القائمة الرئيسية

الصفحات










                                              

النظام القانوني للإدارة المحلية  الجزء الأول
اعداد
كمال إبراهيم عبد العزيز
مارس 2017





مقدمة
تقوم اللامركزية الإدارية او الإدارة المحلية على ثلاثة اركان أساسية وهى
- وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية
- واستقلال الوحدات الإدارية التي تقوم على هذه المصالح عن الحكومة المركزية - - مع خضوعها لرقابة واشراف الحكومة المركزية
وفى هذا الكتاب سوف نتناول نظام الإدارة المحلية فى مصر طبقا لاحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43/79 وذلك في الفصول التالية :
الفصل الأول : نظام  الإدارة المحلية
الفصل الثانى : المحافظين في الإدارة المحلية
الفصل الثالث : الوحدات المحلية والتخطيط
الفصل الرابع : العاملون بوحدات الإدارة المحلية
الفصل الخامس : الاشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية
الفصل السادس : الوحدات المحلية وانشاء المرافق

وبالله التوفيق

كمال إبراهيم عبد العزيز
مارس 2017




الفصل الأول
 نظام الإدارة المحلية
نتناول في هذا الفصل تعريف الإدارة المحلية وخصائصها والإدارة المحلية في الدستور وذلك في المبحثين التاليين
المبحث الأول نظام الإدارة المحلية
ان نظام الإدارة المحلية احد خصائص النظام السياسى في جميع دول العالم واحد وسائله في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ونظرا لدوره الهام في توفير الخدمات الأساسية للوحدات المحلية وتحقيق اكبر قدر من كفاءة أداء الخدمات العامة المقدمة الى الافراد فضلا عن ان المحليات تعد احد أسس الديمقراطية الإدارية .
اى ان مفهوم الإدارة المحلية هي الذاتية في الإدارة والاستقلالية في عملية اتخاذ القرارات
وسوف نتناول في هذا المبحث تعريف الإدارة المحلية وخصائص الإدارة المحلية ووظائف الإدارة المحلية وعوامل كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية في النقاط التالية
أولا : تعريف الإدارة المحلية
-         الإدارة المحلية هي نظام من أنظمة الإدارة واداة من أدوات التنمية
-         وهى وسيلة إدارية لمعاونة الحكومة المركزية على أداء رسالتها عن طريق نقل بعض الاختصاصات والصلاحيات من الحكومة المركزية الى المحليات لمواجهة مسئولياتها
ثانيا : خصائص الإدارة المحلية
تتميز الإدارة المحلية بخصائص تنفرد بها عن الإدارة المركزية من أهمها
1-   قربها من الافراد يجعلها تصل الى معرفة حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية
2-   هدفها تنمية المجتمعات المحلية لتوفير للفرد معيشة افضل
3-   المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المحلية
4-   تعتبر مدرسة للتربية السياسية للافراد واعداد القيادات المحلية
5-   تدعيم الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع المحلى وتنمية الشعور بالانتماء الى المجتمع

ثالثا : وظائف الإدارة المحلية
تختص الإدارة المحلية بجميع المسائل ذات الأهمية المحلية وتشمل مختلف الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والعمرانية والمرافق العامة
وللادارة المحلية وظيفتين أساسيتين هما
1-   الوظيفة التنموية
فهى المسئولة عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إدارة عملية التنمية المحلية وتقسيمها الى
-         وظائف مرتبطة باحتياجات السكان مباشرة
-         وظائف مرتبطة بالتخطيط المستقبلي للتنمية

2-   الوظيفة السياسية
-         وهى تحقيق الديمقراطية السياسية عن طريق التمثيل لافراد المجتمع في المؤسسات السياسية
-         حث السكان المحليين الى المشاركة الفعالة في ممارسة دورهم السياسى 
-         تدريب القيادات السياسية على مستوى المجتمع
رابعا : اسس كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية
يتم قياس الكفاءة والفاعلية للإدارة المحلية على أساس القيام بالمهام والوظائف الموكولة اليها
ولذلك فهى تتوقف على مجموعة من العوامل الاتية
1-   مدى توازن السلطات الممنوحة للإدارة المحلية مع مسئوليتها
2-   مستوى النضج السياسى الذى يمر به المجتمع 
3-   درجة الوعى السائدة بين السكان المحليين
4-   مدى رغبة الدولة نحو تطبيق المركزية او اللامركزية






المبحث الثانى : الإدارة المحلية في الدستور

نص الدستور على الإدارة المحلية في باب السلطة التنفيذية اى ان الإدارة المحلية تعتبر فرع من فروع السلطة التنفيذية
وقد نصت مواد الدستور من المادة 175 وحتى المادة 183 على احكام الإدارة المحلية

1-   تقسيم الدولة الى وحدات إدارية
فقد نصت المادة 175 على ان تقسم الدولة الى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى

2-   دعم الدولة للامركزية
 نصت المادة 176 من الدستور على ان تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والنهوض بها وحسن ادارتها ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات الى وحدات الإدارة المحلية

3-   موازنة مالية مستقلة
 نصت المادة 178 من الدستور على ان يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة

