القائمة الرئيسية

الصفحات

فتاوى مجللس الدولة والوظيفة العامة




 فتاوى مجلس الدولة والوظيفة العامة

مدى جواز خصم قيمة العجز
فى عهدة الموظف بعد وفاته من منحة الوفاة ونفقات الجنازة ومكافاة نهاية الخدمة

عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ويخلص الموضوع فى انه لدى جرد عهدة موظف تبين وجود عجز بتلك العهدة فاحيل الى النيابة الادارية التى قررت احالتة الى المحكمة التاديبية واثناء نظر الدعوى توفى فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التاديبية قبله للوفاة

وقد تقدم ارملة الموظف المتوفى لصرف مستحقاته المالية فقامت الجهة الادارية بمخاطبة الجمعية العممومية للافادة بالراى عن مدى جواز خصم قيمة العجز فى عهدة الموظف المتوفى من نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ومكافاة نهاية الخدمة

وقد استندت الجمعية العمومية الى نصوص المواد 30 و120 و121 و142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79/1975

وتضمن راى الجمعية العمومية ان المشرع حصر المستحقات التى تصرف عند وفاة العامل المؤمن عليه وهو فى الخدمة فى ثلاثة انواع وهى
1-   نفقات الجنازة
2-   منحة الوفاة
3-   مكافاة نهاية الخدمة

وقد تضمن راى الجمعية ان لكل من الحقوق المالية الثلاث غرضا ابتغاه المشرع وهى تهدف الى تعويض اسرة المتوفى وبالتالى فان هذه الحقوق لاتدخل الذمة المالية للعامل المتوفى ولاتعد جزءا من تركته لكونها ليست من الحقوق المالية التى كسبها حال حياته واختص بها قبل وفاته وانما هى حق خالص للمستفيدين منها ومال خاص بهم فلايرد عليها اعباء ديون انشغلت بها ذمة المتوفى قبل وفاته ايما كان سبب هذه الاعباء او تلك الديون

وقد تضمنت فتوى الجمعية بانه ولما كان ماتقدم وكانت مبالغ منحة الوفاة ونفقات الجنازة ومكافاة نهاية الخدمة المستحقه للمستفيدين بعد وفاة العامل حقا خالصا لهم وليست من تركة ذلك العامل فمن ثم فلا يجوز اجراء خصم من تلك المبالغ لاستيفاء قيمة العجز بعهدته قبل وفاته

وانتهت الجمعية العمومية بالراى الى عدم جواز خصم قيمة العجز فى عهدة من منحة الوفاة ونفقات الجنازة ومكافاة نهاية الخدمة
فتوى ملف رقم 58/1/113 بتاريخ 13/8/2005

تعليقات