القائمة الرئيسية

الصفحات

 

 

 

 

 

 

 

 

هدم المنشآت

الآيلة للسقوط والغير آيلة للسقوط

وفقا لاحكام القوانين المنظمة للهدم

 

 

 

 

اعداد

كمال ابراهيم عبد العزيز

 

محافظة الوادى الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولا : هدم المنشآت الآيلة للسقوط

 

يخضع هدم المنشآت الآيلة للسقوط لاحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وسوف نتناول هذه الاحكام فى النقاط التالية

 

1-                       تشكيل لجنة فحص المبانى والمنشات

 

2-                       اختصاصات اللجنة

 

3-                       نظام عمل اللجنة

 

4-                       الجهة المختصة باصدار القرار

 

5-                       اخطار ذوى الشان بالقرار

 

6-                       التظلم من القرار وفحص التظلم ومواعيده

 

7-                       اجراءات تنفيذ القرار

 

8-                       اجراءات اخلاء المبنى من شاغليه

 

                          وبالله التوفيق

 

 

1-   تشكيل لجنة لفحص المبانى والمنشات

 

نصت المادة 90 من قانون البناء على تشكيل لجنة بقرار من المحافظ المختص على النحو التالى

-        عضو من هيئة التدريس بكليات الهندسة او المراكز البحثية فى مجال الهندسة او مهندس استشارى له خبرة لاتقل عن خمسة عشر عاما

-        مهندس استشارى معمارى او مدنى

-        مهندس ممثل للجهة الادارية

 

وللجنة ان تستعين بمن تراه فى انجاز اعمالها

 

2-   اختصاصات اللجنة

 

تختص لجنة فحص المبانى والمنشات بمعاينة وفحص المبانى والمنشات بناء على طلب من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك

-        من خلال مرور موظفى الجهة المختصين

-        بناء على طلب اتحاد الشاغلين او احد اعضائه

-        اية شكاوى عن حالة المبنى

 

وتقوم الجهة الادارية باحالة هذه الشكاوى للجنة لفحصها واعداد تقرير بشانها

 

 

3-   نظام عمل لجنة فحص المبانى

 

تقوم لجنة فحص المبانى بمعاينة حالة العقار وفحصة وتتولى اللجنة الاتى

-        اعداد تقرير على النموزج رقم 4 المرفق باللائحة التنفيذية لقلنون البناء الموحد يحدد فيه

-        وصف الاجزاء المعيبة بالمبنى

-        قرار اللجنة ( صيانة او ترميم او تدعيم او هدم جزئى او كلى )

-        تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال

-        بيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبنى كليا اوجزئيا ومدة الاخلاء

-        تقدم اللجنة تقريرها للجهة الادارية المختصة متضمنا ماذكر سلفا

4-   الجهة المختصة باصدار القرار

 

يختلف الامر بحسب قرار اللجنة

-        اذا كان قرار اللجنة للمبنى هو صيانة او ترميم او تدعيم فيصدر القرار من الوحدة المحلية المختصة

-        اما اذا كان قرار اللجنة هدم جزئى او كلى للمبنى فيصدر القرار من المحافظ المختص او من ينيبه خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ استلام تقرير الجنة

 

5 – اخطار ذوى الشان بالقرار

نصت على هذه الاجراءات المادة 91 من قانون البناء الموحد وهذه الاجراءات هى

 

-        يتم اخطار ذوى الشان والملاك والشاغلين بالقرار الصادر من الوحدة المحلية او المحافظ المختص بناء على تقرير لجنة المبانى وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

-        واذا تذر ذلك يتم الاخطار بايداع نسخة من القرار فى مقر الجهة الادارية وقسم الشرطة

-        وفى جميع الاحوال تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار

 

 

 

6-  التظلم من القرار

 

اجاز القانون فى المادة 92 منه لذوى الشان التظلم من القرار الصادر بشان المبنى خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطارهم بالقرار ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصوب بعلم الوصول

 

تشكيل لجنة التظلمات

 