4-   شروط تعيين رؤساء الوحدات المحلية
 نصت المادة 179 من الدستور على ان ينظم القانون شروط وطريقة تعيين او انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم

5-   انتخاب مجلس محلى واختصاصاته
 نصت المادة 180 من الدستور على ان
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة اربع سنوات وينظم القانون شروط الترشيح على ان يخصص ربع عدد المقاعد للشباب وربع العدد للمراة على الاتقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اجمالى عدد المقاعد وان تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسحيين وذوى الإعاقة


وتختص المجالس المحلية
1-   متابعة تنفيذ خطة التنمية
2-   مراقبة أوجه النشاط المختلفة
3-   ممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات احاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون

6-   قرارات المجلس الشعبى
 نصت المادة 181 من الدستور على ان قرارات المجلس الشعبى الصادرة في حدود اختصاصه نهائية ولايجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها
وعند الخلاف بين المجالس المحلية للقرى او المركز او المدن يفصل فيه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
وفى حالة الخلاف مع المجلس الشعبى للمحافظة تفصل فيه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

7-   الموازنة والحساب الختامي للمجلس
نصت المادة 182 من الدستور على ان
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي على النحو الذى ينظمه القانون

8-   حل المجلس الشعبى
 نصت المادة 183 من الدستور على ان
لايجوز حل المجالس المحلية باجراء شامل وينظم القانون طريقة حل اى منها وإعادة انتخابه





الفصل الثانى
المحافظين في الإدارة المحلية
نتناول في هذا الفصل الاحكام الخاصة بتعيين المحافظين واختصاصاتهم والمجلس التنفيذي للمحافظة والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة واختصاصات كل منهم في المباحث التالية

المبحث الأول : تعيين المحافظين وانتهاء خدمتهم
لم يعد منصب المحافظ منصبا إداريا بل أصبحت الصفة السياسية لهذا المنصب هي الغالبة وقد ابرز قانون الإدارة المحلية هذه الصفة حين نص على ان يعتبر المحافظون مستقلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية
وتعيين المحافظين واعفائهم من منصبهم يكون بقرار من رئيس الجمهورية
فقد نصت المادة 25 من قانون الإدارة المحلية على ان
( يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولايجوز للمحافظ ان يكون عضوا بمجلس الشعب او مجلس الشورى او بالمجالس المحلية
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب او المعاش
ويقسم المحافظ اليمن امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة اعمال وظيفته
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش او المكافاة ويستمرون في مباشرة اعمال وظائفهم الى ان يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد )
المبحث الثانى : اختصاصات المحافظين
نص قانون الإدارة المحلية على اختصاصا ت المحافظين في المواد 26 و27 و28و29و30 وذلك على النحو التالى :
مادة 26 – يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة .
ويكون مسئولا عن كفالة الامن الغذائي ورفع كفائة الإنتاج الزراعى والصناعى والنهوض به وله ان يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح
كما يكون مسئولا عن الامن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الامن في اطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الامن ان يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على امن المحافظة لاعتمادها
ويلتزم مدير الامن باخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما
وللمحافظ ان يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى

مادة 27 – يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لاحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين والللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية .
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة .
ويتولى الاشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك  جميع فروع الوزرات التي لم تنقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شان الإنتاج وحسن الأداء كما يتولى لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية امنها .
مادة 27 مكرر – يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة الدولة والجمامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى .
ويتم انشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى على ان يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الامن بالجامعات

مادة 27 مكرر/1 – يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها الى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة  لهم جميع اختصاصات الوزير
ويختص المحافظ بالنسبة للعامليين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما ياتى
أ‌-       اقتراح نقل اى عامل من المحافظة اذا تبين ان وجوده فيها لايتلائم مع المصلحة العامة
ب - ابداء الراى في ترقية ونقل العامليين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة
ج‌-   الإحالة الى التحقيق وتوقيع الجزاءات التاديبية في الحدود المقررة للوزراء
د – طلب التحقيق مع العامليين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التاديبية عليهم من السلطة المختصة
ويجب ان يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء او اصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية ان يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته

مادة 28 – يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء ان يقرر قواعد التصرف في الاراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الاراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والاراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد اخذ راى وزارة استصلاح الاراضى

على ان تعطى الأولوية في هذا التصرف لابناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها ويجوز ان تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الاراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الاراضى وتهيئتها للزراعة

وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الاراضى والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة

ويكون التصرف في هذه الاراضى وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا للاحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن



مادة 29 – يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت الى الوحدات المحلية ولاجهزتها وموازناتها وذلك بما لا يتعارض مع التاشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة

مادة 29 مكرر – يكون المحافظ مسئولا امام رئيس مجلس الوزراء   عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزم بتقديم تقارير دورية الى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الاعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة واية موضوعات تحتاج الى تنسيق مع المحافظات الأخرى او الوزارات المعنية

على ان يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا عن نتائج الاعمال في المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين

