القائمة الرئيسية

الصفحات



عاملون مدنيون 

- بدل تفرغ أطباء بيطرين - شروط استحقاقه - القيد بنقابة الأطباء البيطريين - شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 6150لسنة 1976م.
أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه وترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره. وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب طبيبا بيطريا مقيدا عضوا بنقابة الأطباء البيطريين ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة سالف الذكر على سبيل الحصر ومتى ثبت إن هذا البدل صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر كمكافأة تشجيعية أو حافز فقد غدا متعنا أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف من مكافآت أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى آخر. وأن التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات وما فى حكمها هو مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شروطه.

تعليقات