نص القانون على تكيل لجنة بقرار منالمحافظ لفحص التظلمات من قرار لجنة المبانى الايلة للسقوط

 

 

وتشكل اللجنة من

1-   قاضى من المحكمةالابتدائية

2-   مدير مديرية الاسكان او من ينوب عنه

3-   مهندس استشارى مدنى لاتقل خبرته عن خمسة عشر عاما

4-   اثنين من المهندسين من خارج الوحدة لمدة سنتين

 

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها وثلاثة على الاقل من الاعضاء

 

وتقوم اللجنة بفحص التظلم والبت فيه وابلاغ ذوى الشان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها

 

ويكون قرار اللجنة نهائى ويعلن للجهة الادارية كما يتم اعلان ذوى الشان بخطاب مصحوب بعلم الوصول او الطريق الادارى

 

 

7 – اجراءات تنفيذ القرار

 

نصت على هذه الاجراءات المادة 93 من قانون البناء الموحد وهذه الاجراءات هى

 

- بعد اعلان القرار يجب على المالك او اتحاد الشاغلين او الشاغلين ان يبادروا الى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة بالقرار

 

- وفى حالة امتناعهم عن التنفيذ فى المدة المحددة فى القرار تقوم الجهة الادارية بتنفيذ القرار عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشان وتحصيل جميع التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الادارى

 

- ويجوز للمستاجر اذا تاخر المالك او الجة الادارية عن القيام بتنفيذ القرار ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل فى ان يقوم بهذه الاعمال دون موافقة المالك وان يستوفى ماانفقه خصما من مستحقات المالك لديه

 

8      - اجراءات اخلاء المبنى من شاغلية

 

نصت على هذه الاجراءات المادة 94 من قانون البناء وهذه الاجراءات هى

اذا اقتضت اعمال الترميم او الصيانة او الهدم الجزئى اخلاء المبنى مؤقتا تقوم الجهة الادارية باتخاذ الاجراءات الاتية : -

1-   تحرير محضر ادارى باسماء المستاجرين الفعليين

2-   اخطار هؤلاء المستاجرين باخلاء المبنى فى المدة التى تحددها

3-   فاذا لم يتم الاخلاء خلال هذه المدة جاز للجهة الادارية التنفيذ بالطريق الادارى

4-   ويحق للمستاجرن بعد ذلك العودة الى وحداتهم بعد تنفيذ الاعمال

5-   فاذا رفض المالك عودتهم تقوم الجهة الادارية بتسليمهم الوحدات بالطريق الادارى

 

9-  اجراءات اخلاء المبنى فى حالة الهدم للخطر الداهم

 

نصت على هذه الاجراءات المادة 95و96 من قانون البناء الموحد 

وهذه الاجراءات هى : -

1-   على شاغلى العقار التى صدر قرار نهائى بالهدم ان يبادروا الى اخلاء المبنى فى المدة المحددة بالقرار

 

2-   فاذا امتنعوا يحق للجهة الادارية تنفيذ الاخلاء بالطريق الادارى وعلى نفقة الشاغلين

 

3-   وفى حالة الخطر الدهم تلتزم الجهة الادارية باخلاء المبنى والمبانى المجاورة عند الضرورة

 

4-   وفى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيتم الاخلاء فورا بمعرفة الجهة الادارية

 

5-   وفى حالة الضرورة القصوى لهدم المبنى جزئيا او كليا يحق للجهة الادارية الحصول على حكم من قاضى الامور المستعجلة

 

ثانيا : هدم المشآت الغير آيلة للسقوط

يخضع هدم المنشات  الغير آيلة للسقوط لآحكام القانون رقم 144 لسنة 2006

 

انواع المبانى والمنشات الغير ايلة للسقوط

 

1-   النوع الاول وهو المبانى والمنشات ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بتاريخ القومى او بشخصية تاريخية او التى تعتبر مزارا سياحيا

وهذا النوع من المبانى لايجوز هدمة

ويصدر بتحديد هذه المبانى قرار من رئيس مجلس الوزراء

أنت الان في اول موضوع

تعليقات