القائمة الرئيسية

الصفحات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتاوى قانونية 

                    مجلس الدولــــة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

                          ***

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية

        تحية طيبة 000 وبعـــد ،،

اطلعنا على كتابكم رقم 4632 المؤرخ 18/12/1994م في شأن مدى أحقية العامل في أجازته الاعتيادية عن فترة وجودة في أجازة مرضية وإصابة عمل لمدة سنة أو أكثر حيث سبق أن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 11/11/1987م إلى عدم أحقية العامل في الحصول على أجازته الاعتيادية عن السنة التي استغرقتها مدة أجازته المرضية كما انتهت بجلستها المنعقدة في 19/12/1990م إلى أحقية العامل في الحصول على أجازة اعتيادية عن المدة التي قضاها في أجازة مرضية وإزاء اختلاف الرأي أعدت إدارة الفتوى المختصة تقريرا بالرأي القانوني لعرضة على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي قررت بجلستها المنعقدة في 10/7/1995م إحالة الموضوع للجمعية العمومية لما أنسته فيه من أهمية وعمومية 0

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 3 من يناير سنة 1996م فتبين لها أن المادة 65 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978م تنص على انه " يستحق العامل في حدود القواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة الأجازات الاتى بيانها  000000000000000

2 -  أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية " كما تنص المادة 67 من ذات القانون على أن " يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التي يحددها مجلس إدارة الشركة " كما تنص المادة 69 من ذات القانون أيضا على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964م في شأن الأمراض المزمنة على العاملين بالقطاع العام وهى الخاصة بمنح المرضى بأحد الأمراض المزمنة أجازة باجر كامل 0

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أورد تنظيما متكاملا للأجازات الاعتيادية والمرضية وغيرها مما يجوز منحه للعاملين بالقطاع العام عند توافر سبب أي منها فالأجازة باعتبارها انقطاعا مشروعا عن العمل طبقا للقانون وللأسباب التي يراها المشرع مبررا لذلك لا تستحق للعامل إلا إذا توفرت الأسباب التي تتيح له الحصول عليها والأجازة المرضية سببها حالة المرض التي تنزل بالعامل فلا يستحقها إلا العامل المريض وفقا للشروط التي حددتها المادة 67 والأجازة الاعتيادية تستهدف راحة العامل فترة من الزمن كل حول يعود بعدها للعمل متجدد النشاط والحيوية وسبب منح الأجازة الاعتيادية انخراط العامل في العمل للمدة التي حددها القانون والأجازة الأسبوعية تستحق بحلول موعدها في أخر أيام الأسبوع كل ستة أيام عمل والأجازة الرسمية تستحق بمجيء مناسبتها العامة والأجازة الخاصة تستحق بتقدير جهة العمل أسباب منحها لمدتها المقدرة 000 وهكذا 0

والحاصل أن الأجازة الاعتيادية لا تستحق إلا بدوران الحول على العامل مؤديا عمله وهى مقررة بدوران الحول للراحة من أداء العمل وهى لا تستحق إلا عن مدة عمل حددها القانون فلا يجوز منحها للعامل الحاصل على أجازة مرضية مدة السنة ذاتها وذلك لعدم توافر سبب استحقاقها فيه بعدم انخراطه في العمل مدة الحول 0

ومن جهة أخرى فان الأصل أن تعدد الأسباب المتجمعة نتائجها على حال واحد لا يفيد تعدد النتائج المترتبة على تلك الأسباب لان الأسباب يستغرق بعضها بعضا متى تجمعت متعاصره في حال واحد وان نتائجها وان كانت قابلة منطقيا للتعدد بتعدد الأسباب فهي لا تتعدد واقعيا ولا تتكاثر لان تزاحمها يرد على زمان واحد في حال واحد وان النتيجة الواحدة تجزيء عن السبب الواحد كما تجزيء عن الأسباب المتعددة لأنها توفيها جميعها فلا يعود ثمة فضل وفاء بها بعد تحققها لذلك قيل من قبل آن الأجازة لاترد على أجازة أخرى والمستقر طبقا لهذا النهج أن أيام الجمع والأعياد وأيام العطلات الرسمية لا تحسب للعامل مضاعفة إذا تخللت أجازاته السنوية أو المرضية أو غيرها 0

لذلــــــــك  :

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية العامل لأجازة اعتيادية عن فترة وجودة في أجازة مرضية أو إصابة عمل لمدة سنة أو أكثر 0

          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تحريرا في : 13/2/1996م

رئيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة


 

تعليقات