ولرئيس مجلس الوزراء ان يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الراى في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات

مادة 30 – يجوز ان يكون للمحافظة نائب او اكثر للمحافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية
ولايجوز لنائب المحافظ ان يكون عضوا بمجلس الشعب او مجلس الشورى او بالمجالس الشعبية المحلية

ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة

كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه

مادة 31 – للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه او الى سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام الساعد او الى رؤساء المصالح او رؤساء الوحدات الأخرى
وعليه فان اختصاصات المحافظين التي نص عليها قانون الإدارة المحلية هي :

1-   إصدار قرار بإنشاء القرى بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ( مادة 1 من القانون )

2-   يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ( مادة 4 من القانون )

3-   يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة
                                             ( مادة 26 من القانون )
4-   يكون المحافظ مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح ( مادة 26 من القانون )

5-   يكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن ( مادة 26 من القانون )

6-   للمحافظ أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى

7-   يتولى المحافظ بالنسبة إلى المرافق العامة التي تدخل في اختصاصات وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية ( مادة 27 من القانون )

8-   يتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ( مادة 27 من القانون )

9-   يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدة المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير ( مادة 27 مكرر من القانون )
10-                      يختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما ياتى
أ – اقتراح نقل اى عامل من المحافظة
ب- إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة
ج- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزير
د- طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة
                                                      ( مادة 27 مكرر من القانون )
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها
11 –  للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها ( مادة 29 من القانون )
12 – يتولى المحافظ تقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة أو أيه موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية
13 – للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو لرؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى ( مادة 31 من القانون )
14 – يرأس المحافظ المجلس التنفيذي للمحافظة ( مادة 32 من القانون )
15 – يختص المحافظ باستصدار قرار بتعيين رؤساء القرى ونقلهم وإعفائهم من مناصبهم ( مادة 139 من القانون )
16 – يختص المحافظ بإصدار قرار بتعيين نائب لرئيس المركز وإعفائه من منصبه ( مادة 44 من القانون )
17 – يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ويقدم المحافظ مشروع الحسابات الختامية بعد إقراراها من المجلس الشعبي المحلى للمحافظة إلى وزير المالية
                                             ( مادة 124 من القانون )
18 – للمحافظ الاعتراض على اى قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو  الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين واللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في القانون
                                                        ( مادة 132 من القانون )
19 – يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها وله إن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة ( مادة 135 من القانون )
20 – يحدد المحافظ الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ( مادة 140 من القانون )
21 – يتولى المحافظ عرض اقتراح بتشكيل مجلس محلى مؤقت عند حل المجلس الشعبي المحلى على وزير الإدارة المحلية ( مادة 146 من القانون )
22 – يختص المحافظ بإحالة الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية إلى مجلس الدولة للإفتاء فيها ( مادة 137 من القانون )
23 – يعرض المحافظ على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتي لايمكن تنفيذها محليا
                                                ( مادة 18 من القانون )
24 – يختص المحافظ بدعوة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة ( مادة 22 من القانون )
25 – يختص المحافظ بدعوة أعضاء مجلس الشعب والشورى لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة في هذا الشأن
                                          ( مادة 33 مكرر من القانون )






المبحث الثالث
 المجلس التنفيذي للمحافظة
نص قانون الإدارة المحلية  في المواد 31 و 32 على تشكيل المجلس التنفيذي للمحافظة واختصاصاته وذلك على النحو التالى :

مادة 31 – يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية
-         نواب المحافظ
-         رؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة
-         سكرتير عام المحافظة ويكون امينا للمجلس
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذى يحدده


مادة 33 – يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الاتية
1-   متابعة الاعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة
2-   اعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات بعد اعتمادها على الوحدات المحلية
3-   معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون المحافظة
4-   وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالاجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة
5-   وضع القواعد العامة لادارة واستثمار اراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها
6-   وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى
7-   دراسة وابداء الراى في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من النواحى الفنية والإدارية والقانونية
8-   دراسة وابداء الراى في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة
9-   دراسة وبحث ما يحيله المحافظ او المجلس الشعبى المحلى من الموضوعات





المبحث الرابع
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واختصاصاته
نص قانون الإدارة المحلية على تشكيل مجلس شعبى للمحافظة وحدد اختصاصات هذا المجلس في المواد من المادة 10 وحتى المادة 18 من القانون على النحو التالى
تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة 10 – يشكل في كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز او قسم ادارى
ويكون تمثيل كل مركز او قسم ادارى في كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوا

مادة 11 -  ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه في اول اجتماع لدور الانعقاد العادىولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين على ان يكون احدهما على الأقل من العمال او الفلاحين
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لاكبر الأعضاء سنا اذا غاب الرئيس والوكيلان واذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته 
اختصاصات المجلس الشعبى للمحافظة
مادة 12 – يتولى المجلس الشعبى المحلى  للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة
كما يتولى الاشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها
ويختص في اطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلى
1-   إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية  للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي
2-   تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية
3-   الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى والتعمير
4-   الموافقة على انشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة
5-   إقرار انشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالامن الغذائي
6-   اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى
7-   فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقا لاحكام هذا القانون او تعديلها او تقصير اجل سريانهاا  او الاعفاء منها او الغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء
8-   دراسة واعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الامية وتنظيم الاسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتيجات اللازمة ومتابعة تنفيذها
9-   اصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والامن المحلى
10-       إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات

كما يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما ياتى :
1-   الاشراف والرقابة على اعمال ونشاط هذه المجالس
2-   التصديق او الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في حدود التي تقررها اللائحة التنفيذية
3-   الموافقة على اقتراحات المجالس بانشاء او الغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة او تغيير اسمائها
كما أجاز القانون للمجلس الشعبى المحلى التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابته او المنقوله اوتاجيره بايجار اسمى اوباقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك اذا كان التصرف او التاجير لاحدى الوزارات او المصالح الحكومية او الهيئات العامة او لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة او شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام






الفصل الثالث
الوحدات المحلية و التخطيط  
نتناول في هذا الفصل تعريف التخطيط واهميته وعوامل نجاح التخطيط والمشاكل التي تواجه التخطيط وكيفية التخطيط في الوحدات المحلية في المباحث التالية

المبحث الأول
التخطيط
أولا : تعريف التخطيط
هو وضع برنامج زمنى بقصد تحقيق هدف او اهداف معينة خلال فترة محددة
ثانيا : أهمية التخطيط
للتخطيط أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف بالإضافة الى انه يؤدى الى :
1-   استخدام جميع الموارد والامكانيات المتاحة بطريقة علمية لتحقيق الأهداف
2-   وهو وسيلة هامة لتوفير الوقت والجهد
3-    تجنب الاعمال والتكاليف غير الضرورية
4-   تحديد وسائل الرقابة على الأجهزة الإدارية والتنسيق بينها
5-   وسيلة لتحقيق الامن النفسى للافراد والجماعات
6-   رفع مستوى المعيشة للافراد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ثالثا : أنواع التخطيط  
يمكن تقسيم التخطيط الى أنواع متعددة أهمها
-         التخطيط من حيث النطاق المكانى او الجغرافى
-         التخطيط من حيث المدى الزمنى
-         التخطيط من حيث الموضوع
أولا : التخطيط من حيث النطاق المكانى او الجغرافى
ينقسم التخطيط من حيث النطاق المكانى او الجغرافى الى تخطيط قومى وتخطيط اقليمى
1-   التخطيط القومى
وهو ذلك التخطيط الذى يكون على مستوى الدولة بحيث يشمل مختلف اقليمها
2-   التخطيط الاقليمى
وهو ذلك التخطيط الذى يكون على مستوى إقليم من أقاليم الدولة

ثانيا التخطيط من حيث المدى الزمنى
ينقسم التخطيط من حيث المدى الزمنى الى ثلاثة أنواع
1-   التخطيط طويل الاجل وهو التخطيط الذى يستغرق تنفيذة فترة طويلة قد تصل الى اكثر من عشر سنوات
2-   التخطيط متوسط الاجل وهو التخطيط الذى يستغرق تنفيذ من ثلاث سنوات الى خمسة
3-   التخطيط قصير الاجل وهو التخطيط الذى يستغرق تنفيذة مدة سنة
ثالثا : التخطيط من حيث الموضوع
التخطيط من حيث الموضوع ينقسم الى أنواع
1-   التخطيط الاقتصادى وهو التخطيط لتحسين المستوى الاقتصادى للمجتمع ورفع مستوى المعيشة
2-   التخطيط الاجتماعى وهو التخطيط الذى يهدف الى التكافل الاجتماعى لافراد المجتمع وتقليل الفوراق بين الطبقات
3-   التخطيط العمرانى وهو التخطيط لتعمير مدينة ورفع مستواها الاتماعى والحضارى
رابعا : عوامل نجاح التخطيط
لايمكن للتخطيط ان يحقق أهدافه الا اذا توافرت له أسباب وعوامل النجاح ومن اهم هذه العوامل :
1-   الدقة والموضوعية في تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها
2-   صحة البيانات والإحصاءات التي يعتمد عليها التخطيط
3-   مرونة التخطيط بحيث يتلائم مع بعض المتغيرات التي تحدث اثناء تنفيذ الخطة
4-   مشاركة الافراد والهيئات في وضضع الخطة
5-   كفاءة الجهاز الادارى القائم على تنفيذ الخطة
خامسا : معوقات ومشاكل التخطيط
هناك بعض السلبيات والمشاكل التي تعوق نجاح التخطيط أهمها :
1-   صعوبة توافر البيانات
2-   الروتين الادارى
3-   نقص الخبرة والكفاءة الفنية
4-   نقص الموارد المالية
5-   غياب الوعى بأهمية التخطيط

المبحث الثانى
التخطيط في الوحدات المحلية
تختص وحدات الإدارة المحلية باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها
ويختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وفق السياسة العامة للدولة

وتقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة  الوحدات المحلية في وضع مشروعات خطط التنمية بها بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتنشاء بكل محافظة إدارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الاتية
1-   ابلاغ مضمون خطة التنمية الى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة
2-   اعداد مشروع الخطة وعرضها على المجلس الشعبى للمحافظة
3-   الاشراف على تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها
4-   معاونة الوحدات المحلية في حل المشكلات التي تعترض تنفيذ الخطة وإزالة معوقاتها







المبحث الثالث
الموازنة والنظام المالى للوحدات المحلية
-         نص قانون الإدارة المحلية في المادة 66 من اللائحة على ان يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية
-         وتدرج موازنة كل محافظة شاملة  لموازنات الوحدات المحلية  في نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعبر جزء منها

 مايجب مراعاته عن وضع خطة التنمية المحلية
هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند وضع خطة التنمية المحلية وهى
1-   تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الأولوية المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية
2-   يتولى رئيس الوحدة المحلية عرض مشروع الخطة على المجلس الشعبى المحلى المختص لاقرارة ثم يرفع الى المحافظة
3-   يتولى المحافظ عرض مشروع الخطة السنوية على المجلس الشعبى للمحافظة لاقراها
4-   يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة 
وتبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة في دائرتها بموازنة كل منها فور صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعمل على تنفيذها
ولايجوز الارتباط بنفقه الا في حدود اعتمادات الموازنة  كما لايجوز استعمال اى اعتمادات في غير الغرض المخصص له في الموازنة
                                        (مادة 69 من اللائحة لقانون الإدارة المحلية )

-         وللمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية وسلطاته في المسائل المالية بالنسبة  للمرافق والأجهزة والوحدات المحلية وموازناتها وذلك بما لايتعارض مع التاشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة
-         ويكون لرؤساء المصالح سلطات وكيل الوزراة في المسائل المالية  بالنسبة للاعتمادات المالية التي توضع تحت تصرفهم من الاعتماد الخاص بالمرفق الذى يشرفون عليه
-         ويكون لسكرتير عام المحافظة سلطات وكيل الوزارة في المسائل المالية بالنسبة لديوان عام المحافظة
-         ويكون لكل من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالنسبة للاعتمادات التي توضع تحت تصرفقهم والخاصة بكافة المرافق سلطات وكلاء الوزراء رؤساء المصالح في المسائل المالية
-         ويكون لرئيس القرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للاعتمادات المشار اليها
                          (مادة 70 من اللائحة لقانون الإدارة المحلية)

















الفصل الرابع:
العاملون بوحدات الإدارة المحلية
نص قانون الإدارة المحلية على عدة احكام خاصة بالعامليين المدنيين بالوحدات المحلية وذلك على الننحو التالى
فقد نصت المادة 27 مكرر/1 –على ان  يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها الى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة  لهم جميع اختصاصات الوزير
ويختص المحافظ بالنسبة للعامليين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما ياتى
أ‌-       اقتراح نقل اى عامل من المحافظة اذا تبين ان وجوده فيها لايتلائم مع المصلحة العامة
ب - ابداء الراى في ترقية ونقل العامليين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة
ج - الإحالة الى التحقيق وتوقيع الجزاءات التاديبية في الحدود المقررة للوزراء
د – طلب التحقيق مع العامليين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التاديبية عليهم من السلطة المختصة
ويجب ان يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء او اصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية ان يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته

كما نصت المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية على ان:
 تطبق في شان العاملين بوحدات الإدارة المحلية الاحكام والقواعد السارية في شان العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون الإدارة المحلية

كما نصت المادة 93  من ذات اللائحة على ان
تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد اخذ راى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وبمراعاة ان يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمة مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها

وقد نصت المادة 94 من ذات اللائحة على ان
يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الإدارة المحلية وحدة واحدة في نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون في كل مديرية وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بالاقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم

كما نصت المادة 96 من ذات اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية على ان
مادة 96 – يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية ولايجوز نقل اى من هؤلاء او ترقيته الا بعد اخذ راى المحافظ المختص

كما نصت المادة 98 من ذات اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية على ان
مادة 98 – يعتبر السكرتيرون العامون والسكرتيرون العامون المساعدون ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وحدة واحدة فيما يتعلق بالاقدمية والترقية والنقل وتدرج وظائفهم بموازنة الأمانة العامة للإدارة المحلية على سبيل التذكار على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم في موازنة وحدات الإدارة المحلية المختصة

كما نصت المادة 99 من ذات اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية على ان
مادة 99 – مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون نظام العامليين المدنيين في شان التعيين او الترقية يصدر بالتعيين او الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين بالمحافظات ورؤساء المدن والاحياء ونقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية او الى اجهزته المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين

ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة قرار من المحافظ






الفصل الخامس
الاشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية

الهدف من الاشراف والرقابة
يهدف الاشراف والرقابة على اعمال المجالس الشعبية وأجهزتها التنفيذية الى تحقيق التناسق والترابط بينها بما يتفق واهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق اهداف نظام الإدارة المحلية

