القائمة الرئيسية

الصفحات




مقدمة
صدر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016 وتم نشرة في الجريدة الرسمية في العدد 43 مكرر في 1/11/2016
وقد نصت المادة الخامسة منه على ان يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وبالتالي اصبح هذا القانون هو المعمول به والذى يتم تطبيقة على الموظف العام
من تاريبخ 2/11/2016
وقد تم تقسيم هذا القانون الى تسعة أبواب
الباب الأول : ويتناول الاحكام العامة في القانون
الباب الثانى : ويتناول الوظائف والعلاقة الوظيفية
الباب  الثالث : ويتناول تقويم الأداء
الباب الرابع : ويتناول الترقية والنقل والندب والحلول والاعارة
الباب الخامس : ويتناول الأجور والعلاوات
الباب السادس : ويتناول الاجازات
الباب السابع : ويتناول السلوك الوظيفى والتاديب
الباب الثامن : ويتناول أسباب انتهاء الخدمة
الباب التاسع : ويتناول احكام انتقالية
وسوف نقوم بشرح هذه الأبواب وبالله التوفيق


الباب الأول الاحكام العامة
-        صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 /2016 بتاريخ 1/11/2016
-        ونص على ان يتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
-        كما نص القانون على الغاء قانون العاملين رقم 47/78
-        كما نص القانون في المادة الرابعة من مواد الإصدار على نقل الموظفين الموجدين  بالخدمة قبل العمل باحكام هذا القانون الى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية الموضحة بالجدول الملحق بالقانون
ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة
ويحتفظ كل منهم بالاجر الذى كان يتقاضاه اذا زاد عن الاجر الوظيفى
انشاء مجلس الخدمة المدنية
نصت المادة 3 من القانون على انشاء مجلس للخدمة المدنية ويختص بالاتى تقديم المقترحات الخاصة بالخدمة المدنية
-        ابداء الراى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية وابداء الراى في البرامج التدريبية للموظفين
ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجهاز وعضوية
-        رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
-        رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز
-        رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية
-        عضو من المنظمات النقابية يختاره الاتحاد العام
-        أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون
-  وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص

لجنة الموارد البشرية
نصت المادة 4 من القانون على ان
تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة او اكثر للموارد البشرية
-        برئاسة احد موظفي الوحدة من شاغلى الوظائف العليا
-        وعضوية أربعة أعضاء احدهم قانونى والأخر في الموارد البشرية واحد أعضاء النقابة
وتختص لجنة الموارد البشرية بالاتى
-        التعيين في الوظائف من المستوى الأول ب
-        منح العلاوات
-        النقل خارج الوحدة
-        اعتماد تقارير تقويم الأداء
-        اقتراح البرامج والدورات التدريبية
-        مايحال اليها من السلطة المختصة








الباب الثانى
الوظائف والعلاقة الوظيفية
تناول هذا الباب عدة موضوعات خاصة بالوظيفة العامة مثل
-       تقسيم الوظائف الى مجموعات وظيفية م 10
-       طرق شغل الوظائف م 11
-       التعيين في الوظائف م 12
-       مدة الاختبار م 15
-       التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية م 17
-       انتهاء مدة شغل الوظائف القيادية والاشرافية م 20
-       الاقدمية في الوظيفة م 22
-       إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل اعلى م 23 و 76

-        أولا : تقسيم الوظائف الى مجموعات وظيفية م 10
نصت المادة 10 على ان
تقسم الوظائف الى المجموعات الوظيفية الرئيسية الاتية
-        مجموعة الوظائف التخصصية
-        مجموعة الوظائف الفتية
-        مجموعة الوظائف الكتابية
-        مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة
ويجوز النقل بين المجموعات المتماثلة طبقا لما تنظمه اللائحة

ثانيا : طرق شغل الوظائف م 11
نصت المادة 11 على ان
يكون شغل الوظائف عن طريق
-        التعيين او الترقية او النقل او الندب او الإعارة

ثالثا : التعيين في الوظائف م 12
نصت المادة 12 على ان
-        يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او من يفوض
-        من خلال اعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية
-        ويكون التعيين بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار
-        على ان يكون التعيين بحسب الاسبقية لنتيجة الامتحان
-        وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب
-        فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة
-        فالاعلى مؤهلا
-        فالاقدم في التخرج
-        فالاكبر سنا


