القائمة الرئيسية

الصفحات





 فتوى رقم 1
مدى جواز الخصم من منحة الوفاة
ونفقات الجنازة ومكافاة نهاية الخدمة
هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها في 1/6/2005
وقد تضمنت الفتوى ان مبلغ منحة الوفاة ونفقات الجنازة ومكافاة نهاية الخدمة المستحقة للمستفيدين بعد وفاة الموظف  تعتبر حقا خالصا لهم وليست من تركة ذلك الموظف
فمن ثم فلايجوز الخصم من تلك المبالغ لاستيفاء ديون او عجز بعهدة الموظف قبل وفاته
لذلك انتهت الجمعية العمومية في فتواها رقم 58/1/113 بتاريخ 13/8/2005 الى عدم جواز خصم قيمة العجز في عهدة الموظف بعد وفاته من منحة الوفاة ونفقات الجنازة ومكافاة نهاية الخدمة


                                             فتوى رقم 2
تنفيذ الاحكام الصادر من محكمة القضاء الإدارى
انتهت ا لجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح أحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بالترقية إلى الفئة الأولى طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 يكون بترقيته وإرجاع أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
حيث أن المشرع فى المادة (52) من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة – القطعية - بحكمٍ خاص حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية التي لا تقتصر فى الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثل باقي الأحكام
وإنما يحتج بها على الكافة؛ كما يحتج بها من الكافة؛ نظراً لأن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فىحقيقتها اختصام له فى ذاته.
ومن ثم فإن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولاً على قوة الأمر المقضى الثابتة لهاقانوناًوالتى تشمل – على نحو ما تقدم – الحجية،
لكون قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لايسوغ معه قانوناً - مع نهائية الحكم - إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به، لأنه هو عنوانالحقيقة. ولما كان الحكم المشار إليه واجب النفاذ، فإنه يمتنع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه المحكمة، وهوما لا يسوغ قانوناً لمساسه بقوة الشئ المقضى به فى الحكم المذكور.
ووجهت الجمعية العمومية جهة الإدارة إلى استصحاب رأى الجمعية العمومية وتطبيقه على الحالات المتماثلة فى الظروف والملابسات، وهذا التماثل تقدره الجهة الإدارية تحت مسئوليتها، فإذا غم عليها الأمر كان لها الرجوع إلى إدارة الفتوى المختصة لاستظهارصحيح حكم القانون. وهذا الاستصحاب يكون أدعى إذا تعلق الأمر بتنفيذ أحكام قضائيةاستقرت على اتباع اتجاه قانونى محدد وذلك نزولاً على اعتبارات العدالة والتزاماًبضوابط الإدارة الرشيدة التي تعين المواطن وتسهل حصوله على حقوقه المشروعة.