مجلس الوزراء والرقابة على أداء المحافظات
نص قانون الإدارة المحلية على ان يتولى مجلس الوزراء الرقابة على اعمال المحافظات وتقييم أدائها واعمالها طبقا لاحكام قانون الإدارة المحلية وتستهدف هذه الرقابة مايلى
1-   مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة
2-   تحقيق المحافظات للاهداف المقررة لها
3-   تقييم أداء المحافظات
ويقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية لرئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن نشاط وانجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة وبيان بالاسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشانها
و لكل من الوزراء في نطاق اختصاص وزارته
1-   ابلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية
2-   المساهمة مع الوحدات المحلية في الاعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها





التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية
نص قانون الإدارة المحلية على ان يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لاشرافها وله ان يكلف باجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة او من يختاره من الفنيين والاداريين المختصين من العامليين بالمحافظة

كما تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لايراداتها ومصروفاتها
ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها
ويخطر الجهازالمركزى للمحاسبات المجلس الشعبى للمحافظة والمحافظة المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لاشرافها












الفصل السادس
الوحدات المحلية
وانشاء وإدارة المرافق العامة
  
الوحدات المحلية فى قانون الادارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى وهذه الوحدات لها اختصاصات نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية
المرافق العامة هي مشروعات تنشؤها الدولة بقصد تحقيق غرض ذي النفع العام
وتتميز المشروعات التي تعتبر مرافق عامة بالاتى :
1-   ان تقوم الدولة بانششاء المشروع
2-   ان يكون القصد منه تحقيق النفع العام
3-   ان يخضع للسلطة العامة
ولكى تتمكن المرافق العامة من مزاولة نشاطها وتزويد الجمهور بخدماتها تحقيقا للنفع العام يجب ان يخصص لها الأموال اللازمة للانفاق عليها
وتعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص

ومن المبادئ القانونية مبدا مساواة الافراد امام القانون ويعنى هذا المبدا ان كل فرد من افراد المجتمع يتساوى في تمتعه بالحقوق والتزامه بالواجبات مع غيره من اقرانه في المجتمع لان جميع الافراد امام القانون سواء
وتطبيقا لهذا المبدا يتساوى جميع الافراد امام المرافق العامة ولايتميز فرد عن اخر في تلقى خدمة المرفق كما لاتحظى فئه من المنتفعين بمزايا او استثناء دون بقيةافراد الجمهور
حيث ان التمتع بخدمات المرفق يكون حقا لكل فرد تتوافر فيه الشروط الخاصة بالانتفاع بخدمات المرفق
وعلى ذلك يكون قرار المرفق العام برفض تزويد احد الافراد بخدماته بالرغم من توافر الشروط التي تطلبها هذا المرفق لدى هذا الشخص غير قانونى ومخالفا لمبدا هام هو المساواة امام المرافق العامة

وسوف نتناول في هذا الفصل اختصاصات الوحدات المحلية في انشاء وإدارة المرافق العامة في دائرة اختصاصها وذلك في المباحث التالية


المبحث الاول
اختصاصات الوحدات المحلية فى التعليم
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم انشاء وتجهيز وادارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية
ولكل وحدة من الوحدات المحلية فى سبيل ذلك وفى حدود الخطة التى تضعها المحافظة مباشرة الاتى
1-   تحديد مواقع المدارس
2-   الترخيص بانشاء مدارس وفصول خاصة
3-   الاشراف على تطبيق المناهج المقررة
4-   تحديد مواقيت الجدول المدرسى بما لايتعارض مع الساعات المقررة فى الخطة الدراسية
5-   تحديد مواعيد الاجازات المدرسية
6-   دراسة واعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الامية وتعليم الكبار وتنفيذها
7-   الاشراف على امتحانات النقل فى المدارس وفى المواعيد التى تحددها المحافظة على ان تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية

ومع مراعاة قانون الجامعات يعمل المحافظ على دعم التعاون بين اجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى تقع فى دائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى ويتم انشاء الكليات والمعاهد العليا فى المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الاعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى



المبحث الثانى
اختصاصات الوحدات المحلية فى الشئون الصحية
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وانشاء وتجهيز وادارة الوحدات الطبية فى اطار الطبية فى اطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة
ويحدد اختصاص كل وحدة على الوجه الاتى :
اولا : المحافظات
-         المستشفيات العامة والعيادات الشاملة
-         مستشفيات طب العيون
-         مستشفيات الصدر ومكافحة الدرن
-         مستشفى الحميات
-         مستشفيات ووحدات الصحة النفسية والعقلية
-         التامين الصحى ومستشفياته
-         مراكز ووحدات الاسعاف الطبى
-         مدارس التمريض

ثانيا المراكز والمدن وتختص بانشاء الاتى :
-         المستشفيات المركزية والعيادات الشاملة
-         مراكز رعاية الطفولة والامومة
-         وحدات الصحة المدرسية
-         وحدات الاسعاف الطبى
-         مكاتب الصحة ومركز تنظيم الاسرة

