القائمة الرئيسية

الصفحات

احكام المسئولية التأديبية للموظف العام





احكام المسئولية التأديبية
للموظف العام
والمبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التاديب

اعداد
كمال ابراهيم عبد العزيز


احكام المسئولية التأديبية

للموظف العام

أولا مدونة السلوك الوظيفى

أولا : تعريف مدونة السلوك الوظيفي
 هي مجموعة من المبادئ والقواعد والقيم التي تتعلق بضبط وتنظيم العمل

ثانيا : المبادئ الأساسية للمدونة
تعتمد المدونة على عدة أسس وهى
                      
1-      وجود موظفين اكفاء
2-    اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس الكفاءة
3-    تنمية مهارات الموظفين
4-    الحفاظ على الموظفين المتميزين
5-    تصويب أداء غير المتميزين
6-    محاسبة غير القادرين على الارتقاء بأدائهم
7-    عدم الاحتفاظ بالمقصرين الذين تم انذارهم 

ثالثا : نطاق سريان المدونة
تطبق المدونة
-      على جميع العاملين بالدولة 
-      ووحدات الإدارة المحلية
-      والهيئات العامة
-      ويعمل بها من تاريخ صدورها


رابعا : اهداف المدونة
1-        إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقواعد المهنية للسلوك الوظيفي والتزام موظفي الدولة بها
2-    تحقيق الانسجام بين الموظف وبيئة العمل
3-    الاحترام المتبادل بين الموظفين والمواطنين
4-    تفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة
5-    توفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية

خامسا : مجالات المدونة
1-    النزاهة وبراءة الذمة وحظر استغلال المناصب
2-    حظر مخالفة القوانين واللوائح
3-    المحافظة على مواعيد العمل
4-    احترام وتنفيذ أوامر الرؤساء
5-    التعاون مع الزملاء
6-    الحفاظ على المال العام والمرافق العامة
7-    حسن معاملة الجمهور واداء الخدمة المطلوبة بكفاءة وفى التوقيت المناسب




ثانيا : الاسس القانونية التى يقوم عليها النظام التاديبيى

هناك مجموعة من الاسس القانونية التى يجب تحققها لاقامة النظام التاديبي وهى

1- موظف تربطه بالجهة علاقة قانونية ( الاختصاص التأديبي )

2- الاخلال بواجب وظيفى

3- نطاق زمنى معين يتم فيه الاخلال بالواجب الوظيفى

الموظف يسال تادبيا عن كافة المخالفات التى يقترفها خلال الفترة ما بين تعيينه وانهاء خدمته فى الوظيفة العامة

واذا انتهت الرابطة الوظيفية فلايمكن مساءلة من انتهت خدمته تاديبيا الا فى حالتين

1- اذا كان قد بدء فى التحقيق قبل الاحالة الى المعاش

2- اذا كانت المخالفة المنسوبة اليه من المخالفات المالية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الاحالة الى المعاش






ثالثا الواجبات والاعمال المحظورة على الموظف

نصت المادة 76 على واجبات العاملين وهى

1-  ان يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة

2-  ان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته

3-  ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية

4-  ان يحسن معاملة الجمهور وإنجاز مصالحه في الوقت المناسب

5-  ان يحافظ على كرامة الوظيفة

6-  المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل

7-  المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة وصيانتها

8-  ان يتعاون مع زملائه

9-  ان ينفذ ما يصدر الية من أوامر بدقة وامانه

الاعمال المحظورة على الموظف
نصت المادة 77 على الاعمال المحظورة على الموظف وهى
1- مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها

2- مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد القانونية

3- عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات او تأخير الرد

4- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبه من مستندات

5-  ان يفضي بأي تصريح عن اعمال وظيفته عن طريق الصحف الا اذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المباشر

6- ان يفشى الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب تعليمات تقتضى ذلك

7- ان يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية

8- ان يجمع بين وظيفته وبين اى عمل اخر
      9-               ان يؤدى عمالا للغير باجر او مكافاة ولو في غير أوقات العمل الرسمية الا بأذن من السلطة المختصة
       10-        ان يشرب الخمر
      11-        قبول هدايا بمناسبة قيامة بواجباته


رابعا : السلطات التاديبية فى التشريع المصرى

         نصت المادة82 من قانون العاملين رقم 47 /78على السلطات التاديبية التى يكون لها الاختصاص بالتصرف فى التحقيق وهى : -

1- الرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة
 ويكون لهم حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لايجاوز خمسة  يوما فى السنة وبما لايزيد على ثلاثة ايام فى المرة الواحدة

2- لشاغلى وظائف الادارة العليا
  كل فى حدود اختصاصة حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لايجاوز ثلاثين  يوما فى السنة وبما لايزيد على خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق او توقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود( من 1 الى 6) من الفقرة الاولى من المادة 80 من القانون
      والبندين ( 1و2 ) من الفقرة الثانية من ذات المادة

4- للمحكمة التاديبية توقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فى قانون العاملين




خامسا: ضمانات التاديب

هناك عدة ضمانات يجب مراعاتها فى النظام التاديبى وان تخلف هذه الضمانات يؤدى الى بطلان القرار التاديبى والغاءه لعدم مراعاة هذه الضمانات وهذه الضمانات التى يجب مراعاتها هى : -

1-   اجراء التحقيق
فقد نصت المادة 56 من قانون الخدمة المدنيةرقم 18/2015 على انه (لايجوز توقيع اى جزاء على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الانذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوز ثلاثة ايام ان يكون التحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء )

2-   مواجهة الموظف بالوقائع المنسوبة اليه
  يقصد بالمواجهة كقاعدة عامة احاطة العامل علما بالوقائع والمخالفات وبمختلف الادلة التى تثبت حدوث تلك الوقائع ونسبتها اليه

فاعلان الموظف بالوقائع المسندة اليه تعتبر اذن امرا اساسيا والزاميا والا كان القرار الصادر فى هذا الشان باطلا

3-   تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه
   وابداء اقواله ومناقشة الشهود والاطلاع على التحقيقات واستيفاء اى اجراء يكون موصلا للحقيقة   واذا تقاعس الموظف عن ابداء دفاعه رغم تمكينه من ذلك يكون قد فوت على نفسه هذا احق ومن ثم يمكن مساءلته تاديبيا

4-   مبدا الحيدة وهو عدالة وانصاف من يباشر التحقيق

5-   تسبيب القرار او الحكم التاديبي

6-   التظلم الادارى


سادسا: العلاقة بين الجريمة التاديبية والجريمة الجنائية
الاصل هو استقلال كل من الجريمتين  عن الاخرى الا ان هناك تاثير فيما بينهم سوف نوضحة فى الحالات  التالية

الحالة الاولى :  حالة انتهاء الاجراءات الجنائية قبل انتهاء الاجراءات التاديبية
فى هذه الحالة قد تنتهى الجريمة الجنائية بالادانه او البراءه قبل انتهاء الاجراءات التاديبة فيجب فى هذه الحالة مراعة الاتى

1-   يجب على السلطات التاديبية ان تتقيد وتحترم الحجية المطلقة للحكم الجنائى فيما يتعلق (  ثبوت او عدم ثبوت الوقائع المنسوبة للموظف – تبرئه الموظف لتوافر حالة من حالات الاباحة كالقوة القاهرة او الدفاع الشرعى )

2-    اما فى غير هذه الحالات فلا تتقيد السلطات التاديبية بما انتهت اليه الاجراءات الجنائية فلا تتقيد السلطات التاديبية بقرار النيابة العامة بالحفظ لعدم كفاية الادلة او لاى سبب اخر
الحالة الثانية : وهى حالة انتهاء الاجراءات التاديبية ثم صدور حكم جنائى بعد ذلك
ففى هذه الحالة نعرض الفروض التالية : -

1-   ان تنتهى الاجراءات  التاديبية بالحفظ وصدر حكم جنائى بالبراءة فلا مشكلة فى هذه الحالة
2-   ان تنتهى الاجراءات  التاديبية بالادانة وصدر حكم جنائى بالادانة ايضا  فلا مشكلة فى هذه الحالة ايضا
3-   ان الاجراءات التاديبية انتهت بالادانة وصدر حكم جنائى بالبراءة ففى هذه الحالة
-         اذا كانت الاجراءات التاديبية انتهت بقرار تاديبيى بالادانة فانه يجب فى هذه الحالة سحب القرار التاديبيى احتراما للحجية المطلقة للحكم الجنائى الصادر ببراءة الموظف مما اسند اليه















x

تعليقات