                                               فتوى رقم 3
تقرير مقابل  للاستعمال المخالف للاراضى
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يجب علي مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثارتقرير مقابل للاستعمال المخالف للقانون على الأراضى الأثرية المتعدى عليها،على أن يتم تحصيل هذا المقابل
بمعرفة المجلس ويئول إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إزالة التعدى على تلك الأراضي.
وأن الجمعية العمومية قد استعرضت المادة (87)من القانون المدني والقانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك قراررئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن لملكية الدولةالعامة حرمة، وواجب على كل مواطن حمايتها ودعمها على وفق القانون لكونها سنداًلقوة الوطن ومصدراً لرفاهية الشعب. وتنفيذاً لذلك حدد المشرع ما يعتبر مالاًعاماً، وحظر صراحة التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم،
وأوكل إلى الجهات الإدارية القائمة على إدارة المال العام مهمة حماية وصيانة هذاالمال،  بل وإزالة ما قد يقع عليه من تعدى بالطريق الإدارى فى حدود ما كفله لها القانون من صلاحيات وسلطات.
وأجاز المشرع لبعض الجهات الإدارية المنوط بها إدارةالمال العام أن ترخص للغير فى الانتفاع بجزء منه، بما يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص من أجله وفق ما تراه محققا للصالح العام ويصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الإدارى وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية
التى تنظم هذا النوع من الانتفاع، والتى ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقاً تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه، كما أنها تحددحقوقه والتزاماته والتى يأتى فى مقدمتها التزامه بأداء مقابل الانتفاع المتفق عليه، وهو الريع الذى تجنيه الدولة من الترخيص بالانتفاع بملكها، وهو بهذه المثابةيعد جزءاً من المال العام ذاته لا يجوز التخلى عنه أو النزول عن حق الدولة فيه.وحيث إن هذا المقابل له هذه الصفة، فإنه يكون من الواجب على جهة الإدارة – تبعاًلإلتزامها بإدارة وحماية المال العام – تقرير وتحصيل هذا المقابل إذا ما تم وضع اليد غصباً عليه، نظير ما أثرى به واضع اليد نتيجة انتفاعه بالمال العام وحرمان الجهة الإدارية من حقها فى إدارته، إذ لايتصور أن يكون واضع اليد الغاصب فى وضع أفضل ممن رخص له بالانتفاع بالمال العام فلا تحصل الدولة منه على مقابل لعدم وجود اتفاق مسبق بينهما على ذلك. ويؤكد ذلك أن المشرع فى قانون الحجز الإدارى رقم (308) لسنة 1955 أجازاتباع إجراءات
الحجز الإدارى التى حددها عند عدم الوفاء بمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامةسواء فى ذلك ما كان بعقد أو كان مستغلاً بطريق الخفية.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم(117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار اعتبر جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية من الأموال العامة، إلا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً، ولم يرتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد، أو الهيئات لموقع أثري، أو أرض، أو بناء
ذى قيمة تاريخية أي حق فى تملكه بالتقادم، وجعل لرئيس المجلس الأعلى للآثار، أولأمينه العام دون غيرهما – طبقاً للشروط والإجراءات المحددة - سلطة إزالة التعديات على أي موقع، أو عقارأثري بالطريق الإداري.
وحيث إن المجلس الأعلى للآثار نيط به وحده الاختصاص بجميع شئون الآثار أياً كانت طبيعتها أو موقعها، وكانت المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 المشارإليه لم تحدد اختصاصاته على سبيل الحصر ليتمتع بأكبر قدر من الحرية تعينه على تحقيق أغراضه، فإنه يكون مختصاًبتقدير وتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضي الأثرية من واضعي اليد عليها ولو تم هذا الانتفاع خفية دون سند شرعي،مع أيلولة هذا المقابل إليه كمورد من موارد التمويل لاسيما وأن المادة (12) من القرار المشار إليه جعلت من بين موارد المجلس عائد استثمار أموال المجلس وأى موارد أخرى تقرر طبقاًللقانون، فضلاً عن أن هذا المقابل يعد ريعاً للمال العام الذى يديره المجلس الأعلى للآثار ويأخذ ذات وصفه وحكمه. دون أن يعد تقدير وتحصيل هذا المقابل تقنيناً لأوضاع واضعي اليد  على الأراضى الأثرية أوإقراراً بوضعهم ولا يكسبهم أي حق على هذه الأراضي ولا يمنع من وجوب اتخاذ إجراءات إزالة التعدى على المال العام طبقاً للقانون،
فهو إجراء يجب اتباعه للمحافظة على المال العام وحقوق الدولة فيه تجاه من يضع يده غصباً عليه دون أن يستفيد منه الغاصب.
فتوى جلسة 17 اكتوبر 2012 – ملف رقم 58/1/244