رابعا: مدة الاختبار م 15
نصت المادة 15 على ان
يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل
فاذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته
خامسا : التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية م 17
نصت المادة 17 على ان
-        يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية عن طريق مسابقة
-        يتم الإعلان عنها على بوابة الحكومة المصرية
-        او النشر في جريدتين واسعتى الانتشار
-        ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات
-        ويجوز تجديدها بحد اقصى ثلاث سنوات
سادسا : انتهاء مدة الوظائف القيادية والاشرافية م 20
-        تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها مالم يصدر قرار بتجديدها
-        وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لاتقل عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل شغله لاحدة هذه الوظائف
-        ويجوز للموظف خلال ثلاثين يوما لانتهاء مدته ان يطلب انهاء خدمته
-        وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التامينية على أساس مدة اشتراكه في التامينات مضافا اليها خمس سنوات او المدة المقررة لتركه الخدمة
سابعا : الاقدمية في الوظيفة م 22
نصت المادة 22 على ان
-        تعتبر الاقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها
-        فاذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لاكثر من موظف اعتبرت الاقدمية وفقا لمايلى
-        اذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الاقدمية بحسب الاسبقية في التعيين
-        اذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الاقدمية على أساس الاقدمية في الوظيفة السابقة
ثامنا إعادة التعيين م23 و76
نصت المادة 23على ان
مع عدم الاخلال بالمادة 76 من هذا القانون
-        يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات اعلى قبل الخدمة او اثنائها التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها او غيرها من الوحدات
-        وقد نصت المادة 76 على ان
-        يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
-        إعادة تعيين الموظفين المعينيين قبل العمل باحكامه
-        والحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها
-        متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة
-        مع استثنائهم من شرط الإعلان والامتحان لشغل الوظيفة   






الباب الثالث  تقويم الأداء
تناول القانون احكام تقويم الأداء في المواد 25و26و27و 28
نصت المادة 25 على ان
-        تضع السلطة المختصة نظامل يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة
-        ويكون تقويم الأداء عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي
-        ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلا مدة ستة اشهر
-        ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز او كفء او فوق المتوسط او متوسط او ضعيف
اعلان تقويم الأداء  والتظلم منه م 26
-        تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة
-        وللموظف ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه
-        ويبت في التظلم خلال ستين يوم من تاريخ تقديمة
-        ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه
الحصول على تقرير ضعيف  م 27
-        يعرض امر الموظف االذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية
-        لنقلة لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنه
-        فاذا تبين للجنة انه غير صالح للعمل بها اقترحت خصم 50 0/0 من الاجر المكمل  لمدة سته اشهر
-        واذا تبين بعدها انه غير صالح اقترحت اللجنة انهاء خدمته لعدم الصلاحية
انتهاء خدمة شاغلى الوظائف القيادية م 28
-        تنتهى خدمة خدمة شاغلى الوظائف القيادية لعدم الصلاحية للوظيفة الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة اقل من فوق المتوسط  

الباب الرابع
الترقية والنقل والندب والحلول والاعارة
شروط الترقية م 29
-        استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى اليها
-        الترقية تكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة
-        وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول ب بالاختيار
-        وتكون الترقية لباقى الوظائف بالاقدمية
-        الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء في العاميين السابقتين على الترقية
-        اما الترقية بالاختيار فيجب الحصول على تقريربمرتبة ممتاز
-        لاتجوز ترقية موظف قبل محو الجزاء باستثناء الإنذار والخصم من المرتب مدة لاتزيد على عشرة أيام
-        لاتجوز ترقية موظف المحال الى المحكمة التاديبية او الجنائية او الموقوف عن العمل
-        وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف
-        ولاتجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين
النقل م 32
-        يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة الى أخرى
-        اذا كان النقل لايفوت عليه دورة في الترقية او كان بناء على طلبه
-        ولا يجوز نقل الموظف الى وظيفة تقل مستواها عن مستوى وظيفته الاصلية
الندب م 33
-        يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى او المستوى الذى يعلوه مباشرة
-        في ذات الوحدة او وحدة أخرى
-        اذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الاصلية تسمح بذلك
الحلول م 34
-        عند غياب شاغل الوظيفة القيادية او الاشرافية يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في الاقدمية مالم تحدد السلطة المختصة من يحل محله
الإعارة م 35
-        يجوز بقرار من السلطة المختصة اعارة الموظف بموافقة كتابية منه
-        ويكون اجر المعار على الجهة المستعيرة
-        وتدخل مدة الإعارة في مدة الخدمة ولايجوز ترقية الموظف المعار الا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية للترقية

الباب الخامس الأجور والعلاوات
الاجر الوظيفى م 36
يحدد الاجر الوظيفى للوظائف وفقا للجداول الملحقة بالقانون
ويستحق الموظف اجرة من تاريخ تسلمه العمل

الاجر المكمل م 41
يصدر بنظام الاجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء
وقد عرفت المادة 2 من القانون الاجر الوظيفى بانه كل مايحصل عليه الموظف بخلاف الاجر الوظيفى

