القائمة الرئيسية

الصفحات

 

الموظف العام وقانون الخدمة المدنية

                          

اخلاقيات الوظيفة العامة

 

تعتبر الوظيفة العامة الشريان الحيوي لتحقيق اهداف المجتمع والنهوض به في كافة ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

والوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة  وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب

والموظفين يشكلون بحق الطاقة الفعالة او القوة المحركة للإدارة في القيام بواجباتها تجاه المواطنين

وهؤلاء الموظفين عليهم مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتقهم في اثناء أدائهم لأعمالهم

والوظيفة العامة تفرض على هؤلاء الموظفين اخلاقيات معينة يجب عليهم الالتزام بها عن أدائهم لأعمالهم

وسوف نتناول موضوع اخلاقيات الوظيفة العامة في النقاط التالية :

أولا : التعريف بأخلاقيات الوظيفة العامة

ثانيا  : التعيين واخلاقيات الوظيفة العامة

ثالثا  : اخلاقيات الوظيفة العامة في قانون الخدمة

رابعا : اخلاقيات الوظيفة العامة وانهاء الخدمة

 

 

 

أولا : التعريف بأخلاقيات الوظيفة العامة

اخلاقيات الوظيفة العامة هي مجموعة القواعد والقيم السلوكية التي يجب على الموظفين الالتزام بها في سلوكهم اثناء مباشرة وظائفهم

وقواعد السلوك الوظيفي هي مجموعة المبادئ والمعايير التي تهدف الى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة والموضوعية في سلوك الموظف اثناء تادية واجبات ومهام الوظيفة

وتهدف الى غرس مكارم الاخلاق لدى الموظف

 

ثانيا  : التعيين واخلاقيات الوظيفة العامة

من ضمن الشروط التي يجب توافرها في من يتقدم لشغل الوظيفة العامة شرط

(ان يكون حسن السير والسلوك )

فلايجوز تعيين احد الافراد في وظيفة عامة ما لم يكن متوافرا في شانه حسن السير والسلوك

والاصل ان كل شخص يعتبر حسن السير والسلوك الا اذا ثبت عكس ذلك

وقد نص المشرع في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للتعيين في الوظيفة العامة الايكون قد صدر ضده حكم في جناية او جنحة مخلة بالشرف

فالقانون اعتبر صدور حكم يعتبر مانع من التعيين ويصبح الفرد غير لائق لتولى الوظيفة باعتباره قد فقد الثقة والاعتبار في تولى الوظائف العامة بصدور حكم ضده

 

 

ثالثا  : اخلاقيات الوظيفة العامة في قانون الخدمة

نص قانون الخدمة المدنية في الباب السابع منه على احكام السلوك الوظيفي والتأديب

وقد نصت المادة 57 من القانون الخدمة المدنية على ان يتعين على الموظف الالتزام بمدونات السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على انه يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها

ويتعين عليه على الأخص ماياتى

 

      القيام بالعمل المنوط به بنفسه وبدقة وامانة وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة

      الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات الوظيفة

      المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه

      التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل

      المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة التي يعمل بها

 

 

 

 

كما حظرت اللائحة التنفيذية على الموظف الآتي

      افشاء اية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية

      الاحتفاظ لنفسه بأصل اية ورقة رسمية او نزع هذا الأصل من الملفات

      ان يجمع بين وظيفته وبين أي عمل اخر اذا كان من شانه الاضرار بأداء واجبات الوظيفة

      ممارسة أي عمل حزبي او سياسي داخل مكان العمل

      استغلال نفوذه الوظيفي

      سوء معاملة الجمهور متلقى الخدمة او التباطؤ في أداء الخدمة او تأخيرها او إساءة استعمال السلطة

 

رابعا : اخلاقيات الوظيفة العامة وانهاء الخدمة

من بين حالات انهاء خدمة الموظف صدور حكم بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة

ففي هذه الحالة يفقد الموظف الثقة والاعتبار في تولى الوظيفة ويتم انهاء خدمته 

تعليقات