ثالثا الاحياء وتختص بانشاء الاتى
-         مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الاسرة وعيادات الاحياء وغيرها من الوحدات الصحية التى تؤدى الخدمة على مستوى الحى

رابعا القرى وتختص بانشاء المجموعات الصحية والوحدات الريفية ووحدات رعاية الامومة والطفولة ووحدات رعاية تنظيم الاسرة


المبحث الثالث
اختصاصات الوحدات المحلية فى شئون الاسكان والمرافق

تتولى المحافظة فى مجال الاسكان والمرافق اقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى دائرتها والموافقة على الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالاسكان والتشييد والمرافق
كما تتولى طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء تمويل وانشاء مشروعات الاسكان الاقتصادى والتصرف فى الاراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية
وتباشر الوحدات المحلية فى دائرة اختصاصها الامور الاتية :
1-   انشاء وادارة وتشغيل وصيانة عمليات المياة والصرف الصحى
2-   تخطيط وانشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوزارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ اعمال تحسين البيئة والنظافة العامة واحكام الرقابة على مرفق النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة
3-   تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بانشاء الاسواق العامة والسلخانات ( المجازر )والجبانات
4-   تطبيق القوانين والاحكام واللوائح المتعلقة باعمال التنظيم وتقسيم الاراضى والمبانى وخاصة فيما يتعلق بمطابقة المبانى للمواصفات والاشتراطات اللازمة واصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم واحكام الرقابة على اشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك
5-   تطبيق وتنفيذ الوانين واللوائح الكتعلقة بتراخيص الملاهى والمحال العامة والصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين
6-   المحافظة وفقا لاحكام القانون على املاك الدولة العامة والخاصة وادارتها  وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها








المبحث الرابع
اختصاص الوحدات المحلية فى الشئون الاجتماعية
تتولى المحافظة انشاء وتجهيز وادارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهنى ومرامز ومؤسسات التاهيل الاجتماعى ومؤسسات الدفاع الاجتماعى للاحداث وبرامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومراكز التدريب وكذلك الاشراف على انشطة معونة الشتاءوالاسر المنتجة
وتباشر الوحدات المحلية الاخرى انشاء وتجهيز الوحدات الاجتماعية وادارة المؤسسات الاجتماعية التى ترى المحافظة اسناد ادارتها لها وتنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعية للاحداث والمراقبة اللاحقة لخريجى تلك المؤسسا

وتتولى كل وحدة من الوحدات المحلية فى حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية فى اطار السياسة العامة التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية وعلى الاخ مايلى
1-   اتخاذ كافة التدابير الخاصة بايواء وتوطين المواطنين فى حالات الكوارث والنكبات العامة واغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم عن الخسائر فى الارواح والاموال فى حدود الاعتمادات المقررة ورعاية اسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين
2-   دراسة والبت فى طلبات انشاء مكاتب التوجيه الاسرى والمؤسسات  الايوائية ودور الحضانة وطلبات الرعاية البديلة
3-   تطبيق وتنفيذ قانون الخدمة العامة من خلال تدريب المكلفين وتوزيعهم والاشراف عليهم ومنح شهادات تادية الخدمة والاستثناء منها
4-   تنفيذ وتطبيق قانون الجمعيات الاهلية

المبحث الخامس
اختصاصات الوحدات المحلية فى شئون التموين والتجارة الداخلية
تتولى الوحدات المحلية جميع مايتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالى :
اولا المحافظات وتتولى الاتى
-         تشكيل لجان التسعيرة 
-         وضع القواعد الخاصة بتوزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها
-         مراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها
-         القيام باعمال الرقابة على تداول السلع وتخزينها
-         البت فى طلبات تنازل تجار التجزئة والمخابز ومستودعات الدقيق ومايماثلها عن توزيع المواد التموينية المعهود اليهم توزيعها
-         الاشراف على فروع شركات القطاع العام للتموين والاشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
-         الاشراف على الغرف التجارية بالمحافظة

ثانيا المراكز والمدن والاحياء والقرى وتتولى الاتى
توزيع السلع والمواد التموينية وتوفيرها وضمان سلامة توزيعها

المبحث السادس
اختصاصات الوحدات المحلية فى شئون استصلاح الاراضى
تتولى المحافظة القيام باستصلاح الاراضى داخل الزمام والاراضى المتاخمة والممتدة الى مسافة كيلو مترين وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة
وللمحافظة تقرير قواعد التصرف فى الاراضى المشار اليها فى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء على ان تعطى الاولوية فى هذا التصرف لابناء المحافظة المقيمينفيها ممن يعملون بالزراعة

على ان تؤول حصيلة هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظة فى قيمة الاراضى المستصلحة خارج الزمام الى حساب صندوق استصلاح الاراضى بالمحافظة لتخصيصها لاغراض استصلاح الاراضى على مستوى المحافظة

كما تتولى المحافظة
1-   دراسة اساليب مقومات استصلاح الاراضى ورفع كفاءة وامكانيات تنفيذ المشروعات الخاصة بذلك بما يحقق اهدافها
2-   تنفيذ سياسة التوطين فى الاراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية
3-   انشاء وادارة المجمعات الزراعية فى المناطق المستصلحة
4-   تنظيم شئون المجتمعات الجديدة وتوفير الخدمات بمناطق استصلاح الاراضى