فتوى رقم 4
نقل الانتفاع بالمال العام
انتهت الجمعية العموميةلقسمي الفتوى والتشريع إلى أن نقل الانتفاع بالمال العام بين الجهات الإدارية يتم دون اتباع أحكام القانون رقم (29) لسنة 1958، أو أحكام قانون نظام الإدارة المحلية  رقم (43) لسنة 1979 وكذلك وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتنازل عن أجهزة الحاسبات للطلبة المتفوقين والمعلمين المتميزين.
وصرح المستشار / شريفالشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية
أن الجمعية العمومية استعرضت المادتين (87) و(88) من القانون المدنى والقانون رقم(29) لسنة 1958
بشأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة وكذلك قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 .
واستظهرت الجمعية مما تقدم- وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن المشرع نظم فى القانون رقم (29) لسنة 1958 المشار إليه أحوال التصرف بالمجان فى أموال الدولة الثابتة، أوالمنقولة أو تأجيرها بإيجار أسمى أو باقل من أجر المثل، وأجاز هذا التصرف إلى ألىشخص طبيعي أو معنوى بشرط أن يكون القصد منه تحقيق غرض ذى نفع عام وبشرط اتباع الإجراءات والضوابط التى نص عليها، وأجاز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجاراسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفعٍ عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أوالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما استظهرت أن الأصل في ملكية الدولة، أو وحداتها المحلية أو مصالحها، أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون  بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له، ويتم رصد المال للمنفعةالعامة بالفعل أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص. كما يكون نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال –كأصل عام – بدون مقابل، ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها، إنما هو نقل للتخصيص من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه آخر من هذه الوجوه، وأن مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم المال الخاص
لأن المال العام ليس مملوكاً للدولة بذات السلطات التى تملكها هى، أو الأفرادبالنسبة لمالهم الخاص لأن المال العام خارج عن إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفعالعام ويد الدولة تعد أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها
إلى يد التصرف والاستغلال، وذلك حتى تنتهي صفته كمال عام بانتهاء تخصيصه لأى من وجوه النفع العام بموجب سند قانونى أو بالفعل.
ولما كان نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يتم بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال دون أن يعتبر ذلك نزولاً عن أموال الدولة أو تصرفاً فيها، فمن ثم لا تمتد إليهالأحكام والإجراءات التي نظمها المشرع فى القانون رقم (29) لسنة 1958 بشأن قواعدالتصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة،
أو النزول عن أموالها المنقولة، ولا تلك المنصوص عليها فى قانون نظام الإدارةالمحلية رقم (43) لسنة 1979، ذلك أن هذه الأحكام والإجراءات لا تنطبق إلا فى حالة قابلية المال ذاته للتصرف فيه وهو ما لا يتصورفى المال العام الذى يخرج عن دائرة التعامل طالما ظل مرصوداً للمنفعة العامة على النحو السالف بيانه.وهدياً بما تقدم، ولما كانالثابت بالأوراق أن سفينتي الأبحاث سلسبيل واليرموك وكذلك أجهزة،ومعدات المركز المتطور لطب الأسنان بمحافظة الوادى الجديد من الأموال العامةالمرصودة للمنفعة العامة فيكون نقل الانتفاع بها بين الجهات الإدارية  دون اتباع أحكام القانون رقم (29) لسنة 1958وأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المشار إليهما وهو ما ينطبق أيضاً على نقل الانتفاع بالحاسبات المحمولةمن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة التربية والتعليم،إلا أنه يتعين الالتزام بالضوابط والقيود الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (29) لسنة 1958 سالف البيان عند تنازل وزارة التربية والتعليم عن هذه الحاسبات إلى الطلبةالمتفوقين والمعلمين المتميزين،وهو ما يستلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بهذا التنازل.
فتوى  - جلسة 21 نوفمبر 2012 – ملف رقم 32/2/3897



