القائمة الرئيسية

الصفحات

السلوك الوظيفى وتاديب الموظف العام





 السلوك الوظيفى وتاديب الموظف العام

تناول قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 في الباب السابع السلوك الوظيفى والتاديب وقد تضمن هذا الباب عدة احكام عن   توقيع الجزاء على الموظف العام و اختصاص النيابة الإدارية  و  الجزاءات التي يجوز توقيعها والوقف الاحتياطي وصدور حكم بالحبس للموظف والتحقيق وانتهاء الخدمة ومحو الجزاءات وسقوط الدعوى التاديبية    

أولا : توقيع الجزاء على الموظف وضماناته م 59
نصت المادة 59 على ان
                 ·لايجوز توقيع اى جزاء على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
                 ·ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوز ثلاثةايام ان يكون التحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء

ثانيا : اختصاص النيابة الإدارية م 60
نصت المادة 60 على ان
تختص النيابة الإدارية دون غيرها
                 ·التحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية
                 ·التحقيق في المخالفات المالية
                 ·التحقيق في اى مخالفة تحال اليها من الجهة الإدارية
وعلى الجهة الإدارية المختصة ان توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما ومايرتبط بها اذا كانت النيابة الإدارية قد بدات في التحقيق فيها ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ذلك

ثالثا : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف م61
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي
                               ·الإنذار
                               ·الخصم من الاجر لمدة او مدد لاتجاوز ستين يوما في السنه
                               ·الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر الكامل
                               ·تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين
                               ·الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة
                               ·الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الاجر
                               ·الإحالة الى المعاش
                               ·الفصل من الخدمة
اما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هي
                   ·التنبيه
                   ·اللوم
                   ·الإحالة الى المعاش
                   ·الفصل من الخدمة

رابعا : الوقف الاحتياطي م 63
نصت المادة 63 على ان
                 ·لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر
                 ·ولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التاديبية للمدة التي تحددها
                 ·ويترتب على وقف العامل عن عمله صرف نصف اجره ابتداء من تاريخ الوقف
                 ·ويجب عرض الامر على المحكمة خلال عشرة أيام والا وجب صرف كامل اجرة
                 ·وعلى المحكمة ان تصدر قراراها خلال عشرين يوما فاذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه المدة يصرف الاجر كاملا
خامسا : صدور حكم بالحبس م 64
     نصت المادة 64 على ان
                 ·كل موظف يحبس احتياطيا اوتنفيذا لحكم جنائى يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف اجره اذا كان الحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى غير نهائي  ويحرم من كامل اجرة اذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائي
سادسا : التحقيق وانتهاء الخدمة م 66
نصت المادة 66 على ان
                 ·لايمنع انتهاء خدمة الموظف لاى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تاديبيا اذا كان قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته
                 ·ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق الخزانه العامة إقامة الدعوى التاديبية ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة

سابعا : محو الجزاءات التاديبية م 67
تمحى الجزاءات التاديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الاتية
                   ·سنة في حالةالانذار والخصم من الاجر لمدة لاتزيد عن خمسة أيام
                   ·سنتان في حالة الجزاء من خمسة أيام الى خمسة عشر
                   ·ثلاث سنوات من خمسة عشرة يوما حتى ثلاثين يوما
                   ·أربعة سنوات للجزاءات الأخرى

ثامنا : سقوط الدعوى التاديبية م 68
تسقط الدعوى التاديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة





تعليقات