العلاوات
نص القانون على عدة علاوات يستحقها الموظف وهى 
1-العلاوة الدورية م 37
     ويستحقها الموظف بعد انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة
    او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7 0/0 من الاجر الوظيفى
2-العلاوة التشجيعية م 38
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5 0/0 من الاجر الوظيفى بالشروط الاتية
-        ان تكون كفاية الموظف خلال العامين الأخيرين بمرتبة كفء
-        الايمنح الموظف هذه العلاوة اكثر من مرة كل ثلاث سنوات
-        الايزيد عدد الموظفين عن 10 0/0 في ذات المستوى والمجموعة
3- علاوة ترقية م 31
  يستحق الموظف الذى يتم ترقيتة علاوة ترقية بنسبة 5 0/0

4-حافز تميز علمى م 39
يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7 0/0 من الاجر الوظيفى او الفئات المالية التالية ايهما اكبر
25 جنيها للمؤهل المتوسط او فوق المتوسط
50 للمؤهل الأعلى
75 للدبلومة مدتها سنتان
100 للماجستير
200 للدكتوراة
















الباب السادس الاجازات
نص القانون على عدة أنواع من الاجازات يستحقها الموظف وهى
·      إجازة عارضة م 48
       للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز سبعةايام في السنة  وبحد اقصى يومان في المرة الواحدة
1-إجازة اعتيادى 49
   يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية باجر كامل وذلك على الوجه الاتى
-        15 يوما في السنة بعد مضى ستة اشهر
-        21 يوما لمن امضى سنة كاملة في الخدمة
-        30 يوما لمن امضى عشر سنوات
-        45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين
-        45 يوما للموظف ذوى الإعاقة دون التقيد بسنوات الخدمة

2-إجازة مرضى م 51
 يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي في الحدود الاتية
-        الثلاثة اشهر الأولى باجر كامل
-        الثلاث اشهر التالية باجر يعادل 75 0/0 من الاجر الوظيفى
-        الستة اشهر التالية باجر يعادل 50 0/0 من الاجر الوظيفى و75 0/0 لم تجاوز سن الخمسين
ويحق الموظف ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى إجازة اعتيادى اذا كان له رصيد منها

3-إجازة خاصة باجر كامل م 52

-        ثلاثين يوما لاداء فريضة الحج ولمرة واحدة
-        أربعة اشهر إجازة وضع للموظفة بحد اقصى ثلاث مرات
-        إجازة للموظف المخالط لمريض بمرض معد
-        إجازة إصابة عمل
-        للموظف المقيد باحىالكليات اوالمدارس يمنح إجازة عن أيام الامتحانات

4-إجازة بدون اجر م 53
نصت المادة 53 على ان تكون خالات الترخيص باجازة بدون اجر على الوجه الاتى
-        يمنح الزوج او الزوجة اذا سافر احدهما الى الخارج للعمل او الدراسة إجازة بدون اجر ويتعين على الجهة الإدارية ان تستجيب للطلب
-        منح الموظف إجازة بدون اجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا لحاجة العمل
ولايجوز ترقية الموظف في الحاليتين السابقتين الا بعد العودة من الاجازة واستكمال المدة البينية
 تستحق الموظفة إجازة لرعاية الطفل لمدة عامين على الأكثر في المرة الأولى وبحد اقصى ست أعوام




رصيد الاجازات
تناول القانون احكام رصيد الاجازات في المواد 50 و 71 
فقد نصت المادة 50 على ان
-        يجب على الموظف ان يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولايجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لاتزيد على ثلاث سنوات
-        واذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على اجازاته سقط حقه فيها وفى اقتضاء  مقابل عنها
-        اما اذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد ثلاث سنوات على أساس اجره الوظيفى في هذا العام
كما نصت المادة 71 على ان
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد اجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل باحكام هذا القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته
ويحسب المقابل النقدى على أساس الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون





الباب السابع السلوك الوظيفى والتاديب
تناول القانون في هذا الباب عدة موضوعات وهى

1-                      توقيع الجزاء على الموظف وضماناته م 59
2-                      اختصاص النيابة الإدارية م 60
3-                      الجزاءات التي يجوز توقيعها م 61
4-                      الوقف الاحتياطي م 63
5-                      صدور حكم بالحبس للموظف م 64
6-                      التحقيق وانتهاء الخدمة م66
7-                      محو الجزاءات م 67
8-                      سقوط الدعوى التاديبية   م 68

أولا : توقيع الجزاء على الموظف وضماناته م 59
نصت المادة 59 على ان
-        لايجوز توقيع اى جزاء على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
-        ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوز ثلاثةايام ان يكون التحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء



ثانيا : اختصاص النيابة الإدارية م 60
نصت المادة 60 على ان
تختص النيابة الإدارية دون غيرها
-        التحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية
-        التحقيق في المخالفات المالية
-        التحقيق في اى مخالفة تحال اليها من الجهة الإدارية
وعلى الجهة الإدارية المختصة ان توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما ومايرتبط بها اذا كانت النيابة الإدارية قد بدات في التحقيق فيها ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ذلك

ثالثا : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف م61
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي
1- الإنذار
2- الخصم من الاجر لمدة او مدد لاتجاوز ستين يوما في السنه
3- الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر الكامل
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين
5- الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة
6- الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الاجر
7- الإحالة الى المعاش
8- الفصل من الخدمة


اما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هي
1- التنبيه
2- اللوم
3- الإحالة الى المعاش
4- الفصل من الخدمة

رابعا : الوقف الاحتياطي م 63
نصت المادة 63 على ان
-        لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر
-        ولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التاديبية للمدة التي تحددها
-        ويترتب على وقف العامل عن عمله صرف نصف اجره ابتداء من تاريخ الوقف
-        ويجب عرض الامر على المحكمة خلال عشرة أيام والا وجب صرف كامل اجرة
-        وعلى المحكمة ان تصدر قراراها خلال عشرين يوما فاذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه المدة يصرف الاجر كاملا
خامسا : صدور حكم بالحبس م 64
     نصت المادة 64 على ان
-        كل موظف يحبس احتياطيا اوتنفيذا لحكم جنائى يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف اجره اذا كان الحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى غير نهائي  ويحرم من كامل اجرة اذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائي


سادسا : التحقيق وانتهاء الخدمة م 66
نصت المادة 66 على ان
-        لايمنع انتهاء خدمة الموظف لاى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تاديبيا اذا كان قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته
-        ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق الخزانه العامة إقامة الدعوى التاديبية ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة

سابعا : محو الجزاءات التاديبية م 67
تمحى الجزاءات التاديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الاتية
1- سنة في حالةالانذار والخصم من الاجر لمدة لاتزيد عن خمسة أيام
2- سنتان في حالة الجزاء من خمسة أيام الى خمسة عشر
3- ثلاث سنوات من خمسة عشرة يوما حتى ثلاثين يوما
4- أربعة سنوات للجزاءات الأخرى

ثامنا : سقوط الدعوى التاديبية م 68
تسقط الدعوى التاديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة


الباب الثامن : أسباب انتهاء الخدمة
نصت المادة 69 من القانون على ان
تنتهى خدمة الموظف لاحد الأسباب الاتية
1- بلوغ سن الستين
2- الاستقالة
3- الإحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة
4- فقد الجنسية
5- الانقطاع عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخممسة عشر يوما التالية ما يثبت ان الانقطاع كان بعذر مقبول
6- الانقطاع عن العمل بدون اذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة
7- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص
8- الالتحاق بخدمة دولة اجنبية بغير ترخيص من الحكومة
9- الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او تفقدة الثقة والاعتبار
10-                  الوفاة







المعاش المبكر
نصت المادة 70 على ان
للموظف الذى جاوز سن الخمسين ان يطلب احالته الى المعاش المبكر مالم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تاديبية
ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقا لما تحدده الللائحة
وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التامينية على النحو التالى
1- اذالم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين فيتم ترقيته وتسوى حقوقه التامينية على أساس مدة اشتراكة في التامينات مضافا اليها خمس سنوات
2- اذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين فتسوى حقوقة التامينية على أساس مدةاشتراكة في التامينات مضافا اليها المدة المقررة لبلوغ سن المعاش او خمس سنوات ايهما اقل











الباب التاسع احكام انتقالية
مادة 71
 يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد اجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل باحكام هذا القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته
ويحسب المقابل النقدى على أساس الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 72
يحتفظ شاغلوا وظائف كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء شغلهم لها
مادة 73
يعين في ادنى الدرجات المتعاقدين الذين امضوا على تعاقدهم ثلاث سنوات قبل 30/6/2016
مادة 74
استمرار صرف الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والاعمال الإضافية والبدلات التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية الى فئات مقطوعة في 30/6/2016
مادة 75
تلتزم الوحدات المخاطبة باحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقة الوصف

مادة 76
-        وقد نصت المادة 76 على ان
-        يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
-        إعادة تعيين الموظفين المعينيين قبل العمل باحكامه
-        والحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها
-        متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة
مع استثنائهم من شرط الإعلان والامتحان لشغل الوظيفة   
مادة 77
 يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة باحكام هذا القانون وتعامل موظفي الوحدة مع الجمهور قرار من رئيس الجهاز
ويكون للجهاز استئداء عشرة جنيهات من المتقدم لاداء الامتحان

تعليقات