فتوى رقم 5
بطلان عقد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسةالمستشار الدكتور/ حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى بطلان العقد المبرم بين محافظة مرسى مطروح،وجامعة المنوفية بالترخيص بشغل قطعة الأرض الكائنة بأرض المعسكرات بمنطقة كليوباترا بمحافظة مرسىمطروح
وأيلولة ما قامت المحافظة بتحصيله استناداً إلى هذا العقد إلى المجلس الأعلى للآثار وعدم أحقية جامعة المنوفية فى استغلال قطعة الأرض المنوه عنها.
وصرح المستشار / شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية استعرضت القانون رقم(117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.واستظهرت الجمعية العمومية مماتقدم أن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وهى الأراضي المملوكة للدولةالتي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات، أو أوامر سابقة علي العمل بقانون حماية الآثار
أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص، ومتى عُدت أرضاً معينةمن الأراضى الأثرية فإنه لا يجوز إخراجها من عداد تلك الأراضى إلا بذات الأداة التي عدتها كذلك، إذتعد هذه الأراضى - عدا ما كان منها وقفاً أو ملكاً خاصاً - من الأموال العامةالمملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها بالقانون، وقد خول المشرع المجلس الأعلى للآثار ولاية الإشراف على جميع ما يتعلق
بشئون الآثار وبالتالي فإن الترخيص باستغلال الأراضي الأثرية لابد وأن يصدر من هذاالمجلس الذى أجاز المشرع لرئيسه أو لأمينه العام - بعد موافقة اللجنة الدائمةالمختصة - إزالة أي تعدي على أي موقع أثري بالطريق الإداري.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع الماثل تقع ضمن المنطقة (أ) وهى منطقة صخور حمامات كليوباترا وتلال الغرب وأنها تندرج ضمن الأراضى الأثريةالمملوكة للدولة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 1984، ومن ثم لا يجوز البناء فيهاأو إقامة أى إنشاءات عليها
إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه بوصفه الجهة المختصة بشئون الآثار.ومتى كان ذلك وكان الثابت أن محافظة مرسى مطروح رخصت لجامعة المنوفية باستغلال مساحة الأرض المتنازع عليهابموجب عقد الترخيص المبرم بينهما عام 1987، على الرغم من زوال ولايتها على هذه الأرض من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 1984 المشار إليه، الأمرالذي يترتب عليه بطلان عقد الترخيص المبرم بينها وبين جامعة المنوفية لشغل الأرض محل النزاع، ومن ثم يئول ما قامت المحافظة بتحصيله استناداً إلى هذا العقد الباطل إلى المجلس الأعلى للآثار. ولما كان هذا الأخير لم يرخص لجامعة المنوفية باستغلال قطعة الأرض محل النزاع لإقامة المخيم الطلابي سابق البيان على الرغم من أنه هوالمختص بذلك قانوناً، ومن ثم لا يحق للجامعة استغلال هذه الأرض وإقامة أى منشآت عليها.ولا ينال من ذلك سبق موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 6/3/2009           على إخراج قطعة الأرض المشار إليها من عداد الأراضى الأثرية، إذ إن المشرع اشترط لخروج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراءوهو ما لم يتحقق حتى الآن.












فتوى رقم 6
العاملين بالمشروعات الإنتاجية
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - إلى عدم جواز تطبيق حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978على العاملين بالمشروعات الإنتاجية التابعة لحساب الخدمات بمحافظة الشرقية وصرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية – أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد أن جعل القاعدة العامة فى التعيين أن يكون من خلال إعلان يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف الدائمة، أورد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات فى نصوص متفرقة؛ منها ما استحدثه بالفقرة الثانية من المادة (23) من قانون العاملين المدنيين بالدولة من جواز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية فى الوظائف الشاغرة بدون إعلان، واشترط لذلك ثلاثة شروط أولها: أن يكون التعيين فى أدنى الدرجات بالجهة التي يعمل فيها العامل بنظام المكافأة الشاملة. وثانيها:- أن يكون العامل قد مضى على تعاقده بالمكافأة الشاملة ثلاث سنوات على الأقل. وثالثها:- أن يوافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين.
وأن المشرع فى القانون رقم (19) لسنة 2012 أضاف حكماً خاصاً يتعلق بالعاملين الذين كانوا متعاقدين على أحد الأبواب الأخرى من أبواب الموازنة غير الباب الأول (أجور) وتم نقلهم إلى هذا الباب، وذلك باشتراط أن يقضي هؤلاء ستة أشهر بعد نقلهم على الباب الأول حتى يعينوا على الدرجة الدائمة بالباب الأول.
وأضاف  أن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ينطبق على العاملين المتعاقدين على الباب الأول من أبواب الموازنة، وغيرهم ممن كانوا متعاقدين على أحد الأبواب الأخرى، وتم نقلهم إلى الباب الأول (أجور)، وبذلك فإن مناط تطبيق حكم الفقرتين المشار إليهما – على ما أكده قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (641) لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2012 – هو أن يكون التعاقد مع العامل تم على أحد أبواب الموازنة العامة للدولة وهو ما لا ينطبق على العاملين بالمشروعات الإنتاجية التي يمولها حساب الخدمات بالمحافظات، حيث إنه على الرغم من أن حساب الخدمات بالمحافظة، والمشروعات التي يمولها ليس لهما الشخصية المعنوية المستقلة، وأنهما مندمجان فى كيان المحافظة وشخصيتها، إلا أن هذا الحساب وتلك المشروعات لا تشملهما الموازنة العامة للدولة ولا يندرجان ضمن أبوابها.
وحيث إن العاملين بالمشروعات الإنتاجية بمحافظة الشرقية لا تصرف أجورهم من أحد أبواب الموازنة العامة للدولة وإنما من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة وهو الوضع الذى لا تملك له الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دفعاً ولا تعديلاً - ومن ثم لا ينطبق عليهم حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأكد أنه لا يجوز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على الباب الأول من أبواب الموازنة إذ أن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج الموازنة العامة للدولة فضلاً عن أن المشرع فى القانون رقم (19) لسنة 2012 حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول (أجور) وأوجب أن يكون شغل الوظائف بعد صدور القانون المشار إليه على وظائف دائمة فقط ومن البديهي أن هذا التعيين سيكون بالوحدة المحلية ذاتها وعلى موازنتها وليس بالمشروعات المشار إليها وهو ما يتطلب وجود ضرورة لسد عجز لدى الوحدة المحلية فى بعض الوظائف ووجود تمويل لها واتخاذ إجراءات الإعلان عن شغلها واختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين المستوفين لشروطها.

