القائمة الرئيسية

الصفحات




الطعن رقم3555 لسنة 43 ق جلسة 6/8/2000
أملاك دولة خاصة - إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات
المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 أنه يتعين لمباشرة سلطة الإدارة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له أو محاولة غصبه ولايتاى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى لوضع يده وان هذا التعدى أو محاولة الغصب تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد أما إذا أستند واضع اليد بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات إلى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار أو أبدى ما يعد دفعا جديا بما يدعيه لنفسه من حق أو مركز قانونى بالنسبة للعقار فإنه تنتفى حالة الغصب والعدوان أو الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة بطريق التعدى المادى أو بطريق التحايل الموجب لأداء الإدارة لواجبها واستعمالها لسلطتها التى خولها لها القانون فى إزالة هذا الغصب والتعدى غير المشروع بإرادتها المنفردة وبوسائلها المتوافرة لديها بالطريق الإدارى فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه والذى يعد غصبا ماديا ومن ثم يتعين أن تكون يد الفرد على الأموال المملوكة للدولة لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها تثبته الأوراق ، كما إذا كان مرخصا له باستعماله أو استغلاله أو له حق ملكية على هذه الأموال تسانده مستندات رسمية فى هذه الحالة لا يعد الفرد متعديا

تعليقات