القائمة الرئيسية

الصفحات




الشروط العامة لتولى الوظائف

نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 على ان يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف ما يلى
1-   ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية
2-   ان يكون محمود السيرة حسن السمعة
3-   الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره
4-   الايكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تادديبى نهائى مالم تمضى على صدوره اربع سنوات على الاقل
5-   ان تثبت لياقته لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص
6-   ان يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة
7-   ان يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
8-   الاتقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلادية


                                       اخلاقيات الوظيفة العامة

تعتبر الوظيفة العامة الشريان الحيوى لتحقيق اهداف المجتمع والنهوض به في كافة ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
والوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة  وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب
والموظفين يشكلون بحق الطاقة الفعالة او القوة المحركة للإدارة في القيام بواجباتها تجاة المواطنين
وهؤلاء الموظفين عليهم مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتقهم في اثناء أدائهم لاعمالهم
والوظيفة العامة تفرض على هؤلاء الموظفين اخلاقيات معينة يجب عليهم الالتزام بها عن أدائهم لاعمالهم
وسوف نتناول موضوع اخلاقيات الوظيفة العامة في النقاط التالية :
أولا : التعريف باخلاقيات الوظيفة العامة
ثانيا  : التعيين واخلاقيات الوظيفة العامة
ثالثا  : اخلاقيات الوظيفة العامة في قانون الخدمة
رابعا : اخلاقيات الوظيفة العامة وانهاء الخدمة

أولا : التعريف باخلاقيات الوظيفة العامة
اخلاقيات الوظيفة العامة هي مجموعة القواعد والقيم السلوكية التي يجب على الموظفين الالتزام بها في سلوكهم اثناء مباشرة وظائفهم
وقواعد السلوك الوظيفى هي مجموعة المبادئ والمعايير التي تهدف الى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفى والنزاهة والموضوعية في سلوك الموظف اثناء تادية واجبات ومهام الوظيفة وتهدف الى غرس مكارم الاخلاق لدى الموظف

ثانيا  : التعيين واخلاقيات الوظيفة العامة
من ضمن الشروط التي يجب توافرها في من يتقدم لشغل الوظيفة العامة شرط
(ان يكون حسن السير والسلوك )
فلايجوز تعيين احد الافراد في وظيفة عامة ما لم يكن متوافرا في شانه حسن السير والسلوك
والاصل ان كل شخص يعتبر حسن السير والسلوك الا اذا ثبت عكس ذلك
وقد نص المشرع في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للتعيين في الوظيفة العامة الايكون قد صدر ضده حكم في جناية او جنحة مخلة بالشرف
فالقانون اعتبر صدور حكم يعتبر مانع من التعيين ويصبح الفرد غير لائق لتولى الوظيفة باعتباره قد فقد الثقة والاعتبار في تولى الوظائف العامة بصدور حكم ضده


ثالثا  : اخلاقيات الوظيفة العامة في قانون الخدمة
نص قانون الخدمة المدنية في الباب السابع منه على احكام السلوك الوظيفى والتاديب
وقد نصت المادة 57 من القانون الخدمة المدنية على ان يتعين على الموظف الالتزام بمدونات السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على انه يجب على الموظف الالتزام باحكام القوانين واللوائح والقرارات زالنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها
ويتعين عليه على الأخص ماياتى
                   ·القيام بالعمل المنوط به بنفسه وبدقة وامانة وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة
                   ·الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لاداء واجبات الوظيفة
                   ·المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤسيه
                   ·التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل
                   ·المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة التي يعمل بها
كما حظرت اللائحة التنفيذية على الموظف الاتى
                   ·افشاء اية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية
                   ·الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة رسمية او نزع هذا الأصل من الملفات
                   ·ان يجمع بين وظيفته وبين اى عمل اخر اذا كان من شانه الاضرار بأداء واجبات الوظيفة
                   ·ممارسة اى عمل حزبى او سياسى داخل مكان العمل
                   ·استغلال نفوذه الوظيفى
                   ·سوء معاملة الجمهور متلقى الخدمة او التباطؤ في أداء الخدمة او تاخيرها او إساءة استعمال السلطة
رابعا : اخلاقيات الوظيفة العامة وانهاء الخدمة
من بين حالات انهاء خدمة الموظف صدور حكم بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة
ففي هذه الحالة يفقد الموظف الثقة والاعتبار في تولى الوظيفة ويتم انهاء خدمته




تعليقات