الفتوى ملف رقم 86/4/1717 – جلسة 17 اكتوبر 201




فتوى رقم 7
الجمع بين الاجر الاضافى والحافز المنصوص عليه القانون 51 لسنة 2011
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - إلى جواز الجمع بين الأجر الإضافى والحافز المنصوص عليه فى المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 .وصرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية – أن مقابل الأعمال الإضافية الذي يجري منحه طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، إعمالاً لنص المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه يختلف اختلافاً بيناً عن الحوافز المادية، والمعنوية التي يجوز للسلطة المختصة تقريرها، بحسب النظام الذي تضعه إعمالاً لحكم المادة (50) من القانون ذاته سواء من حيث الأهداف الداعية إلى تقرير كل منها، أو من حيث القواعد، والشروط الحاكمة لاستحقاقها، إذ أن لكل منهما مناط استحقاق يستقل به عن الآخر الأمر الذي من مؤداه جواز الجمع بينهما قانوناً، وأن ما عددته المادة (11) من المرسوم بقانون (51) لسنة 2011 من مبالغ مالية، والتي تدخل فى عموم الزيادة المشار إليها يجمع بينها عامل مشترك هو تقاضي العامل لها لقاء أداء عمل فى وقت العمل الرسمى، وإن اختلفت أسباب استحقاقها، ومن ثم يندرج ضمن هذه المبالغ ما يتوفر بشأنه ذات المعيار، ولو لم ينص عليه صراحة باعتبار أن ما عددته المادة المشار إليها جاء على سبيل المثال لا الحصر، ولا يندرج من بينها بالضرورة ما ينتفي بشأنه هذا المعيار، فلا يندرج من بينها ما يحصل عليه العامل من مبالغ نظير أداء عمل فى غير أوقات العمل الرسمية. شأنه في ذلك شأن ما استثنته المادة صراحة من مكافآت جذب العمالة، وبدلات التفرغ، والإقامة فى المناطق النائية، وظروف، ومخاطر الوظيفة.
والقول بغير ذلك إنما يشكل إخلالاً، وإهداراً لحق العامل فى الحصول على أجر مقابل عمله الإضافي المكلف به من الجهة المختصة طبقاً للنظام الذي وضعته السلطة المختصة، فضلاً عن إضراره بصالح العمل، والمرفق، لما فيه من مساواة بين من يعمل عملاً إضافياً ومن لم يعمل، بل ويجعل من يعمل عملا إضافياً في وضع أسوأ من زملائه الذين لم يؤدوا العمل الإضافى.


