القائمة الرئيسية

الصفحات

 

هيئة النيابة الادارية

 

تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ويعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية، ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الادارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة والمكون من رئيس الهيئة واقدم ستة نواب للرئيس .

 

 

اختصاص النيابة الادارية

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.

و تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية

 

و تتولى النيابة الادارية فحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .

 

و تختص النيابة الادارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية بإحالتها إلى النيابة العامة، وكذلك تحريك دعوى الكسب الغير مشروع بإحالة جرائم الكسب التي تتكشف لها إلى إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل وتتولى النيابة الادارية اعداد الدراسات والبحوث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.

 

                الفئات الخاضعة للنيابة الادارية

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من كل من الفئات التالية:

 

العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .

العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .

العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .

العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.

 

العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين

طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة

العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 في شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفي الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها في القرار الجمهوري سالف الذكر.

العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.

العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.

كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي يرتكبها شاغلي الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة. وتختص دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات لأحكام ضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة

 

 

 

الجهاز المركزي للمحاسبات، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة. ركما تختص النيابة الادارية بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بالأعمال الانتخابية بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات اعمالا للمادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017

 

تصرف النيابة الادارية في التحقيق

يكون تصرف النيابة الإدارية في التحقيق بأحد التصرفات التالية :

حفظ التحقيق بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة 197 من الدستور

توقيع الجزاء التأديبي المناسب للجريمة التأديبية التي ارتكبها المتهم بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة 197 من الدستور

إحالة المتهم الذي أسفرت التحقيقات عن ثبوت إدانته إلى مجلس التأديب.

إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إذا اتسم الفعل أو الامتناع الذي ثبت ارتكابه بالجسامة أو رأت النيابة الادارية مبرراً لذلك .

كما أنه للنيابة الإدارية أن تحيل المتهم للنيابة العامة متى توافرت في الفعل الصادر من المتهم أركان الجريمة الجنائية.

احالة المتهمين بارتكاب جرائم كسب غير مشروع إلى إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل

احالة المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام إلى المحاكم التأديبية بناء على طلب إدارة التفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل ومباشرة الدعوى التأديبية ضدهم والطعن على الاحكام الصادرة بغير الإدانة بحقهم امام المحكمة الادارية العليا

 

 

متابعة تنفيذ القرار الصادر في شأن الموظف العام من النيابة الادارية، ضماناً لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه وعدم التلاعب بها.

متابعة تنفيذ الاحكام التأديبية بأخطار جهات الإدارة بهذه الاحكام ومتابعتها للتحقق من تنفيذها .

و للنيابة الادارية سلطة اصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق

 

للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق

للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية .

تعليقات