القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون 7 لسنة 2000 بشان لجان التوفيق فى بعض المنازعات






قانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات
التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
المادة الأولى
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

المادة الثانية
تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل  ، برئاسة أحد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .
 ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل . وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية بحسب الاحوال ( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )

المادة الثالثة
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من اعضاء الجهات او الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض
( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )
 وينشئ  وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى - فى وزارة العدل - إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها - ومراجعتها .

المادة الرابعة
 عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه .
 ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .



المادة الخامسة
يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .

المادة السادسة
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
 وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .

المادة السابعة
يحدد رئيس اللجنة ميعادأ لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازمأ من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .

المادة الثامنة
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية .

المادة التاسعة
مع مراعاة احكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون  ،تصدر اللجنة قراراتها مسببة ،وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها ويثبت ذلك بمحضرها ، ويعرض القرار خلال سبعة ايام من تاريخ صدورة , فاذا اعتمدتة السلطة المختصة وقبلة الطرف الاخركتابة خلال الخمسة عشريوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق علية في محضريوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لة قوة السند التنفيذى . ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذة (مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )
المادة العاشرة
إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان  أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال ميعاد الثلاثين يومأ يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .
 ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .
المادة العاشرة مكررا
استثناء من احكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون ، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الادارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز اربعين الف جنية .او تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى اى من الجهات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون ايا كانت قيمتها .
ويجوز الطعن في القرارت المشار اليها في الفقرة السابقة امام المحكمة المختصة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بذلك .
( المادة مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )
المادة الحادية عشر
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة العاشرة .  

المادة الثانية عشر
عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن  منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى - وفى أية حالة كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يومأ وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادأ لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يومأ التالية لإنتهاء مدة الوقف .
 وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .

المادة الثالثة عشر
يصدر وزير العدل قرارأ يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية  وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .(مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )
 كما يصدر وزيرالعدل - بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى  والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )

المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 .
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
 صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ
 ( الموافق 4 أبريل سنة 2000 م )

تعليقات