 - الفتوى ملف رقم 86/4/1713 – جلسة 17 اكتوبر 2012

فتوى رقم 8
إيرادات الأسواق
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - إلى أيلولة كافة إيرادات سوق الجملة للخضر والفاكهة بدمنهور إلى الخزانة العامة دون خصم أية مصروفات من تلك الإيرادات تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية الصادر فى هذا الشأن.
وصرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية   أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالي يصدر عن السلطة التشريعية، يعتمد على تقدير جميع الإيرادات وجميع أوجه الإنفاق لسنة مالية مقبلة بغية تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.ويحكم هذه الموازنة مبادئ عامة وأصول حاكمة،
ومن تلك المبادئ مبدأ عمومية الموازنة بشقيه: عدم الخصم، وعدم التخصيص. والمقصود بعدم الخصم. ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات العامة، بطريقة إجمالية دون خصم، أو إنقاص،أو اقتطاع أي منهما، بحيث يتعين إدراج كل منهما على استقلال دون إجراء مقاصة بينهما.
والمقصود بعدم التخصيص: عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة، وبذلك تتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها على الإنفاق العام. ولا يمكن لتلك الرقابة أن تؤتي أكلها ولا أن تحقق ثمارها إذا أتيح للجهات الخاضعة لها أن تتحلل منها، أو تتنصل من مضمونها، لذلك استقر الأمر على أن القواعد القانونية المتعلقة بالصرف من الموازنة العامة هي قواعد آمرة من النظام العام فلا تجوز مخالفتها.
وعليه تكون  الأسواق العمومية من حيث كونها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام وإضطراد تحت إشراف الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لها من خلال نظام قانوني معين بهدف أداء خدمة عامة للجمهور تندرج في مفهوم المرافق العامة، وقد أناط قانون نظام الإدارة المحلية بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ونصت المواد(35، 43، 51) منه على اعتبار إيرادات تلك المرافق ضمن موارد الوحدة المحلية القائمة على إدارتها سواء كانت محافظة أو مركز أو مدينة، بغض النظر عن الجهة التي تولت إنشاءها،  إذ وردت النصوص المشار إليها عامة في هذا الشأن، فلم تعن بتحديد الجهة التي تولت إنشاء المرفق العام،ولم تقتصر أحقية الوحدات المحلية في استئداء إيرادات المرافق العامة الواقعة في نطاقها على تلك التي أنشأتها بأموالها، ومن ثم فلا يكون هناك من سبيل لتخصيص عموم هذه النصوص باستبعاد إيرادات أحد المرافق العامة- كالأسواق العمومية – من موارد الوحدة المحلية القائمة على إدارتها بسند من إنشائها من أموال حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية.
دون أن يغير من ذلك القول بأن إنشاء الأسواق العمومية يعد من قبيل الخدمات المحلية التي يجوز تمويلها من حساب الخدمات والتنمية المحلية ومن ثم تئول عوائدها إليه، إذ أن المادة (37) من قانون نظام الإدارة المحلية قد عددت موارد ذلك الحساب على سبيل الحصر دون أن تجعل من بينها العوائد التي قد تنتج من قيامه بتمويل الخدمات المحلية، بل جعلت المادة (38) منه تمويل الخدمات المحلية فقط ضمن استخدامات موارد الحساب المذكور فيغدوا متعيناً أيلولة إيرادات الأسواق العمومية التي أنشئت أو التي ستنشأ من حساب الخدمات والتنمية المحلية إلى موارد الوحدات المحلية.
وأضاف أن المشرع في قانون الإدارة المحلية سرى على وحدات الإدارة المحلية القواعد المنصوص عليها في القوانين، واللوائح المالية المطبقة على الحكومة، ومن بينها مبدأ عمومية الموازنة المقرر في المادة (9) من قانون الموازنة العامة المشار إليه والذي تخضع له جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الأمر الذي من مقتضاه أن تكون أيلولة موارد الأسواق العمومية كاملة إلى الوحدات المحلية دون خصم، أو إنقاص، أو اقتطاع لأية نفقة منها أياً كانت وعلى أن تقوم المحافظة، حفاظاً على انتظام سير العمل بتلك الأسواق، بتقدير كافة التكاليف المباشرة، وغير المباشرة لإدارتها، وتشغيلها، وتدرجها مع المستندات المؤيدة لها لدى إعداد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة. على ضوء من النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة ونتائج المتابعات المالية في السنة السابقة على سنة التقدير، ولها أن تستعين في ذلك بالدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية ذات الصلة، وأن تقوم تلك الوحدات بالإنفاق على الأسواق العمومية الواقعة في دائرتها في عامها الجاري من المبالغ المدرجة بموازنتها مع تحميل الموازنة العامة للدولة ما قد يقع من عجز  في تلك المبالغ نتيجة اختلاف التقديرات.
وترتيباً على ما تقدم وكان سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة دمنهور من الأسواق العمومية الداخلة في عداد المرافق العامة ومن ثم تئول جميع إيراداته إلى موارد الوحدة المحلية التي يقع فيها هذا السوق طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه دون خصم أية مصروفات من تلك الإيرادات لتدخل بذلك في الموازنة العامة للدولة، نزولاً على مبدأ وحدة تلك الموازنة.

