القائمة الرئيسية

الصفحات




قرار إدارى - 
ميعاد تحصن القرار الإدارى غير المشرع – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى -
 يصبح القرار حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية - وكل إخلال بهذا الحق بقرار لا حق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله
إن القاعدة المستقرة هى أن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأمور أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بعد فترة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد استقر القضاء على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث إذ انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويكون القرار حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد الغصب للسلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانونا فلا تلحقه أية حصانة
ومؤدى ذلك صدور القرار المطعون فيه بناء على سلطة مقيدة لا يكون من شأنه تجريد القرار من صفته كتصرف قانونى أو ينحدر به إلى درجة اعتباره عمل مادى منعدم الأثر

تعليقات