القائمة الرئيسية

الصفحات

 

المسئولية التأديبية للموظف العام

 

السلوك الوظيفي والتأديب

تناول قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016في  الباب السابع عدة احكام قانونية اهمها

1-    توقيع الجزاء على الموظف وضماناته م 59

2-    اختصاص النيابة الإدارية م 60

3-    الجزاءات التي يجوز توقيعها م 61

4-    الوقف الاحتياطي م 63

5-    صدور حكم بالحبس للموظف م 64

6-    التحقيق وانتهاء الخدمة م66

7-    محو الجزاءات م 67

8-    سقوط الدعوى التأديبية   م 68

وسوف نتناول هذه الاحكام في هذا البحث

 

 

 

 

 

 

أولا : توقيع الجزاء على الموظف وضماناته م 59

نصت المادة 59 من قانون الخدمة المدنية على ان

-      لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا

-      ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الاجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ان يكون التحقيق شفاهه على ان يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء

 

 

ثانيا : اختصاص النيابة الإدارية م 60

ونصت المادة 60 من القانون على اختصاصات النيابة الإدارية فقد نصت على ان

تختص النيابة الإدارية دون غيرها

-      التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية

-      التحقيق في المخالفات المالية

-      التحقيق في أي مخالفة تحال اليها من الجهة الإدارية

وعلى الجهة الإدارية المختصة ان توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما وما يرتبط بها اذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت في التحقيق فيها ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ذلك

 

 

 

ثالثا : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف م61

اما المادة 61 من القانون فقد نصت على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي

1-    الإنذار

2-    الخصم من الاجر لمدة او مدد لا تجاوز ستين يوما في السنه

3-    الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر الكامل

4-    تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين

5-    الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة

6-    الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الاجر

7-    الإحالة الى المعاش

8-    الفصل من الخدمة

اما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي

1-    التنبيه

2-    اللوم

3-    الإحالة الى المعاش

4-    الفصل من الخدمة

 

 

 

 

رابعا : الوقف الاحتياطي م 63

نصت المادة 63 على أحوال الوقف الاحتياطي والسلطة المختصة بذلك ومدة الوقف فقد نصت على ان

-  لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة     لا تزيد عن ثلاثة اشهر

-  ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية للمدة التي تحددها

-  ويترتب على وقف العامل عن عمله صرف نصف اجره ابتداء من تاريخ الوقف

-  ويجب عرض الامر على المحكمة خلال عشرة أيام والا وجب صرف كامل اجرة

-  وعلى المحكمة ان تصدر قراراها خلال عشرين يوما فاذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه المدة يصرف الاجر كاملا

خامسا : صدور حكم بالحبس م 64

تناولت المادة 64الاثار التي تترتب على صدور حكم ضد الموظف فقد نصت  على ان

-        كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف اجره اذا كان الحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي  ويحرم من كامل اجرة اذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي

 

 

 

سادسا : التحقيق وانتهاء الخدمة م 66

تناولت المادة 66 انتهاء الخدمة ومدى جواز التحقيق مع الموظف الذى انتهت خدمته فقد نصت على ان

-  لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا اذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته

-  ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة

 

سابعا : محو الجزاءات التأديبية م 67

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الاتية

1-    سنة في حالة الإنذار والخصم من الاجر لمدة لا تزيد عن خمسة أيام

2-    سنتان في حالة الجزاء من خمسة أيام الى خمسة عشر

3-    ثلاث سنوات من خمسة عشرة يوما حتى ثلاثين يوما

4-    أربعة سنوات للجزاءات الأخرى

ثامنا : سقوط الدعوى التأديبية م 68

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة

 

 

 

 

تعليقات