- الفتوى ملف رقم 86/4/1709 – جلسة 2 يناير 2013




فتوى رقم 9
استلام الاعمال في عقود المقاولات

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - إلى عدم جواز استلام عقود مقاولات الأعمال مع وجود نقص فى المواصفات على غرار عقود التوريد.
وصرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية يضمن الأعمال موضوع التعاقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن بقائها بحالة سليمة أثناء فترة الضمان والتي تبدأ من تاريخ التسليم المؤقت للأعمال محل التعاقد فإذا انقضت فتـرة الضمان قامت الجهة الإدارية بإجراء معاينة للأعمال المنفذة قبل إستلامها نهائياً فإذا تبين أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات أو وجد عيب أو خلل بالأعمال محل التعاقد أو أن المقاول لم يقم بإصلاح العيوب التي اكتشفتها جهة الإدارة أثناء فترة الضمان فيؤجل التسليم النهائي لحين قيام المقاول بإصلاح ما كشفته المعاينة من عيوب فإذا قصر المقاول قامت الجهة الإدارية بإجراء هذه الإصلاحات على حسابه وتحت مسئوليته ولها فى سبيل ذلك الاحتفاظ بأية مستحقات للمقاول لديها بما فيها التأمين النهائي وعند تمام التسليم النهائي يُدفع للمقاول ما يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقي منه ولا يجوز قبول الأعمال إذا تبين أنها لم تنفذ بصورة مطابقة للمواصفات مع تطبيق نسبة خصم فى السعر على نحو ما تقرر قانوناً فى مجال عقود التوريد.

                  - الفتوى ملف رقم 32/2/4115 – جلسة 23 يناير 2013



فتوى رقم 10
مستندات الملكية لتراخيص البناء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن طلب الحصول على تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم لا يجوز تقديمه إلا من المالك أو من يمثله قانوناً.
وصرح المستشار/ محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى أن بعض المواطنين بالقرى لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات التى يشغلونها وأن هذه المستندات تكون مطلوبة لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم وأنه إزاء ذلك اقترحت وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة أن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم الذى لا يملك مستندات ملكية فى القرى إقراراً بملكيته يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى.
إلا أنه بالنظر إلى أن قانون البناء ولائحته التنفيذية حددا المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء ومن بينها المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص, وتضمنت أحكام القانون العديد من الأحكام التى تفصح فى مجموعها عن أنه فى مجال التعامل مع تراخيص البناء وتنفيذها فإن التعامل لا يكون إلا مع المالك بالمفهوم الخاص بالملكية فى القانون المدنى ومن ثم لا يكفى فى هذا الشأن الاستناد إلى مجرد إقرار يعتمد من أى جهة للتدليل على هذه الملكية.

- الفتوى ملف رقم 78 / 2 / 109 – جلسة 19 / 1 / 2011 -



تعليقات