المبحث السابع
 اختصاصات الوحدات المحلية فى شئون الازهر
تتولى المحافظة انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الدينية الازهرية الثانونية كما تتولى الوحدات المحلية الاخرى انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الازهرية الاعدادية والابتدائية
ويؤخذ راى المحافظة فى انشاء الجامعات والمعاهد الازهرية او نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعة الازهر حول امور امن الجامعة الازهرية ورعاية الطلاب بها

المبحث الثامن
اختصاصات الوحدات المحلية فى شئون الامن
يكون المحافظ مسئولا عن الامن والاخلاق العامة فى المحافظة يعاونه فى ذلك مدير الامن
وعلى مدير الامن ان يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالامن لاعتمادها وان يعرض علية تقارير دوريه لاحاطته علما بكافة الامور الى جانب الاخطار الفورى للحوادث التى لها اهمية خاصة

وتتولى المحافظة انشاء وتجهيز ااجهزة الدفاع المدنى ووحدات شرطة المرور والمطافى والمرافق والاشراف على ادارتها من خلال مدير الامن

المبحث التاسع
اختصاصات الوحدات المحلية فى شئون الاوقاف
تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الاوقاف ومشروعاتها فى نطاق المحافظة وابداء التوصيات اللازمة بشانها

كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الاوقاف معاونتها فى مباشرتها لاختصاصاتها فى مجال الدعوة الاسلامية وتنمية اعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها وحماية اموال الاوقاف
المبحث العاشر
اختصاصات الوحدات المحلية فى شئون الكهرباء
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصه وفى حدود السياسة العامة فى مجال الطاقة الكهربائية الامور الاتية

1-   الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة
2-   اعتماد برامج انارة القرى
3-   الاشراف على فروع توزيع الكهرباء

المبحث الحادى عشر
 اختصاصات الوحدات المحلية فى شئون السياحة
تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التى تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلال تلك المناطق لاغراض السياحة


المبحث الثانى عشر
اختصاصات الوحدات المحلية في مجال الشباب والرياضة
تتولى المحافظة اعداد الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة وتنفيذها في نطاق المحافظة في اطار السياسة العامة للمجلس القومى للشباب والرياضة
وتباشر الوحدات المحلية الأخرى في دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالشباب والرياضة وعلى الأخص مايلى
1-   انشاء وتجهيز والاشراف على إدارة مراكز الشباب
2-   انشاء وتجهيز والاشراف على إدارة الأندية
3-   تنفيذ وتنظيم الاحتفالات والمهرجانات الشبابية والرياضية
4-   الاشراف على تنفيذ خطة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الإعانات الانشائية للاندية ومراكز الشباب


المبحث الثالث عشر
اختصاصات الوحدات المحلية في مجال الشئون الاقتصادية
تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الاتية
1-   مشروعات الامن الغذائي
2-   تنفيذ المشروعات الإنتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية
3-   إقامة المعارض المحلية وتنظيمها

المبحث الرابع عشر
اختصاصات الوحدات المحلية في مجال شئون التعاون
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصه تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو التالى
1-   متابعة نشاطات الاتحادات والجمعيات والهيئات التعاونية
2-   العمل على تشجيع الحركة التعاونية ونشر الوعى التعاونى
وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تقع في دائرتها ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص

المبحث الخامس عشر
اختصاصات الوحدات المحلية في مجال بناء وتنمية القرية
تباشر المحافظة والمراكز والقرى كل في حدود اختصاصه وطبقا لامكانيات كل منها وعلى أساس الخطة الأمور الاتية
1-   تقويم الإمكانيات المحلية في القرى في نطاق المحافظة وتحديد متطلبات دعمها
2-   اعداد وتنفيذ ومتابعة مشروعات بناء وتنمية القرى
3-   المشاركة في اعداد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين في مجال تنمية القرية
تم بحمد الله
كمال إبراهيم عبد العزيز
مارس 2017  

فهرس الكتاب                                                           
1-   الفصل الأول نظام الإدارة المحلية 
المبحث الأول تعريف نظام الإدارة المحلية 
المبحث الثانى الإدارة المحلية في الدستور 
2-   الفصل الثانى  : المحافظين في الإدارة المحلية
االمبحث الأول  تعيين المحافظين
المبحث الثانى اختصاصات المحافظين
المبحث الثالث المجلس التنفيذي للمحافظة
المبحث الرابع المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
3-   الفصل الثالث : الوحدات المحلية والتخطيط
المبحث الأول تعريف التخطيط واهميته
المبحث الثانى التخطيط في الوحدات المحلية
المبحث الثالث الموازنة والنظام المالى للوحدات المحلية
4-   الفصل الرابع : العاملون بوحدات الإدارة المحلية
5-   الفصل الخامس : الاشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية
6-   الفصل السادس : الوحدات المحلية وانشاء المرافق










تعليقات