القائمة الرئيسية

الصفحات



الملكية الخاصة -

 نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة -عدم وضع النماذج أو القرار الإدارى بنزع الملكية المنفعة العامة مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن - بيد أن المشرع قد قرر أيضا أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .
المادة 9 ،10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ،أن المشرع نظم بالقانون رقم 577 لسنة 1954 قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين ، وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا فى إطار ما يحقق النفع العام – وفى مقابل التعويضات التى كفلها القانون فأوجب إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، ورتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع كما قضى المشرع بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة فإذا لم يودع حلال المدة المشار إليها كجزاء على تقاعس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة بحيث تتحرر عقارات الأفراد من أثار قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون اتخاذ أى من هذه الإجراءات ويستثنى من ذلك القرارات التى صدرت بشأنها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال المدة المذكورة فإن ذلك من شأنه إذ تم خلال السنتين المشار إليهما أن يعصم قرار المنفعة العامة من السقوط .

تعليقات