فلا يمكن للمتهم التنازل عن المطالبة
بالتعويض والمحاكمة فلا يقضي به من تلقاء نفسه ولا ينتظر المتهم أن له في ذلك ويمكن
إثارة التقادم أمام محكمة الدرجة الأولى أما الاستئناف فيكون أمامالغرفة الجزائية وحتى أمام
المحكمة العليا وحتى بعد الطعن ورجوع القضية .
3 - الحكم النهائي ::
فالمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بانقضاء الدعوى العمومية وصدور حكم حائز
لقوة الشيء المقضي به، وفي هذا الإطاريجب أن يكون الحكم قضائياً صادراً من محكمة مختصة
وأن يكون قد فصل في الواقعة في منطوقه، وأن يشير في حيثياته فإذا الحكم صادراً في محكمة
تأديبية فلا يؤي إلى انقضاء الدعوى العمومية .
وإذا كان الحكم قابلاً للطعن بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض فلا يؤدي إلى انقضاء الدعوى
العمومية ويفصل القاضي في الدعوى المعروضة عليه .
يجب أن يكون انقضاء الحكم متصلاً بالواقعة نفسها ولو أخذت الوقائع تكييفاً آخر فتغير الوصف
لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية .
4 - المصالحة ::
فيلاحظ أن المبدأ العام هو أن وكيل الجمهوية ليس له إلا تحريك الدعوى العمومية، غير أنه يلاحظ
أن المشرع في بعض الحالات خول للإدارات حق المصالحة مثل : إدارة الضرائب، الجمارك،المنافسة
بحيث هذه الإدارات تقترح على المتهم إجراء تنازل عن الدعوى بشرط الإعتراف بالجريمة ودفع مبلغ
معين تحدده الإدارة ويحرر في شأن ذلك محضر للمصالحة يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية .
والمصالحة لايمكن أن تكون إلا في الحالات التي حددها القانون الخاص ويجيزها صراحة .
5 - التنازل عن الشكوى ::
يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية وهذا في الحالات التي قيد فيها المشرع تحريك دعوى عمومية
بوجود شكوى من طرف الشخص المضرور كما هو الشأن في جريمة الإهمال العائلي، الزنا، السرقة
بين الأهل والأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة وكذلك النهب وخيانة الأمانة، خطف الأسر
وإبعادهم، الجرائم المرتكبة من الجزائريين في الخارج وهذهالجرائم تحريكها متوقف على تقديم شكوى
بحيث أن المشرع أورد في نص خاص هذا القيد بحيث إذا تقدم بشكوى ثم تنازل عنها فيما بعد فيضع
حداً للمتابعة، كذلك إذا مات مقدم الشكوى فإن الدعوى العمومية تنقضي .
6 - إلغاء القانون ::
بحيث يصدر قانون جديد يعفي من الجريمة ففي هذه الحالة يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية كما
هوالشأن في قانون الرحمة والوئام الوطني، بحيث المشرع مكن المتهم من الإستفادة من العفو وفق
شروط معينة وهذا العفو منصوص عليه في قانون خاص .
7 - العفو الشامل ::
ويقصد به إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل الإجرامي ويجعل الفعل المباح والذي يترجم التنازل عن
العقوبة، غير أن هذا العفو يبقي الدعوى المدنية قائمة ويمكن للطرف المدني المطالبة بالتعويض أمام
القضاء المدني .
وإذا رفعت الدعوى رغم وجود قانون العفو عن الجريمة فالمحكمة تقضي بسقوطها من تلقاء نفسها
لأن ذلك يعد من النظام العام كما لايمكن للمتهم أن يتنازل عن العفو الصادر للمصالحة .
ويجب أن يصدر العفو قبل صدور الحكم أما إذا صدر الحكم نهائياً فلا يمكن للجاني أن يستفيد إلا من
العفو الرئاسي أي عن تنفيذ العقوبة وهذا يختلف عن قانون العفو عن الجريمة .

تعليقات